حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430305499

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470248808/1444
رقم الحكم:4430305499
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470248808 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430305499 التاريخ: ٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٤٨٨٠٨ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة المدعى عليه: شركة (...) للخرسانة الجاهزة الوقائع: تقدمت شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة بالدعوى التالية للمحكمة التجارية في جدة:"اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه مواد بناء بالآجل وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/٠٧/١هـ الموافق ٢٠١٧/٠٣/٢٩م بثمن إجمالي قدره (٢٦٥,١٠٥.٠٠) مئتان وخمسة وستون ألفًا ومائة وخمسة ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مصادقة على الرصيد و فواتير شراء وسندات استلام). ٢- أضرار تقاضي متمثلة ببالمماطلة في سداد المبلغ الثابت في ذمة المدعى عليها مما أدى إلى (التعاقد مع شركة محاماة للمطالبة بحقوق المدعية)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢٦,٥٠٠.٠٠) ستة وعشرون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي"، وقد احيلت هذه القضية إلى الدائرة السابعة عشرة في المحكمة، عقدت جلسة بتاريخ ٢١/٠٤/١٤٤٤ هـ وفيها حضر (...) الهوية الوطنية رقم: (...)، (...) الهوية الوطنية رقم: (...) بصفتهما ممثلين للمدعية بموجب رقم الوكالة: (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم: (١٨٥٧٤٤٢٣٠)، وقد جرى التحقق من اختصاص المحكمة التجارية لنظر هذه القضية، وشروط قبول الدعوى، وبعد ذلك جرى حصر الطلبات والدفوع المقدمة من المدعى ووجدت الدائرة أن القضية هي مطالبة بقيمة توريد وبيع مواد بناء، والطلبات هي ١-إلزام المدعى عليها بالمبلغ المتبقي ٢٦٥.١٠٥ مئتان وخمسة وستون ألفاً ومئة وخمسة ريالات ٢- أتعاب تقاضي ٢٦.٥٠٠ ستة وعشرون ألفاً وخمس مئة ريالٍ، وأما الأسانيد في هذه الدعوى فهي: ١-مصادقة الرصيد بقيمة ٢٣٧٥٣٠ مئتان وسبعة وثلاثون ألفاً وخمس مئة وثلاثون ريالاً، ٣-الفواتير الموقعة من المدعى عليها بقيمة ١٠٧٥٧٥ مئة وسبعة آلاف وخمس مئة وخمسة وسبعون ريالاً، ٣-بالإضافة إلى كشف حساب، وبسؤاله عن المبالغة الزائدة عن مبلغ المطالبة الواردة في المصادقة والفواتير أجاب قائلا: (المدعى عليها سددت جزءاً من مبلغ المصادقة والذي بقي هو ما نطالب به الآن) وقد تقدم وكيل المدعية قائلاً: (أحصر مطالبتي في الطلب الأول) ونظراً لصلاحية القضية للحكم جرى رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم وحيث إن المدعية قد حصرت مطالتها في مبلغ وقدره ٢٦٥١٠٥ مئتان وخمسة وستون ألفاً ومئة وخمسة ريالات، مدعية استحقاقها له مقابل توريد وبيع مواد بناء للمدعى عليها، وبما أن طرفي هذه الدعوى تجار، وحيث إن وقائع هذه الدعوى إنما هي دائرة حول أعمال التجار الأصلية، وبناء على نص المادة ١٦-١ من نظام المحاكم التجارية، فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه الدعوى، ونظرا لتخلف المدعى عليها عن الإجابة مع تبلغها، وبما أن في انتظار المدعى عليها حتى تحضر أو تجيب ضرر على المدعية ولما جاءت به الشريعة من رفع الضرر لحديث: (لا ضَرَرَ وَلا ضِرَارَ)، وبما أن للحاكم ولاية على مال الغائب، ويجوز له الحكم عليه وعلى المستتر والممتنع عن الحضور لمجلس الحكم ولو كان في البلد، كما صرح بذلك أهل العلم، كما في المبدع (١٠/٦٨) وكشاف القناع (١٥/١٥٩) وغيرهما، ولما نصت عليھ الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وبناء على ما قدمت المدعية من مصادقة رصيد صادرة للحساب رقم: (...) بتاريخ ٢٠١٧/١٠/٢٩م بمبلغ ٢٣٧٥٣٠ريالا، وعليها ختم وتوقيع المدعى عليها، إضافة إلى ما قدمته المدعية الفواتير وعددها ٦ فواتير وكلها موقعة ومختومة من المدعى عليها وكلها بتاريخ يعقب تاريخ مصادقة الرصيد، ومجموع الفواتير ١٠٧.٥٧٥ مئة وسبعة آلاف وخمس مئة وخمسة وسبعون ريالاً وبناء على ما نص عليه نظام الإثبات المادة ٢٩ "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه"، و بما أن المدعية قد أقرت أن المبلغ الزائد على مبلغ المطالبة قد جرى أداؤه من المدعى عليها وبناء عليه، نص الحكم: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) للخرسانة الجاهزة، سجل تجاري رقم: (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغاً وقدره ٢٦٥١٠٥ مئتان وخمسة وستون ألفاً ومئة وخمسة ريالاً، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث