حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430302592

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439195098/1444
رقم الحكم:4430302592
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439195098 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430302592 التاريخ: ٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 439195098 لعام 1444هـ المدعي: عواض بن مساعد بن مسفر الثبيتي المدعى عليه: عطيه مساعد مسفر العتيبي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق وأن تقدم وكيل المدعي/ سامي معيض ابن كردي العنزي، بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام جاء فيها: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة شركة عطية مساعد الثبيتي وإخوانه وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة عنوانها (الدمام الشارع الأول) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (١٠٠)، ونسبة الحصص من رأس المال (١٠٠%)، ورأس مالها (٤٠٠٠٠٠٠) أربعة ملايين ريال سعودي، وعدد الشركاء (٢)، وقد تأسست في تاريخ ١٤٠٠/١٠/١٩هـ الموافق ١٩٨٠/٠٨/٣٠م، والشركة محل الدعوى تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٢/١٢/١٥هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/٢٥م،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تحمل المدعى عليه المسؤولية في (التقاعس والتفريط في إبلاغ المدعي أو محامي الشركة بالقضية المقامة ضد الشركة)، وذلك بتاريخ ١٤٤٠/١١/١٢هـ الموافق ٢٠١٩/٠٧/١٥م، مما تسبب بـ(التقاعس والتفريط في إبلاغ المدعي أو محامي الشركة بالقضية المقامة ضد الشركة)، استناداً على(كانت تبليغات القضية ترد للمدعى عليه ولم يقم بإخطار المحامي أو المدعي)، وتعويضي بمبلغ قدره (٣٧٩٥٠٠) ثلاث مئة وتسعة وسبعون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي. وتفصيل الدعوى كالتالي: حيث إن المدعي والمدعى عليه شركاء مناصفة في شركة عطية مساعد الثبيتي وإخوانه ذات السجل التجاري رقم (...) (مرفق رقم1) وقد أقيمت ضد الشركة القضية رقم 401116005 وتاريخ 9/4/1440ه أمام المحكمة العامة بالدمام والمدعي فيها شركة عبد الله يوسف الحربي وشريكه وموضوعها أجرة معدات، وتم الاتفاق مع المحامي عبد الله راشد العثمان لتمثيل الشركة في هذه القضية على أتعاب مقدمة قدرها 100.000 ريال دُفعت من حساب الشركة، ثم أحيلت القضية إلى المحكمة الجزائية بالدمام للاختصاص، وقيدت برقم 401445586 وتاريخ 23/10/1440ه. وحيث كان يرد التبليغ للمدعى عليه من المحكمة الجزائية عن كل جلسة من جلسات القضية (مرفق رقم2) إلا أن المدعى عليه تقاعس عن إبلاغ المدعي أو إبلاغ المحامي بما يرد إليه من تبليغات حتى يتمكن من الحضور وتقديم الدفاع عن الشركة، الأمر الذي أدى إلى نظر القضية لعدد ست جلسات متتالية وندب هيئة الخبراء وإيداع التقرير دون حضور من يمثل الشركة، وحين علم الشريك عواض بن مساعد الثبيتي بموعد الجلسة الأخيرة في القضية وبحضور الجلسة أصدر فضيلة ناظر الدعوى حكماً في ذات الجلسة بإلزام الشركة بأن تدفع للمدعية مبلغ (65.951.774 ريال) (مرفق رقم 3) فاضطر المدعي إلى توكيل محامٍ آخر هو المحامي زياد عبد اللطيف الحملي وجرى الاتفاق معه على مباشرة الدعوى وتقديم استئناف على الحكم وتمثيل الشركة حتى صدور حكم نهائي لصالحها على أتعاب قدرها 379500 ريال شاملة ضريبة القيمة المضافة. (مرفق رقم4) ولما كان تعثر القضية وعدم تمكن الشركة من إبداء الدفاع فيها أمام محكمة الدرجة الأولى كان راجعاً إلى تقاعس المدعى عليه وتقصيره وعدم قيامه بما هو واجب ولازم عليه بإبلاغ شريكه المدعي أو إبلاغ المحامي المكلف بما يرد إليه من مواعيد الجلسات، وحيث إن الشركة لا تمتلك أموالاً ما اضطر معه المدعي إلى التصدي لمصلحة الشركة ودفع أتعاب المحاماة من ماله الخاص نيابة عنها، ولم يجد من المدعى عليه إلا التقصير والتفريط والتقاعس الذي كان سبباً مباشراً في تكبده هذه المبالغ إذ أضاع على الشركة فرصة تقديم الدفاع أمام محكمة الدرجة الأولى ما أدى إلى صدور حكم بإلزامها بدفع هذا المبلغ الضخم. ولما كان جملة ما التزم به موكلي نتيجة لذلك هو مبلغ 379.500 ريال، ولكون المفرط أولى بالخسارة. وحيث قام المدعي بتوجيه إخطار للمدعى عليه وفقاً للمادة (19) من نظام المحاكم التجارية (مرفق رقم5)، وانتهى فيها إلى المطالبة بإلزام المدعى عليه بأن يدفع له مبلغاً قدره 379.500 ريال (ثلاثمائة وتسعة وسبعون ألفاً وخمسمائة ريال) تمثل قيمة ما التزم به المدعي مقابل أتعاب المحاماة في القضية المقيدة سابقاً أمام المحكمة العامة بالدمام برقم رقم 401116005 وتاريخ 9/4/1440ه والمقيدة حالياً أمام المحكمة الجزائية بالدمام برقم 401445586 وتاريخ 23/10/1440ه.وذلك بسبب مسئولية المدعى عليه وتقصيره، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: عقد التأسيس ونسخة من التبليغات الالكترونية ونسخة من حكم المحكمة الجزائية ونسخة من عقد أتعاب المحاماة، ومن ثم أحيلت القضية إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها كما هو مثبت في محاضر الجلسات، حيث عقدت الدائرة جلسة مرئية في 27/ 08/ 1443هـ حضر وكيل المدعي/ سامي بن معيض بن كردي العنزي بالهوية وطنية رقم (...) وبالوكالة رقم (433112391)، كما حضرت وكيلة المدعى عليه/ آية بنت وليد بخرجي بالهوية الوطنية رقم (...) وبالوكالة رقم (434266822) وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية بناء على ما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وأفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال على لائحة الدعوى، وبعرض الدعوى على وكيلة المدعى عليه قالت: أدفع بعدم الاختصاص المكاني والدعوى أقيمت ضد موكلي بصفته الشخصية وهو يقيم في مدينة جدة. وتشير الدائرة أن وكيلة المدعى عليه قامت بإرفاق العنوان الوطني لموكلها المتضمن: (أن عنوان عطيه بن مساعد بن مسفر العتيبي في حي الروضة بجدة)ا.هـ وبعرضه على وكيل المدعي قال حسب المادة (38) من نظام المرافعات الشرعية بأن الدعوى المتعلقة بالشركات والمقامة ضد الشريك يجوز أن تكون في المكان الذي يقع في فرع الشركة وفرع الشركة يقع في الدمام. ثم سألت وكيلةُ المدعى عليه وكيلَ المدعي هل أقمت الدعوى ضد موكلي بصفته الشخصية أو بصفته شريك؟ فقال وكيل المدعي: بصفته شريك. فقالت وكيلةُ المدعى عليه: الدعوى أقيمت ضد موكلي بصفته الشخصية وليس بصفته شريك ومطالبة المدعي لا علاقة لها بالشركة ولا بالفرع وإنما هي مطالبة بسبب التقاعس حسب ما يدعي في إبلاغه بالمواعيد. ثم قررت الدائرة السير في الدعوى لما سيبين في أسباب الحكم، وأفهمت الدائرة وكيلة المدعى عليه أن تجيب عن الدعوى الجلسة القادمة فقالت: الشركة تحت التصفية ولا صفة لموكلي في هذه الدعوى والدعوى تتوجه ضد المصفي، وبعرض ذلك على وكيل المدعي قال: المادة (38) من نظام المرافعات الشرعية ذكرت أن الدعوى تقام ضد الشركات التي في دور التصفية، وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليه قالت: تقام ضد الشركة وليس الشريك، وبعرض ذلك على وكيل المدعي قال الالتزام سابق للتصفية، ولانتهاء وقت الجلسة قررت تأجيلها. ورفعت الجلسة وبالله التوفيق. ثم في جلسة 23/ 10/ 1443هـ حضر المشار إليهما أعلاه، وبسؤاله وكيل المدعى عليه عن جوابه عن الدعوى قدم مذكرة عبر المحادثات ونصها: "الموضوع مذكرة رد مقدمة من المدعى عليه / عطية مساعد مسفر الثبيتي في القضية رقم (٤٣٩١٩٥٠٩٨) المرفوعة من المدعي / عواض مساعد مسفر الثبيتي نلخص ردنا على دعوى المدعي في النقاط التالية: أولا: نتمسك بدفوعنا الشكلية السابق ابدائها بأول جلسة وهي عدم الاختصاص المكاني لكون محل إقامة المدعى عليه مدينة جدة والدفع الآخر يتمثل بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة. ثانيا: ندفع بعدم قبول الدعوى لمخالفة المادة (16) من نظام المحاكم التجارية التي توجب على المدعي تقديم ما يفيد الصلح أو تعذره. ثالثا: في الموضوع: ١ – أقام المدعي دعواه مدعيا أن المدعى عليه تقاعس عن إبلاغه أو محاميه بما يرد إليه من تبليغات في القضية المرفوعة أمام المحكمة الجزائية، دون أن يقدم البينة على دعواه من أن موكلي قد تم تبليغه بهذه القضية من المحكمة الجزائية، ولما كانت البينة على من ادعى، وكانت دعوى المدعي ليست سوى أقوال وإدعاءات مرسلة خالية من البينة، لذلك فإن دعواه جديرة بالرفض. ٢ – نرفق لدائرتكم الموقرة خطابين يدحضان دعوى المدعي، حيث يتضح من خلالهما أن المدعي هو المدير المسؤول عن قضايا الشركة سواء المرفوعة منها أو ضدها وأنه هو الذي يقوم بصفته مديرا للشركة بتوكيل المحاميين في الترافع بهذه القضايا ومتابعتها، كما يثبتان أن المدعى على علم بالقضية التي كانت منظورة لدى الدائرة الجزائية ويدعي أن موكلي تبلغ بها وامتنع عن اعلامه بالتبلغات ونستعرض لدائرتكم الموقرة ماورد في الخطابين المشار اليهما فيما يلي: أ – أرسل المدعي خطابا لموكلي (المدعى عليه) بتاريخ ١٨/١/١٤٤١هـ عبارة عن تقرير موجز للقضايا الأخيرة المقامة ضد الشركة، وفي الفقرة رقم (١) من الخطاب تفاصيل القضية التي يدعي المدعي أن المدعى عليه على علم بها ويتسلم التبليغات بشأنها ويمتنع عمدا عن تزويد المدعي بها، رغم أن المدعي في هذا الخطاب يؤكد للمدعى عليه أن القضية سوف يتم نظرها لدى المحكمة الجزائية بالدمام، مما يدحض إدعاء المدعي بجهله بمسار القضية حيث يتضح من الخطاب أنه يتابعها مما يعني أن التبليغات بشأنها كانت تصل إليه وليس الى موكلي (المدعى عليه).(مرفق صورة الخطاب مستند رقم 1) ب – الخطاب الثاني، أرسله المدعي الى المدعى عليه بتاريخ ١٧/٦/١٤٤١هـ، أي قبل صدور حكم الدائرة الجزائية الفردية السادسة بالدمام الذي صدر بتاريخ ٢٢/٦/١٤٤١هـ، وفي هذا الخطاب يحيط المدعي موكلي علما بالدعوى المرفوعة من شركة عبدالله يوسف الحربي ويؤكد له أن القضية أحيلت في النهاية الى المحكمة الجزائية وأرفق تذكرة مراجعة للقضية بخطابه، ثم ختم خطابه بما نصه: "علما بأن القضية موكلة للمحامي منذ رفعها بالمحكمة العامة ". هذا نص خطاب المدعي الذي لم يتضمن أي لوم او عتاب او اتهام بالتفريط لموكلي، بل أكد في خطابه أنه وكل محامي لمتابعة القضية منذ رفعها بالمحكمة العامة، الأمر الذي يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن المدعي والمحامي الذي وكله هما اللذان فرطا وأهملا متابعة القضية، وأن موكلي بريء من هذا الاتهام الخالي من أي بينة تشير الى تبليغ موكلي بهذه القضية، وليست دعوى المدعي سوى دعوى كيدية أقامها بناء على أقوال وادعاءات مرسلة، ويجدر إيضاح أن المدعي هو المدير التنفيذي للشركة منذ تأسيسها وهو الذي يتابع كافة قضاياها ويقوم بتوكيل المحامين ومنها هذه القضية، التي أقر في خطابه المرفق أنه قام بتوكيل محامي لمتابعتها منذ رفعها بالمحكمة العامة، أي أن المدعي على علم بالقضية ومجرياتها هو والمحامي الذي وكله فيها بإقراره المدون بخطابه المرفق وتذكرة المراجعة..(مرفق صورة الخطاب مستند رقم 2) بناء عليه نلتمس من دائرتكم الموقرة الحكم بعدم قبول الدعوى ورفضها للأسباب الشكلية والموضوعية الموضحة بمذكرة الرد. والله يحفظكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته "ا.هـ وبعرضها على وكيل المدعي قال أطلب مهلة للإجابة عليها، فتم إفهامه بأن عليه تقديم رده عبر النظام وإرسال نسخة منه لوكيل المدعى عليه خلال عشرين يوم، وعلى وكيل المدعى عليه تقديم رده في الجلسة القادمة فاستعدا بذلك، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة لإمهالهما. ثم قدم وكيل المدعي مذكرته الكترونياً عبر النظام في 07/ 11/ 1443هـ ونصها: (أولاً: فيما يتعلق بالدفوع الشكلية المقدمة من وكيل المدعى عليه في الجلسة الأولى فإن جوابنا عليها كالتالي: - 1- فيما يتعلق بما ذكره وكيل المدعى عليه من أن الدعوى مقامة ضد المدعى عليه بشخصه وليس بصفته شريكا في الشركة، فهذا قول غير صحيح، والصحيح أن الدعوى مقامة ضد المدعى عليه كونه شريك مناصفة مع موكلي في شركة عطية مساعد الثبيتي وإخوانه وكذلك مدير لها، وهذا ثابت من لائحة الدعوى (مرفق رقم1) فضلاً عن أن المركز القانوني للشريك مرتبط بشخصه وليس بصفة خاصة تستتبع النص عليها في الدعوى. ومن ثم فلا وجه نظامي ولا وجاهة لما ذكره وكيل المدعى عليه بهذا الشأن. 2- أما بشأن دفع وكيل المدعى عليه بأن الشركة تحت التصفية والدعوى تتوجه إلى المصفي، فهذا دفع غير صحيح وفي غير محله ذلك أن الدعوى ليست مقامة ضد الشركة حتى توجه للمصفي الذي يمثلها، وإنما مقامة ضد الشريك لإلزامه بما تعهد موكلي بدفعه كأتعاب محاماة لدرء الضرر الذي تسبب فيه المدعى عليه بخطئه حين تقاعس عن إبلاغ شريكه المدعي بالدعوى المقامة ضد الشركة رغم استلامه التبليغات، مما أضاع على الشركة فرصة الدفاع عن نفسها فصدر ضدها الحكم الإلزام بدفع مبلغ 66.000.000 ريال تقريباً، وهو المبلغ الذي ما كان يقضى به لو أن المدعى عليه قام بواجبه وأبلغ شريكه بما يرد من اخطارات حتى يتم تقديم الدفاع الذي يثبت براءة الذمة من تلك المبالغ. أما وأن هذا الضرر كان بسبب خطأ وتقاعس وتفريط المدعى عليه وحده وأن أثر هذا الضرر ممتد لموكلي كونه شريك للمدعى عليه مناصفة، لذا فإن المدعى عليه يكون مسئولاً عن التعويض بقدر ما تحمله المدعي أو تعهد به لأجل رفع هذا الضرر. وللدائرة الموقرة تصور مدى الضرر الذي كان سوف يلحق بالطرفين لو أن موكلي تقاعس هو الآخر ولم يوكل محامٍ ويتفق معه على الأتعاب للتصدي للدفاع ومحاولة تصويب الخطأ، وهو الذي كلل بنقض الحكم -ولله الحمد- وإعادة القضية للدائرة مصدرة الحكم الابتدائي وحضر المحامي أمامها عدة جلسات وقدم دفاعه حتى قضيَّ فيها بجلسة 24/10/1443هـ بإلغاء الحكم السابق ورفض الدعوى. ثانياً: ليس صحيحاً ما ذكره وكيل المدعى عليه من أن الدعوى خلت مما يفيد الصلح أو تعذره ذلك أن الدعوى أحيلت -قبل قيدها- إلى منصة تراضي وصدر فيها تقرير انتهاء المصالحة بإغلاق الطلب لعدم إمكانية الصلح (مرفق رقم2). ثالثاً: رداً على ما أثاره المدعى عليه من دفاع في الموضوع: 1- يحاول المدعى عليه نفي مسئوليته بزعم أنه لم يستلم أية تبليغات بموعد جلسات القضية المقامة ضد الشركة أمام المحكمة الجزائية وأن المدعي -بحسب زعمه- لم يقدم بينة على ذلك، والواقع أن ما ذكره غير صحيح والصحيح أن المدعي أرفق بلائحة دعواه البينة على صحة ذلك ويعيد أرفاقها مرة أخرى في هذه المذكرة وهي عبارة عن أربعة تبليغات عن أربع جلسات بالمحكمة الجزائية بتواريخ 3/1/1441هـ و 7/4/1441هـ و 19/5/1441هـ و 22/6/1441هـ استلمها المدعى عليه بشخصه (مرفق رقم3) وهي بيانات رسمية صادرة من المحكمة تثبت أن التبليغ أرسل إلى المدعى عليه الشريك بشخصه برقم سجله المدني ورقم هاتفه وأنه (تم التبليغ) فهل لدى المدعى عليه ما يثبت أنه أخطر موكلي (المدعي) ولو مرة واحدة بورود أي من تلك التبليغات التي تفيد إقامة الدعوى ضد الشركة أمام المحكمة الجزائية!!! قطعاً هذا لم يحدث وهوما يكشف بجلاء عن سوء نية المدعى عليه خاصة وأنه قرر أن موكلي هو الذي يباشر حضور القضايا وتوكيل المحامين، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه، كيف يستطيع موكلي أن يباشر القضية ويعلم أنها أقيمت بالفعل ويعلم الدائرة التي تنظرها في حين أن المدعى عليه يمتنع عن إخطاره بما يرد إليه من تبليغات بموعد الجلسة ومكان انعقادها!! 2- إن ما قدمه المدعى عليه من خطابات رفق مذكرته هي في الواقع حجة عليه وليست حجة له، فهي تكشف بجلاء عن تعامل موكلي مع المدعى عليه بمنتهى حسن النية وعلى العكس من ذلك كان تعامل المدعى عليه بمنتهى سوء النية وعدم الاكتراث بمصلحة الشركة (رغم كونه مدير وشريك فيها) بل ولا نبالغ إذا قلنا إنه تعمد الإضرار بها وبموكلي، وبيان ذلك كالتالي: أ‌- ثابت من الخطاب الأول الموجه من موكلي (المدعي) إلى المدعى عليه أنه مؤرخ 18/1/1441هـ يخطره فيه موكلي أنه نما إلى عمله أنه ستقام دعوى ضد الشركة لدى احدى المحاكم وأنه ربما تكون المحكمة الجزائية التي نظرت أصل الدعوى (مرفق رقم4). ورغم أن المدعى عليه كان قد تم تبليغه بالفعل بأول جلسة لتلك الدعوى في 3/1/1441هـ (أي قبل خطاب موكلي بخمسة عشر يوماً (مرفق رقم5) إلا أن المدعى عليه لم ينبه موكلي إلى ذلك ولم يُحطه علماً بهذا التبليغ وبأن الدعوى أقيمت بالفعل ولا بما أعقب ذلك من تبليغات متلاحقة وهذا يقطع بسوء نية المدعى عليه ومسئوليته عن الضرر الواقع بسبب هذا التقصير والتقاعس، بل وتعمد إيقاع الضرر. ب‌- يؤكد الخطاب الثاني ما أثبته الخطاب الأول من حسن نية موكلي وسوء نية المدعى عليه وتعمد الإضرار، فالخطاب الثاني حرره موكلي حين وردته أول (تذكرة مراجعة) من المحكمة برقم السجل التجاري تفيد أن هناك دعوى مقامة ضد الشركة (مرفق رقم6) وأن جلستها محددة بتاريخ 22/6/1441هـ فسارع موكلي إلى إبلاغ شريكه المدعى عليه بذلك وحين ذهب موكلي رفق المحامي لحضور الجلسة معتقداً أنها الجلسة الأولى للقضية فوجئ أنها جلسة النطق بالحكم وأن القضية نظرت لست جلسات سابقة وتم إبلاغ المدعى عليه في الدعوى الماثلة بها ولم يحضر أو يخطر شريكه بالحضور !!! ثم تجده يعلق على هذا الخطاب في مذكرته بقوله (إن الخطاب لم يتضمن لوم أو عتاب أو اتهام بالتعويض) وهذا قول يثير العجب والدهشة إذ كيف لموكلي أن يعلم وقت تحرير الخطاب المشار إليه أن المدعى عليه قد تعامل بهذا القدر من سوء النية بأن كانت تصله تبليغات الدعوى ولا يقوم بإخطاره بها حتى يوجه إليه لوم أو عتاب!!! إن هذا الأمر المفجع لم ينكشف إلا بعد حضور موكلي جلسة 22/6/1441ه ليتفاجأ بإصدار الحكم ضد الشركة في ذات الجلسة بإلزامها بدفع مبلغ حوالي 66.000.000مليون ريال (ستة وستون مليون ريال) بسبب عدم حضور الجلسات وتقديم الدفاع الذي يثبت براءة الذمة من هذا المبلغ، الأمر الذي ألجأ موكلي إلى محاولة تدارك ذلك التفريط وتعمد الإضرار الذي كشف عنه مسلك المدعى عليه، بأن وكلَّ محامٍ لتقديم الاعتراض على الحكم ومحاولة إلغائه نظير أتعاب ثابتة بموجب اتفاق قدرها 379500 ريال شاملة ضريبة القيمة المضافة. وبالفعل ولله الحمد باشر المحامي عمله وتم قبول الاستئناف وتم إعادة القضية للدائرة مصدرة الحكم الابتدائي وحضر المحامي أمامها عدة جلسات وقدم دفاعه حتى قضيَّ فيها بجلسة 24/10/1443هـ بإلغاء الحكم السابق ورفض الدعوى. بما يؤكد ما ذكره موكلي من أن هذا الحكم ما كان ليصدر ضد الشركة لو أنه حضر من يمثلها ومُكنت من تقديم دفاعها في المرة الأولى، وهو ما لم يحدث بسبب تقاعس وتفريط المدعى عليه على النحو الموضح بلائحة الدعوى وهذه المذكرة ولما كان (المفرط أولى بالخسارة). بناء عليه يتمسك المدعي بطلباته في الدعوى). ا. هـ. ثم في جلسة 27/ 12/ 1443هـ حضر المشار اليهما بعاليه وأفاد وكيل المدعي بانه قدم جوابه من خلال تقديم الطلب على القضية كما أفادت وكيلة المدعى عليه بأن لديها جواب تريد إرفاقه وتعذر إرفاقه عبر تقديم الطلب على القضية فأفهمتها الدائرة بأن تقدم جواب موكلها خلال العشرة أيام القادمة كما أفهمت وكيل المدعي بتقديم جوابه قبل الجلسة القادمة. ثم قدمت وكيلة المدعى عليه مذكرتها عبر النظام في 09/ 01/ 1444هـ تضمنت تمسكها بالدفوع الشكلية، إضافة إلى انكارها أن موكلها وصلته التبليغات في القضية، وأن المدعى عليه لا يمكن أن يعمل عملاً يضر به نفسه، كما أن بعض ما جاء في المذكرة لم تخرج في مضمونه عما ذكر في المذكرات السابقة. ثم قدم وكيل المدعي مذكرته الكترونياً عبر النظام في 16/ 01/ 1444هـ ونصها: أولاً: إن الدعوى مقامة ضد المدعى عليه بصفته مديراً للشركة ومن ثم فهي دعوى مسئولية مدير مقامة ضده بشخصه، وفقاً للفقرة (2) من المادة (165) من نظام الشركات؛ وعليه فإن دفع المدعى عليه بأن الدعوى تتوجه إلى المصفي، هو دفع غير صحيح وفي غير محله، ذلك أن الدعوى ليست مقامة ضد الشركة التي يمثلها المصفي حتى توجه إليه، وإنما مقامة ضد الشريك بصفته مديراً للشركة لإلزامه بتعويض موكلي عما تعهد بدفعه كأتعاب محاماة لدرء الضرر الذي تسبب فيه المدعى عليه بخطئه حين تقاعس عن إبلاغ شريكه المدعي بالدعوى المقامة ضد الشركة رغم استلامه التبليغات، مما أضاع على الشركة فرصة الدفاع عن نفسها فصدر ضدها الحكم الإلزام بدفع مبلغ 66.000.000 ريال تقريباً، وهو المبلغ الذي ما كان يقضى به لو أن المدعى عليه قام بواجبه وأبلغ شريكه بما يرد من اخطارات حتى يتم تقديم الدفاع الذي يثبت براءة الذمة من تلك المبالغ. ثانياً: قدم المدعي بيانات رسمية صادرة من المحكمة تثبت أن تبليغات القضية أرسلت إلى المدعى عليه بشخصه، وهي حجة رسمية على المدعى عليه لا يمكن له نفيها بزعمه المرسل أن التبليغات لم تصل إليه. والأصل في المحرر الرسمي صحته وحجيته على الكافة وهو ما نصت عليه المادة (26/1) من نظام الإثبات بقولها (المحرر الرسمي حجة على الكافة بما دون فيه من أمور قام بها محررة في حدود مهمته، أو حدثت من ذوي الشأن في حضوره، ما لم يثبت تزويره بالطرق المقررة نظاماً). ثالثاً: أما بشأن التساؤلات التي طرحها المدعى عليه-دون إجابة -عما يدعوه إلى عدم تحويل التبليغات إلى المدعي، فهذه التساؤلات هو من يتعين عليه أن يجيب عنها وليس المدعي، خاصة في ظل وجود المستندات الرسمية القاطعة بتبليغه بالدعوى، وهو الأمر الذي لا يمكن وصفه إلا بأنه إهمال وتفريط وعدم اكتراث بعواقب الأمور. رابعاً: إن عدم قيام المدعى عليه بتسليم موكلي التبليغات التي كانت ترده من المحكمة، أضاع فرصة حضور القضية وتقديم الدفاع فيها لست جلسات من الجلسة الأولى وحتى الجلسة الأخير المرفوع فيها القضية للحكم، وحين علم المدعي بالقضية وأخطر المحامي لنظرها فوجئ أنها الجلسة الأخيرة وأنها نُظرت وبُحث موضوعها في غيبة الشركة وأنها مرفوعة للحكم، فرفض القاضي ناظر الدعوى تأجيل القضية وأصدر حكمه فيها في ذات الجلسة بإلزام الشركة بدفع مبلغ 66.000.000 ريال (ستة وستون مليون ريال) تقريباً وربما كان رفض فضيلته لطلب التأجيل اعتقاداً منه أن عدم حضورنا رغم تبليغ المدير المدعى عليه مماطلة وتعمد إطالة أمد الدعوى، خاصة وأن الدعوى كانت مرفوعة للحكم في تلك الجلسة، وهو ما يكشف لأصحاب الفضيلة المأزق الذي تسبب فيه المدعى عليه بتفريطه، أما بشأن الخطاب الذي أرفقه المدعى عليه بمذكرته فإنه من جهة أولى خطاب صادر منه ولا يجوز أن يصطنع الخصم دليلاً لنفسه، ومن ناحية ثانية، أن هذا الخطاب تضمن قوله (من السهل تحديد من الذي تم تبليغه بالقضية) (فهناك وسائل تبليغ نظامية لدى المحاكم ومعروفة للجميع)، وهذا حرفياً عين ما فعله المدعي، حيث استعلم من المحكمة عن شخص من استلم التبليغ، فوردت جميع تبليغات المحكمة تفيد أنها أرسلت للمدعى عليه بشخصه وثابت منها رقم سجله المدني الشخصي. ومن ثم فإن مسئولية المدعى عليه كمدير قِبل شريكه المدعي أصبحت ثابتة ثبوتاً يقينياً من واقع تلك المستندات الرسمية الصادرة من المحكمة والسابق ارفاقها بمذكرتنا المؤرخة 7/11/1443ه. أما خوض المدعى عليه في أخلاق المدعي ودينه فهذا سقوط غايته التشتيت والتهرب من المسئولية وموضوع الدعوى ويكشف عن ضعف الحجة الموضوعية لدى المدعى عليه ونربأ بأنفسنا أن نرد عليه إذ لم نعتد الهبوط إلى ذاك المستوى. بناء عليه يتمسك المدعي بطلباته في الدعوى). ا. هـ. ثم في جلسة 10/ 02/ 1444هـ حضر المشار إليهما بعاليه وبعد دراسة الدائرة لملف القضية سألت وكيل المدعي من تحمل أتعاب المحاماة فأفاد بأنها لم تدفع للمحامي إلى الآن كما أفاد بأن من تعاقد مع المحامي هو موكله بصفته شريك في الشركة ومديرا لها واكتفى الطرفان بما قدموا وعليه تم حجز القضية لدراسة. ثم في جلسة هذا اليوم حضر المشار إليهم بعاليه، وبسؤال أطراف الدعوى عما يودون إضافته قرروا الاكتفاء بما سبق تقديمه وبعد الاطلاع على ملف القضية قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبعد سماع الدعوى والإجابة والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، ولأن وكيل المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى تعويضه بإلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (٣٧٩٥٠٠) ثلاث مئة وتسعة وسبعون ألفًا وخمس مئة ريال على التفصيل الوارد في الوقائع، وبما أن الفصل في الأمور الشكلية للدعوى مقدم على النظر في موضوعها والنزاع الناتج عنها، وقد نصت المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /1) وتاريخ 22 /01 /1435هـ على أن: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبما أن عقد المحاماة محل المطالبة بالتعويض المؤرخ في 15/ 12/ 1442هـ، تم إبرامه بين كل من مكتب المحامي زياد عبداللطيف الحملي وشركة عطيه مساعد الثبيتي، وبما أن الشركة لها ذمة مالية مستقلة ولها كيانها الخاص فهي من أبرمت العقد وهي من تغرم المال، وبما أن وكيل المدعي قرر بأن موكله لم يدفع مبلغ المطالبة محل التعويض، مما يعني عدم غرمه له؛ لذلك فإن الدائرة ترى عدم قبول هذه الدعوى لأن المدعي لم يغرم ما يطالب به ولا صفة له في العقد محل المطالبة، وتنتهي إلى الحكم وفق المنطوق أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى رقم (439195098) والمقامة من المدعي/ عواض بن مساعد بن مسفر الثبيتي سجل مدني رقم (...)، ضد المدعى عليه/ عطيه مساعد مسفر العتيبي سجل مدني رقم (...)، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430302592 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 439195098 لعام 1444ه المدعي: عواض بن مساعد بن مسفر الثبيتي المدعى عليه: عطيه مساعد مسفر العتيبي الوقائع: تتلخص واقعات هذه القضية بما أورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل إليه الدائرة وقائع وأسباباً، وفقًا للمادة (2/76) من نظام المحاكم التجارية، وقد أصدرت الدائرة ناظرة القضية حكمها فيها القاضي بعدم قبول الدعوى المقامة من المدعي/ عواض بن مساعد بن مسفر الثبيتي، ضد المدعى عليه/ عطية مساعد مسفر العتيبي، وذلك للأسباب الواردة في الحكم وتحيل إليها الدائرة وفقًا للمادة المشار إليها أعلاه. ثم تقدم وكيل المدعي باعتراضه على الحكم المرفق بملف القضية وملخصه: (1- أقام (المعترض) دعوى مسئولية مدير ضد المدعى عليه/عطية مساعد العتيبي على سند من القول إنه والمدعى عليه شركاء مناصفة في شركة عطية مساعد الثبيتي وإخوانه وأنه أقيمت دعوى ضد الشركة من شركة عبد الله يوسف الحربي وشريكه وموضوعها أجرة معدات، وقيدت لدى المحكمة الجزائية برقم 401445586 وتاريخ 23/10/1440هـ، وكان يرد التبليغ للمدعى عليه بصفته مدير الشركة من المحكمة الجزائية عن كل جلسة من جلسات القضية إلا أن المدعى عليه تقاعس عن مباشرة الدعوى أو إبلاغ المدعي أو إبلاغ المحامي بما يرد إليه من تبليغات حتى يتمكن من الحضور وتقديم الدفاع عن الشركة، الأمر الذي أدى إلى نظر القضية لعدد ست جلسات متتالية وندب هيئة الخبراء وإيداع التقرير دون حضور من يمثل الشركة، وحين علم المدعي بموعد الجلسة الأخيرة في القضية أصدر فضيلة ناظر الدعوى حكماً في ذات الجلسة بإلزام الشركة بأن تدفع للمدعية مبلغ (65.951.774 ريال) فاضطر المدعي إلى توكيل المحامي زياد عبد اللطيف الحملي وجرى الاتفاق معه على مباشرة الدعوى وتقديم استئناف على الحكم وتمثيل الشركة حتى صدور حكم نهائي لصالحها على أتعاب قدرها 379500 ريال شاملة ضريبة القيمة المضافة، ولكون المفرط أولى بالخسارة فإن المدعي يطلب إلزامه بدفع هذا المبلغ)، 2- تداولت الدعوى بالجلسات إلى أن صدر فيها الحكم محل الاعتراض والذي قضى بعدم قبولها تأسيساً على ما ورد في أسبابه من أنه (بما أن عقد المحاماة محل المطالبة بالتعويض المؤرخ في 15/12/1442هـ تم إبرامه بين كل من مكتب المحامي زياد عبد اللطيف الحملي وشركة عطية مساعد الثبيتي، وبما أن الشركة لها ذمة مالية مستقلة ولها كيانها الخاص فهي من أبرمت العقد وهي من تغرم المال).وحيث إن هذا الحكم قد جانبه الصواب فإن المدعي يحدد أوجه اعتراضه عليه في الأسباب التالية: -السبب الأول: الخطأ في تكييف الواقعة وعدم الإحاطة بها على وجهها الصحيح، السبب الثاني: الإخلال بحق الدفاع.، وانتهى بطلب إلغاء الحكم وإعادة القضية لنظرها موضوعا)، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة حددت لذلك جلسة افتتحت في هذا اليوم الثلاثاء الموافق 21/4/1444، عبر الاتصال المرئي (عن بعد) وحضرها وكيل المدعي/ سامي بن معيض ابن كردي العنزي هوية وطنية رقم (...) بموجب وكالة رقم (433974750)، كما حضرها وكيل المدعى عليه/ آيه بنت وليد بن علي بخرجي هوية وطنية رقم (...) بموجب وكالة رقم (434266822)، وجرى فتح المرافعة وسؤال الطرفين عما يرغبان في إضافته فقررا الاكتفاء بم سبق لهما تقديمه، وبعد الاطلاع على ملف القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن الاعتراض قُدّم خلال المدة النظامية فيكون مقبولاً شكلاً من هذه الجهة، وأما من جهة الاختصاص فلما كان موضوع الدعوى هو: مطالبة بالتعويض عن أتعاب محاماة، يطلب المدعي إلزام المدعى عليه بها - حسب دعواه- في قضية سبق أن نُظر أصلها من قبل المحكمة الجزائية بالدمام في القضية المقيدة برقم 401445586 لعام 1440هـ. وبما أن نظر المطالبة بأتعاب المحاماة تعتبر من دعاوى التعويض التي يكون نظرها أمام الدائرة التي أصدرت الحكم الأصلي؛ استنادًا إلى المادة 73/3 من نظام المرافعات الشرعية ولوائحها التنفيذية، مما ترى معه هذه الدائرة أن ولاية نظر هذه القضية منعقدةٌ أساساً للمحكمة الجزائية بالدمام؛ مما تنتهي معه إلى ما هو واردٌ في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلغاء الحكم الصادر من الدائرة الثامنة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في 10/3/1444 هـ في القضية رقم 439195098 لعام 1443هـ والحكم مجددا بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى، لما هو موضح في الأسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث