حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430256686

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470077125/1444
رقم الحكم:4430256686
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470077125 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430256686 التاريخ: ٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٧٧١٢٥ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة (...) -المثبت في الضبط هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ذكر فيها ما نصه:" أنه بسبب عدم التزام المدعى عليه بدفع قيمه المشتريات الناتجة من تعاملنا معه والمتفق عليها مسبقاً، وذلك بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٧هـ، مما تسبب بـ(عدم قدره المدعي بشراء المواد الأولية)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (نقص في الميزانية) ومقدار التعويض المطلوب (٧,٤٧٠.٠٠) سبعة آلاف وأربع مئة وسبعون ريالا"، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ٧,٤٧٠.٠٠ريال، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة ٣٠/٢/١٤٤٤هـ موعداً لنظرها وفيها حضر ((...) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم ((...)) فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد الجلسة حسب التقرير الخاص بالتبليغات، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى لائحة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلبت منه الدائرة تحرير دعواه فاستعد بذلك كما أفهمته الدائرة بأن عليه تقديم ما يثبت اللجوء للمصالحة فاستعد بذلك، على أن يكون ذلك خلال أسبوع من تاريخ هذه الجلسة، وعليه جرى تأجيل الجلسة، وتشير الدائرة بأن وكيل المدعية قدم ما يثبت اللجوء للمصالحة كما قدم لائحة محررة جاء فيها ما نصه: " تتخلص دعواي أنه تم التعامل مع المدعى عليه في بيع أواني منزلية (ميلامين) في تاريخ ٢٢ / ١٢ / ٢٠٢٠ بمبلغ وقدره ٧٤٧٠ ريال بموجب فاتورة رقم ٤٦٥٨ وإلى تاريخ المطالبة لمن يتم سداد المبلغ محل المطالبة، وعليه أطلب إلزام المدعى عليها بالسداد"، وفي جلسة هذا اليوم حضر ((...)) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم ((...)) فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد الجلسة حسب التقرير الخاص بالتبليغات، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى لائحة الدعوى المحررة والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره٧٤٧٠ ريال، وبعد دراسة القضية أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: بما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره٧٤٧٠ ريال تمثل قيمة بيع بضاعة عبارة عن أواني منزلية لصالح المدعى عليها، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغها عن طريق نظام أبشر وإرسال رابط الدخول للجلسة بموجب المرفق الخاص بالتبليغات، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩هـ المتضمن "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة" وحيث نصت المادة ٥٧/٢ من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /١ بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ على " أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريًّا"، وبما أن المدعي وكالة قدم ما يسند صحة دعواه وذلك من خلال كشف حساب صادر من المدعية، ومجموعة من الفواتير الموقعة والمختومة بختم المدعى عليها، وقد احتوت في مجموعها على المبلغ محل المطالبة، وبما أن من المقرر قضاءً على أن عموم السندات الرسمية والعادية الموقع عليها بإمضاء أو ختم أحد الطرفين معتبرة بالنسبة لمضمونيها وموقعيها، وبما أن المادة (٤٢/٢) قد نصّت صراحة على أنّه: "تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة"؛ وحيث إن تخلف المدعى عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطا من المدعى عليها فكان الواجب الرد على الدعوى، وفقا للمادة (١٣٧) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١هـ؛ "التي نصت على: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، أو حضر وامتنع عن الإجابة دون مسوغ، فللمحكمة أن تستخلص ما تراه من قرينة لإثبات أو نفي الواقعة محل الاستجواب" وبالتالي فإن ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلاً على صحة دعوى المدعية، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة عدم البراءة منها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بالمبلغ المطالب به. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها ((...)) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية ((...)) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٧٤٧٠) سبعة الاف واربعمائة وسبعون ريالا، لما هو موضح بالأسباب. وهذا الحكم يعد قطعياً ولايحق لأحد الأطراف الاعتراض عليه بناء على المادة (١/٧٨) من نظام المحاكم التجارية، وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء برقم (١٥٤٤/ت في ٢٥/١٤٤١هـ، وبالله التوفيق؛ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث