حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430266445
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439450068/1443
رقم الحكم:4430266445
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439450068 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430266445 التاريخ: ٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم 439450068 لعام 1443هـ المدعي: شركه دار السلام المدعى عليه: شركه الطوخي للصناعه والتجارة والمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة (فالح بن حمد الكبرى) هوية رقم: (...) بالوكالة رقم (433930248) بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها: (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في تركيب المعدات للمحطة الفرعية لمطار الرياض للشبكة الوطنية (NG) كما هو مبين في الفقرة: أ-نطاق العمل، لمدة (٣) ثلاثة أشهر، ابتداءً من تاريخ ١٤٤٢/٠٤/٢١هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٠٦م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٥هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٠٦م، وكان الاتفاق على مبلغ قدره (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال، وبلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١,٢٥٣,٩٨٠) مليون ومئتان وثلاثة وخمسون ألف وتسعمائة وثمانون ريال، سُدد منها مبلغ قدره (٨٠٠,٠٠٠) ثمانمائة ألف ريال، والمتبقي (٤٥٣,٩٨٠) أربعمائة وثلاثة وخمسون ألف وتسعمائة وثمانون ريال، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً بأن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٢١هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٠٦م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال بموجب مستند الاستحقاق (مخالصة) رقم (٠) في ١٤٤٣/٠٩/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٢١م بمبلغ قدره (٤٥٣,٩٨٠) أربعمائة وثلاثة وخمسون ألف وتسعمائة وثمانون ريال. ٢- اتفق الطرفان على أن ينفذ المدعي أعمالاً إضافية (٢٥٣٩٨٠) بمبلغ قدره (٢٥٣,٩٨٠) مئتان وثلاثة وخمسون ألف وتسعمائة وثمانون ريال استنادًا على(مخالصة)، فقام المدعي بتنفيذ أعمال ٢٥٣٩٨٠ بنسبة (٢٥%) تتمثل في استكمال أعمال بمبلغ قدره (٢٥٣,٩٨٠) مئتان وثلاثة وخمسون ألف وتسعمائة وثمانون ريال.)؛ انتهى فيها إلى طلب: إلزام المدعى عليه بـ: ١-إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألف ريال ؛ لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات. ٢-دفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٥٣,٩٨٠) مئتان وثلاثة وخمسون ألف وتسعمائة وثمانون ريال؛ لقاء مستحقات مالية لأعمال إضافية (المقاولات). فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في 22/10/1443هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في 28/10/1443هـ، وفيها حضر وكيل المدعية عصام حسيلان مليحان العوفي بموجب الوكالة رقم (433929557) كما حضرت وكيلة المدعى عليها سعاد عبدالله بن محمد الهويمل بموجب الوكالة رقم (422199096)، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناءً على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً فأجاب وكيل المدعية قائلاً بأنه تعذر الوصول إلى صلح حسب تقرير المصالحة المرفق ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلاً بأن دعواه وطلباته على وفق صحيفة الدعوى الإلكترونية وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه أجاب قائلاً بأن بينة موكلته على الدعوى هي عقد المقاولات والمصادقة على المديونية وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها أجابت بأن موكلتها لم تستطع إعداد لائحة الرد بسبب خلل في النظام حيث إنها لا تظهر لها صحيفة الدعوى ولا المرفقات وطلبت مهلة للإجابة. وفي جلسة 02/01/1444هـ حضر طرفا الدعوى المشار لهم أعلاه، ولكون فضيلة رئيس الدائرة بإجازة فقد تقرر رفع الجلسة وتأجيلها. وفي جلسة 22/02/1444هـ حضر طرفا الدعوى، وقد ذكرت ممثلة المدعى عليها بأنها قد أرفقت ما قد طلبت مهلة من أجله بموجب محضر الجلسة الماضية في خانة الطلبات بتاريخ 29/12/1443هـ جاء فيها: أولاً: عدم قبول الدعوى شكلاً؛ لعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم في أمر الشراء. كما نصت عليه الفقرة (1) من المادة الحادية عشر، والمادة الخامسة من ذات النظام، والفقرة (1) و (3) من المادة التاسعة، من نظام التحكيم السعودي. وبمراجعة أوامر الشراء المبرمة بين الطرفين نجد أنه ينص في البند (B) والخاص بوثائق عقد الخدمة أنه تسري على هذا العقد الأحكام العامة لشركة الطوخي، ووفقًا لنص البند رقم (31) وموضوعه تسوية المطالبات والنزاعات إشارة إلى إنه في حال وجود نزاع يتم اللجوء للتحكيم. وبناءً على ما تقدم يكون الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط التحكيم وافق صحيح النظام وفقاً لما تم الاستناد عليه في العقود وأوامر الشراء المبرمة بين الطرفين؛ ولما سبق نطلب عدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط التحكيم، وإلزام المدعي بالمصاريف وأتعاب المرافعة الشرعية بمبلغ وقدره (20.000) عشرون ألف ريال. ومرفقات مدرجة بتاريخ 02/01/1444هـ والمتضمنة الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط التحكيم فعقب وكيل المدعية بأنه يطلب مهلة للرجوع لموكلته للإجابة. وفي جلسة 27/03/1444هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، وبطلب الدائرة من وكيل المدعية ما قد طلب مهلة لأجله أجاب بأنه يطلب مهلة لإرفاق رد موكلته فأفهمته الدائرة بأنها المهلة الأخيرة. وفي جلسة 13/04/1444هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، وقد ذكر وكيل المدعية بأنه أرفق مذكرته الجوابية على دفع وكيلة المدعى عليها بشرط التحكيم في خانة الطلبات بتاريخ 11/ 04/ 1444هـ وبعرضها على وكيلة المدعى عليها أجابت بأن شرط التحكيم واضح في الشروط والأحكام العامة لشركة الطوخي الفقرة 31 وقد تضمن عقد الخدمة المبرم بين الطرفين الإشارة إليه بشكل واضح لذلك نطلب الحكم بعدم جواز نظر هذه الدعوى حيث ذكرت بأنه أول دفع تقدمت به موكلتها بعد ظهور مستندات الدعوى لها، وحيث إنه بعد دراسة أوراق القضية وتأملها قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: ولما أنه قد دفع وكيل المدعى عليها بوجود شرط التحكيم في العقد المبرم بين الطرفين، كما نص نصت عليه الفقرة (1) من المادة الحادية عشر، والمادة الخامسة من ذات النظام، والفقرة (1) و (3) من المادة التاسعة، من نظام التحكيم السعودي. وبمراجعة أوامر الشراء المبرمة بين الطرفين نجد أنه ينص في البند (B) والخاص بوثائق عقد الخدمة أنه تسري على هذا العقد الأحكام العامة لشركة الطوخي، ووفقًا لنص البند رقم (31) وموضوعه تسوية المطالبات والنزاعات إشارة إلى إنه في حال وجود نزاع يتم اللجوء للتحكيم ، وبما أن البين من مما سبق أن الطرفين قد اتفقا على تعيين محكم لفض النزاعات بينهما ويعد حكمه نافذاً عليهما، ولما كان اتفاق الطــــرفين على الاحتكام إلى التحكيم يُعد جائزاً ومعتبراً وملزماً لهما متى تمسك به المدعى عليه، استناداً للمادة (11) من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 24/05/1433هـ على أنه: (يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد في شأنه اتفاق تحكيم؛ أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى؛ إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى)؛ كمان نصت المادة الخامسة على: (إذا اتفق طرفا التحكيم على إخضاع العلاقة بينهما لأحكام أي وثيقة (عقد نموذجي، أو اتفاقية دولية أو غيرهما)، وجب العمل بأحكام هذه الوثيقة بما تشمله من أحكام خاصة بالتحكيم، وذلك بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية) ؛ الأمر الذي يجعل طلب المدعى عليه وكالة الحكم لموكلته بمطالبته استنادًا لما تقدم حري بالإجابة؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعد جواز نظر هذه الدعوى والمقيدة برقم (439450068) وذلك لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق.