حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430266481

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470171106/1444
رقم الحكم:4430266481
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470171106لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430266481 التاريخ: ٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4470171106 لعام 1444هـ المدعي: (...)ي المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعية تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى اختصم فيها المدعى عليها المشار إليها أعلاه وبقيد الدعوى قضية بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وبإحالتها لهذه الدائرة؛ باشرت نظرها وعقدت لها جلسة تحضيرية عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعي/(...) بموجب الوكالة رقم: (...)كما حضر وكيل الشركة المدعى عليها/(...) بموجب الوكالة رقم:(...)وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه قدم صحيفة دعوى هذا نصها (بين موكلي والمدعى عليها شراكة بتاريخ 14/01/2018وذلك لشراء سيارة بواسطة المدعي عليها من نوع (...)،رقم لوحة المركبة (...)،لون المركبة (...) بمبلغ وقدره 182.845)ريال تم تحويل مبلغ 100.000مائة ألف ريال بواسطة موكلي و82.845ريال من الأرباح عائده إلى رأس المال،وقد كان الاتفاق بينهما أن يتم تشغيل المركبة بواسطتهم ولموكلي أرباح مقابل الأصل العائد له،إلا أن المدعى عليها لم تلتزم بذلك من تاريخ إبرام الاتفاق. ولذلك كله نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بما يلي: 1- إلزام المدعي عليها بإعادة رأس المال 182.845ريال. وبسؤاله عن أسانيده عن دعواه أجاب قائلاً: بيناتي ما تم إرفاقه مع صحيفة الدعوى بالإضافة إلى استمارة السيارة محل الدعوى المسجلة باسم موكلي وحوالة بنكية وسيتم إرفاق نسخ منها عبر النظام، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه؟ أجاب: أطلب مهلة لتقديم الجواب الملاقي، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة وفتح تبادل المذكرات.ثم في جلسة أخرى والمنعقدة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر المشار إليهما أعلاه، وقدم وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها:(إشارةً للموضوع عالية وبصفتي وكيلاً عن المدعى عليها، أضع بين يدي عدالتكم هذه المذكرة، واستناداً لنص المادة (65) (71/7) من نظام المرافعات الشرعية أطلب رصدها والحكم برد دعوى المدعي لعدم استحقاقه ما يدعيه، وبيان ذلك على النحو التالي: - بمراجعة موكلتي فإنها تنكر تماماً ما ذكره المدعي وتنكر أنها دخلت معه في أي اتفاقات أو تفاهمات متعلقة بموضوع الدعوى. وفيما يتعلق بالمحرر المقدم من المدعي فإن موكلتي لا تعلم عنه شيء، ولم يوقع عليه صاحب صلاحية من طرفها، ولا وجود له في سجلاتها. وما ذكره المدعي من سداده لمبلغ وقدره مئة ألف ريال فهذا غير صحيح حيث تمت مراجعة الحسابات لدى موكلتي ولم تجد أي تعامل بينها وبين المدعي، والحوالة التي ارفقها المدعي لا علاقة لها بموكلتي، ولم تحول في حساباتها والظاهر من الحوالة أنها على مؤسسة أخرى غير موكلتي، وعلى المدعى مطالبة تلك المؤسسة. كما أن الاتفاقية لا تشير بأي شكل من الاشكال إلى وجود شراكة وتتناقض مع دعوى المدعي. وإذا كان المدعي قام بتحويل مبالغ مالية متعلقة بالدعوى فعليه رفعها على من قام بتحويل المبلغ عليه. عليه أطلب: الحكم برد دعوى المدعي لعدم استحقاق ما يدعيه مع احتفاظ موكلتي بحق الرجوع على المدعى عليه بتكاليف أتعاب المحاماة لأنه من ألجأها إلى ذلك.) وبعرض ذلك على وكيل المدعي أجاب قائلاً: نعلم فضيلتكم أنه في تاريخ الحوالات كانت المؤسسة المحول إليها شريكة لشركة (...) (سابقاً) وتم تحويل المال عليها بناء على طلبهم وتم استلامه منهم على أوراقهم الرسمية مما يثبت حق موكلي لديهم ومختوم بختم الشركة وتم توقيعه من قبلهم والمرفقات لدى فضيلتكم توضح أن (...) كان شريكاً بهذه الشركة والورقة الرسمية المحررة منهم تثبت حق موكلي، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن العقد المقدم من وكيل المدعي ؟ أجاب قائلاً: صحيح أن العقد المقدم من وكيل المدعي مطبوع على أوراق موكلتي ومختم عليه وموقع من قبلها ولكن من قام بذلك شخص غير مخول له بذلك، حيث أن (...) هو من قام بذلك وهو غير مخول من قبل الشركة، علماً أن شركة موكلتي كان اسمها (...) وتم تغير اسمها إلى شركة (...) بنفس رقم السجل التجاري، كما أن الحوالة تمت عن طريق مؤسسة (...) والذي كان حينها شريكاً في شركة موكلتي، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن المركبة محل الدعوى ووضعها الراهن ؟ أجاب بأنها تحت يد المدعى عليها، ولم تقم موكلته بتشغيلها لصالح المدعي بسبب كون العقد صادر من غير مخول. وذكر وكيل المدعي بأنه يحصر المطالبة بإعادة رأس المال المحول وقدره قدره مئة ألف ريال، ولصلاحية القضية للفصل فيها خلت الدائرة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث إن النزاع محل الدعوى يتعلق بدعوى استرداد رأس مال شركة مضاربة فإن الدائرة تنتهي إلى اختصاص المحاكم التجارية في نظر الدعوى وفقاً للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية، وعـن الموضوع، فإنـــه ولما كان وكيل المدعي حصر دعواه بإلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال المسلم من موكله وقدره مئة ألف ريال. وحيث دفع وكيل المدعى عليها بإنكار دعوى المدعي وأن المبلغ محل المطالبة لم يتم تحويله عبر الحسابات البنكية للشركة المدعى عليها. ولإقرار وكيل المدعى عليها أن العقد المبرم بين الطرفين مطبوع على أوراق الشركة وموقع عليه ومختوم عليه بختم الشركة، كما أنه ورد في العقد استلام المدعى عليها لمبلغ المطالبة وقدره مئة ألف ريال من المدعي، مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة للمدعي. ولاينال من ذلك ما أورده وكيل المدعى عليها من أن من قام بالتوقيع على العقد المبرم بين الطرفين شخص غير مخول له بذلك، حيث أن المدعي ليس له إلا ظاهر الحال، كما أن المتبوع مسؤول عن أعمال تابعه كما هو متقرر فقهاً ونظاماً، مما تنتهي معه الدائرة إلى مايرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...)ن سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغاً قدره: (100.000) مئة ألف ريال، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث