حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430223439
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439468279/1443
رقم الحكم:4430223439
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439468279 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430223439 التاريخ: ٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم 439468279 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات العامة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها أن المدعية تعاقدت مع المدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في انشاء عمارة سكنية ، لمدة مائة وعشرون يوم، ابتداءاً من تاريخ 1442/11/16هـ ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (1,525,000) مليون وخمس مئة وخمسة وعشرون ألفًا ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (1,525,000) مليون وخمس مئة وخمسة وعشرون ألفًا ريال، سُدد منها مبلغ قدره (1,143,750) مليون ومائة وثلاثة وأربعون ألفًا وسبع مئة وخمسون ريال، والمتبقي (381,250) ثلاث مئة وواحد وثمانون ألفًا ومئتان وخمسون ريال، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية أن توقف العمل بالعقد من تاريخ 1443/07/26هـ بسبب عدم دفع المستحقات المتبقية من المبلغ المتفق عليه. وطالب بإلزام المدعى عليها بالإلتزام بالعقد. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- عقد تنفيذ أعمال بين طرفي الدعوى على مطبوعات المدعية بتاريخ 26/06/2021م بمبلغ قدره (1,525,000) مليون وخمس مئة وخمسة وعشرون ألفًا ريال مذيل بتوقيع وأختام الطرفين. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/04/01هـ: وفي هذه الجلسة حضر وكيلا الطرفين، هذا وقد قرر الطرفان بأنهما قد اصطلحا على ما يلي: (الطرف الأول/ شركة (...) والطرف الثاني/شركة (...) للمقاولات، حيث أن الطرفان الموضحة بياناتهم بعاليه قد حصل بينهم نزاع بالدعوى رقم (439525784) وتاريخ 1444هـ والمدعي فيها شركة (...) والمدعى عليها شركة (...)، وإلى الدعوى رقم (439468279) وتاريخ 1444هـ والمدعي فيها شركة (...) والمدعى عليها شركة (...)، واشارة إلى اجتماعنا معكم في يوم الثلاثاء بتاريخ 22\03\1444 هـ في مقر مكتبكم في مدينة (...)، طريق (...) وحيث أنه تم الاتفاق على آلية صلح مرضية للطرفين لحل النزاع القائم بينهم والانتهاء من هذه الدعاوى بما يكون فيه الرضى من الأطراف وانتهاء الدعاوى. لذا فإنه كما تم الاتفاق على أن يتم تعميد جهة خبرة محايدة لتقييم الأعمال المنفذة على آرض الواقع للموقع محل الدعوى وذلك بتقييم التكلفة حسب أسعار السوق ويتم إضافة (10%) من إجمالي نتيجة التقييم الذي سيكون من الجهة المحايدة على أن يكون الصلح مشتملاً الآتي: 1-تنازل شركة (...) عن الدعوى رقم (439468279) 2- تنازل شركة (...) عن الدعوى رقم (439525784). 3- إقرار شركة (...) بأنه لا يوجد أي نزاع في العقار محل الدعوى وفي العقد المبرم وأن بإنتهاء هذا الصلح تنتهي جميع الخلافات ولا يحق لأي طرف مطالبة الطرف الأخر بأي تعويضات، أو التزامات أو مسؤوليات أو غيرها من الطلبات. 4- يكون التقييم على الأعمال التي تم تنفيذها وفق الجودة ووفق أسعار السوق للشركات المماثلة والتي تم التقيد بها والتي تم على أرض الواقع فعلياً ومن ثم بعد استلام نتيجة التقرير النهائي يتم احتساب (10%) إضافية على القيمة ويكون الإجمالي في حينها هو المبلغ المستحق على شركة (...) للوفاء به لشركة (...). 5- تلتزم شركة (...) بسداد مبلغ التقييم النهائي مضافاً إليه (10٪) من القيمة الاجمالية بعد صدور التقييم بمدة لا تزيد عن خمسة أيام عمل على مصرف (...) لشركة (...) للايبان رقم (...)، وفي حال التأخير أو في حال التخلف عن السداد عن المدة المحدده في هذا البند تلتزم شركة (...) بسداد كامل المبلغ المطالب به في الدعوى المقامة من شركة (...) والمحدد في الدعوى المذكورة أعلاه بالإضافة الى مبلغ وقدرة (100,000) مائة ألف ريال كشرط جزائي ويكون المبلغ ملزماً على شركة (...). 6- في حال كان التقييم ونتيجته النهائية أقل من الدفعات التي استلمتها شركة (...)، فلا يحق لشركة (...) المطالبة باسترداد المبالغ المسلمة لشركة (...) وتكون المبالغ المسلمة هي المبلغ الإجمالي للأعمال. 7-تم الاتفاق على الية اختيار الخبير على أن يقوم كل طرف باختيار عدد اثنين خبراء ويتم الاقتراع بينهما عن طريق طرف ثالث محايد او كما يرونه مناسب على أن لا تزيد اتعاب المكتب الهندسي على (5,000) خمسة آلاف ريال. 8- يتم اختيار الخبراء خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة من الأطراف ويتم الاقتراع خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة.9- في حال تم سداد المبلغ الإضافي من قبل شركة (...) على الحساب المسجل -إن وجد زيادة - فإنه يجب على المقاول إخلاء الموقع وتسليمه فورا خلال 24 ساعة وعدم إزالة سور الشينكو المحيط بالعمارة، وإلا فعليه غرامة (2,000) ألفين ريال عن كل يوم، هكذا اتفقا واصطلحا عليه وطلبا إثباته، وبناء عليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بالالتزام بما جاء في العقد، وتأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولما اتفق وكيل المدعية ووكيل المدعى عليها والمخول لهما حق الصلح، على إنهاء هذا النزاع صلحاً، على النحو المشار إليه أعلاه، ولما كان الصلح جائز ومرغب فيه شرعاً في قوله تعالى: {وَالصُّلْحُ خَيْرٌ}، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحلَّ حراماً أو حرَّمَ حلالاً)، وقد أجمع الفقهاء على مشروعية الصلح في الجملة. ولكون الطرفان اصطلحا وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً، ولما نصت المادة (70) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك)، ولما كان هذا الصلح متفقاً مع الشرع والأنظمة المرعية؛ مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المتفق عليه بين الطرفين المدون في وقائع هذا الحكم وألزمتهما العمل به والله الموفق.