حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430246627

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439553169/1443
رقم الحكم:4430246627
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439553169 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430246627 التاريخ: ٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٥٣١٦٩ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركه (...) للتنميه المدعى عليه: شركة (...) مواد البناء الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، وبموجب الوكالة رقم (...) بدعواه التي تمثلت بهذه الدعوى وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها عدت جلسات, حيث حددت لها الجلسة التحضيرية في ٠٢/٠١/١٤٤٤هـ وفيها بحضور طرفي الدعوى، وتم التأكد من القبول الشكلي للدعوى ومن اختصاص الدائرة بنظر هذه الدعوى، وبسؤال وكيلة المدعية عن تحرير دعوى موكلتها أجابت بأنه"سبق وان طلبت المدعى عليها من موكلتي توريد مادة الاسمنت لصالح مشاريع المدعى عليها بموجب فتح كشف حساب خاص بالمدعى عليها وتم التوريد وفتح القيد الافتتاحي، وكانت بداية التوريد من تاريخ ٠١/٠١/٢٠٢١ حسب الكشف المرفق بالنظام بإجمالي مبلغ (١٥٩,٣٠٠.٣٢) مئة وتسعة وخمسون الفا وثلاث مئة ريال سعودي واثنان وثلاثون هللة لم تسدد منها شيء، وقد صادقت المدعى عليها على صحة المبلغ بموجب مصادقة رصيد مؤرخة بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢١م مذيلة بختم وتوقيع المدعى عليها بمبلغ قدره ١٠٨٥٧١.٧٣ مائة وثمانية ألفاً وخمسمائة وواحد وسبعون ريال سعودي وثلاثة وسبعون هللة، مع العلم أن مطابقة الرصيد تؤكد قيمة المبالغ المطلوبة قبل تاريخ ٠١/٠١/٢٠٢٢، وحيث استمرت موكلتي بالتوريد حتى تاريخ ٣١/٠٣/٢٠٢٢م بموجب الكشف المرفق ليصبح إجمالي المطالبة (١٥٩,٣٠٠.٣٢) ريال، وتطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ (١٥٩,٣٠٠.٣٢) مئة وتسعة وخمسون الفا وثلاث مئة ريال سعودي واثنان وثلاثون هللة، وبعرض الدعوى على مدير المدعى عليها أجاب بأنه لم يقم بالاطلاع على الدعوى ولم تظهر له في النظام ويطلب مهلة للاطلاع على المستندات ومراجعتها مع محاسب الشركة؛ فأفهمته الدائرة بأن يقوم بإرسال رده على الدعوى خلال أربعة أيام عبر أيقونة الطلبات ثم تقوم وكيلة المدعية بالرد خلال مدة مماثلة؛ فاستعدا لذلك فتقدم مدير المدعى عليها بمذكرة جاء فيها "نفيد باننا ملتزمين بسداد المبلغ (١٠٨٥٧١.١) ريال حسب مصادقتنا عليه المحددة لنا نهاية تاريخ ٣١/١٢/٢٠٢١م والمختومة بختم شركتنا وذلك بعد تزويدنا بفاتورة من قبل شركة (...) ومسجل عليها الرقم الضريبي حتى يتسنى لنا توريدها في المشتريات لدينا واحتساب الضريبة لنا حسب النظام المعمول به وتجنب مسئولية المخالفة القانونية مع العلم بان اثناء مصادقتنا للمطابقة طلبنا من مندوبهم الفواتير ولم يتم الالتزام بذلك وهذا مخالفة حسب النظام. اما بخصوص فرق الحساب (٥٠٧٢٩) ريال المؤرخ من ٠١/٠١/٢٠٢٢م – ٣١/٠٢/٢٠٢٢م لا نقر به لحين تقديم ما يثبت توريده بموجب فواتير من شركة (...) بالرقم الضريبي ولا نقر بكشف الحساب المقدم من طرفهم" وفي جلسة ٠٣/٠٢/١٤٤٤هـ حضرت وكيلة المدعية/(...)، بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وأفادت بأن مدير المدعى عليها كان حاضراً في بداية الجلسة ثم خرج بعد تأخر الدائرة، وتشير الدائرة إلى وجود مشكلة تقنية في برنامج التيمز حالت دون دخول الجلسة في موعدها المحدد، كما تشير الدائرة إلى قيام مدير المدعى عليها بتقديم مذكرة بعد الجلسة الماضية أقر فيها بصحة مبلغ المصادقة المقدمة من المدعية، وأنكر استحقاق المبلغ المتبقي من مبلغ المطالبة حتى يتم تزويده بالفواتير المسندة لها، وبعرض ذلك على وكيلة المدعية طلبت مهلة لتقديم مستندات موكلتها عن المبلغ الزائد عن مبلغ المصادقة، فأفهمتها الدائرة بتقديمها عبر أيقونة الطلبات خلال خمسة أيام، كما تفهم مدير المدعى عليها عبر هذا المحضر بالإجابة على المستندات خلال مدة مماثلة عبر أيقونة الطلبات، وفي جلسة ٠٦/٠٣/١٤٤٤هـ بحضور المشار إليهما أعلاه وحضر المدعى عليه أصالة عن نفسه (...) سجل مدني رقم (...) وتشير الدائرة إلى اطلاعها على ما قدمه وكيل المدعية من مستندات على ما زاد على المبلغ الوارد في مطابقة الرصيد وتشير أيضا إلى اطلاعها على رد المدعى عليها وبعرض مذكرات التسليم على المدعى عليه أصالة أجاب قائلا أني أقر بصحة استلامي لكامل الكميات المورّدة والختم الممهور به مذكرات التسليم عائد لي ولكن أطلب إلزام المدعية بتسليمي الفواتير الضريبية وبناء على ما سبق ولحاجة الدائرة للاطلاع على ما في مذكرات التسليم وحساب المبالغ الواردة فيها وقررت الدائرة الجلسة وتأجيلها. وفي جلسة اليوم ٠٧/٠٤/١٤٤٤هـ حضرت وكيلة المدعية (...)، هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر لحضورها مدير المدعى عليها/ (...) هوية رقم (...)، وسألت الدائرة مدير المدعى عليها عن قدر المبالغ التي تقابل الكميات التي استلمها من المدعية فأجاب بأنها بنفس مبلغ المطالبة وهي مشمولة بالضريبة، وتمسك بكون مبلغ الضريبة لم يقدم مقابله الفواتير الضريبية الخاصة بالكميات الموردة للمدعى عليها، واكتفى بذلك، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والاجابة والاطلاع على المستندات المقدمة وكيل المدعية، وبما أن وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته الى إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (١٥٩,٣٠٠.٣٢)مائة وتسعة وخمسون ألفا وثلاث مائة ريال واثنان وثلاثون هللة، تمثل قيمة توريد اسمنت للمدعى عليها لم تقم بسدادها، وحيث أقر مدير المدعى عليها بصحة دعوى المدعية واستلامه للكميات التي تقابل مبلغ المطالبة، إلا أنه تمسك بكون المبلغ الذي قدره (٥٠٧٢٩)ريال المشمول بمبلغ المطالبة لم تقدم المدعية مقابله الفواتير الضريبية الخاصة بالكميات الموردة، وبما أنه لا عذر لمن أقر، وبما أن الإقرار المذكور حجة قاطعة على المدعى عليها ويجب العمل بموجبه استنادا للمادة السابعة عشرة من نظام الإثبات. وما سبق تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة والحكم بإلزامها بسداده للمدعية، وأما الفواتير المشمولة بالرقم الضريبي فللمدعى عليها الرجوع على المدعية عن طريق الجهة المختصة حال عدم تقديمها أو ثبوت تهربها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً قدره (١٥٩,٣٠٠.٣٢) مائة وتسعة وخمسون ألفًا وثلاثمائة ريال، واثنان وثلاثون هللة، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث