حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4430297184

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470006150/1444
رقم الحكم:4430297184
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470006150 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430297184 التاريخ: ٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4470006150 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) التجارية المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها وإصدار الحكم بأن المدعية تقدمت بصحيفة ادعاء مفادها أنها وردت للمدعى عليها تمور بثمن إجمالي قدره مليون (1,000,000) ريال، وجرى تسليم المدعى عليها كامل المبيع وسدد منه مبلغا قدره خمس مئة وثمانية وسبعون ألفًا وأربع مئة وستون (578,460) ريالا، وطلبت المدعية إلزام المدعى عليها بتسليم المبلغ المتبقي وقدره أربع مئة وواحد وعشرون ألفًا وخمس مئة وأربعة عشر (421,514) ريالا، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة حضرها وكيل المدعية والمدعى عليها أصالة، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى ذكر وفق ما جاء في عاليه وطلب إلزام المدعى عليها أن تدفع لموكلته مبلغا قدره أربع مئة وواحد وعشرون ألفًا وخمس مئة وأربعة عشر (421,514) ريالا، وبعرض ذلك على المدعى عليها أصالة قالت صحيح ما جاء في دعوى المدعية من التوريد محل الدعوى بالمبلغ المذكور إلا أن المبلغ المتبقي قدره مئتان وستة وخمسون ألفا وخمس مئة واثنا عشر (256512) ريالا وطلبت المدعى عليها مهلة لسداده وبعرض ذلك على وكيل المدعية قال صحيح ما ذكرته المدعى عليها من المبلغ المتبقي وحصر دعواه بالمبلغ المقر فيه من قبل المدعى عليها ووافق على إمهال المدعى عليها إلى حين موعد الجلسة القادمة، وفي الجلسة التالية حضرها طرفا الدعوى، وبسؤال المدعيان هل تم السداد فقالا لا، وعليه قررت الدائرة الفصل في الدعوى. الأسباب: تأسيسا على ما جرى إيراده في الوقائع سالفة البيان وبعد سماع الدعوى والإجابة، ولما كانت المدعة تهدف من إقامة دعواها إلى الحكم بإلزام المدعى عليها أن تدفع ما نشأ في ذمته نتيجة شرائها تمور من المدعية بملغ قدره أربع مئة وواحد وعشرون ألفًا وخمس مئة وأربعة عشر (421,514) ريالا، وحيث إن الثابت الدائرة إقرار المدعى عليها أصالة بالتعامل مع المدعية حسب ما جاء في الدعوى وحيث أقرت المدعى عليها أن المبلغ المتبقي للمدعية قدره مئتان وستة وخمسون ألفا وخمس مئة واثنا عشر (256512) ريالا، وحيث حصرت المدعية دعواها بالمبلغ المقر فيه من قبل المدعية، وحيث إن الإقرار إذا صدر صحيحاً يكون حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القاضي، وحيث إن أقرت المدعى عليها بالمبلغ المحصور فيه الدعوى فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده وإلزام المقر بما أقر به والحكم بموجبه، الأمر الذي ثبت استحقاق المدعية لما تدعيه. نص الحكم: إلزام المدعى عليها أن تدفع للمدعية مبلغا قدره مئتان وستة وخمسون ألفا وخمس مئة واثنا عشر (256512) ريالا. علما أن هذا الحكم قابل للاعتراض بطريق الاستئناف وذلك خلال ثلاثين يوما تبدأ من اليوم التالي من استلام نسخة الحكم الإلكترونية، وفي حال مضي المدة دون تقديم الاعتراض فإن الحق فيه يسقط لمضي المدة والله ولي التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث