حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430246391
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439509514/1443
رقم الحكم:4430246391
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439509514 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430246391 التاريخ: ٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم 439509514 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، وبموجب الترخيص رقم (...) بدعواه التي تمثلت (اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه قطع غيار ومكائن مصاعد وتاريخ ابتداء التعامل 1440/04/25هـ الموافق 2019/01/01م بثمن إجمالي قدره (163,448.25) مائة وثلاثة وستون ألفًا وأربع مئة وثمانية وأربعون ريال سعودي وخمسة وعشرون هلله سدد منه (131,664) مائة وواحد وثلاثون ألفًا وست مئة وأربعة وستون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ 1442/02/24هـ الموافق 2020/10/11م بمبلغ قدره (31,784.25) واحد وثلاثون ألفًا وسبع مئة وأربعة وثمانون ريال سعودي وخمسة وعشرون هلله، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف الحساب وفواتير البيع) لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (31,784.25) واحد وثلاثون ألفًا وسبع مئة وأربعة وثمانون ريال سعودي وخمسة وعشرون هلله، هذه دعواي). وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها عدة جلسات, حيث حددت لها الجلسة التحضيرية في 18/12/1443هـ وفيها حضر وكيل المدعية (..._ بموجب هوية وطنية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...) فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها شرعا رغم ثبوت تبلغها الكترونيا بموجب البلاغ رقم (161705955)، وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقا للمادة (90) والمادة (244) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبعرض الدائرة الصلح على الحاضر ذكر بأن المدعى عليها غير متجاوبة معنا وطلب السير في الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال الى ماجاء في صحيفة الدعوى المرفقة، وبسؤاله عن بيناته واسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر كشف الحساب وفواتير مبيع، وباطلاع الدائرة على ملف الدعوى تبين عدم وجود فواتير المبيع فطلبت الدائرة من الحاضر ارفاق هذه الفواتير خلال هذا اليوم على ان ترفق عبر ايقونة الطلبات في النظام، فاستعد بذلك، وبناء عليه فقد قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى لضرورة إجابة المدعى عليها وأيضا لارفاق بقية مستندات المدعية وفي جلسة 01/02/1444هـ حضر وكيل المدعية (...) بموجب هوية وطنية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...) فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها شرعا رغم ثبوت تبلغها الكترونيا، وتشير الدائرة إلى عدم قيام وكيل المدعي بتقديم باقي مستندات موكله على الدعوى بعد الجلسة الماضية، وبسؤاله عن سبب عدم تقديمها أجاب بأنه لم يستطع إرفاقها عبر أيقونة الطلبات وأنه قام بالتواصل مع الرقم الموحد لوزارة العدل ولم يتم حل المشكلة، فأفهمته الدائرة بإعادة تقديمها كما أفهمته بأنها ستقوم بتبليغ المدعى عليها احتياطاً بأداء اليمين حال عدم تقديم المستندات في الموعد المحدد، فاستعد لذلك كما استعد لتعديل وكالته ليكون فيها حق طلب اليمين ورها والامتناع عنها. وفي جلسة اليوم 07/04/1444هـ حضر وكيل المدعية (...) بموجب هوية وطنية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر لحضروه وكيل المدعى عليها (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعى عليه عن سبب عدم حضور موكله الجلسات السابقة أجاب بعدم وصول بعض رسائل التبليغ ووجود عدد من القضايا المرفوعة على موكلته، وبطلب الإجابة منه أجاب بأن موكلته قامت بسداد كامل المبالغ للمدعية ولا تستحق ما تطالب به، عليه أفهمته الدائرة بتقديم رد واضح على الدعوى بقدر المبالغ المستحقة على موكلته وقدر ما تم سداداه فلم يقدم إجابة وطلب مهلة لذلك وتمسك بأن التعامل مع موكلته كان على عدد من الأجزاء وتمسك بطلب المهلة، عليه أنذرته الدائرة مرة أخرى بالإجابة على الدعوى برد ملاق أو ستعده الدائرة ناكلاً وتحكم على موكلته فلم يقدم إجابة على ذلك، وطلب يمين المدعية على نفي سداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة، فأفهمته الدائرة بأن المدعية شخصية اعتبارية ولا توجه لها اليمين، وأن عليه الرد فلم يرد، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (31,784.25) واحد وثلاثون ألفًا وسبعمائة وأربعة وثمانون ريال وخمس وعشرون هللة، تمثل قيمة بيع قطع غيار ومكائن مصاعد للمدعى عليها لم تقم بسدادها، وحيث إن وكيل المدعى عليها نكل عن تقديم جواب ملاق وتمسك في الجلسة الرابعة بطلب المهلة للرد، وبما أن المدعى عليها تبلغت بالدعوى وبالجلسة الأولى والثانية والثالثة ولم تحضر كما تبلغت بالجلسة الرابعة وحضر وكيلها ولم يقدم الرد الملاقي على الدعوى وتمسك بطلب مهلة للرد، عليه فقد رفضت الدائرة إمهاله وطلبت منه الإجابة أو ستعده ناكلاً فتمسك بالمهلة، وحيث كررت الدائرة عليه طلب الإجابة أو ستعده ناكلاً وتقضي عليه فلم يقدم رداً ملاقياً ودفع بالسداد، ولم يقدم البينة على ذلك، وطلب يمين المدعية على نفي السداد فأفهمته الدائرة بأن المدعية شخصية اعتبارية لا توجه لها اليمين، وأن عليه تقديم رد ملاق فتمسك بطلب مهلة إضافية، وبما أن المادة رقم (67) من نظام المرافعات الشرعية نصت على أنه: (إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب كلياً، أو أجاب بجواب غير ملاقٍ للدعوى، كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثاً في الجلسة نفسها فإذا أصر على ذلك عَدّه ناكلاً بعد إنذاره، وأجرى في القضية المقتضى الشرعي)، وحيث قدم وكيل المدعية بينته المتمثلة في عدد من الفواتير و كشف الحساب، مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بما انتهت إليه في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ (...)، هوية وطنية رقم (...)، صاحبة مؤسسة (...)، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للتجارة، سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (31,784.25) واحد وثلاثون ألفًا وسبعمائة وأربعة وثمانون ريال وخمس وعشرون هللة، والله الموفق.