حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430307002

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470261913/1444
رقم الحكم:4430307002
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470261913 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430307002 التاريخ: ٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٦١٩١٣ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) مساهمة مقفلة الوقائع: تَتَحَّصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها بكون المدعي تقدم بصحيفة دعوى لدى المحكمة ورد فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/١١/١٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٢٤م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعى عليه للمدعي سيارة (...) لمدة (٢٤) أربعة وعشرون شهراً هجرياً وقيمة الأجرة (٩٩٩.٧٨) تسع مئة وتسعة وتسعون ريال سعودي وثمانية وسبعون هللة. -أجرة منتهية بالوعد بالتمليك-، بثمن إجمالي قدره (٢٣,٩٩٤.٢٧) ثلاثة وعشرون ألفًا وتسع مئة وأربعة وتسعون ريال سعودي و سبعة وعشرون هلله، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(٢٣,٩٩٤.٧٢) ثلاثة وعشرون ألفًا وتسع مئة وأربعة وتسعون ريال سعودي و اثنان وسبعون هلله بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١هـ سدد منه (٢٢,٠٠٠.٠٠) اثنان وعشرون ألفًا ريال سعودي والمبالغ حالة السداد هي (١,٩٩٤.٧٢) ألف وتسع مئة وأربعة وتسعون ريال سعودي و اثنان وسبعون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/١٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- استلام المدعى عليه العين المؤجرة وقد أعيدت العين المؤجرة وقد ظهر في العين المؤجرة عدة أعطال تتمثل في (توقف السيارة بشكل مفاجئ). ٢- عدم تسليم العين المؤجرة ولم يتم الاتفاق على تاريخ التسليم. ٣- خطأ المدعى عليه، المتمثل في (بسبب تعطيلي وعدم الانتفاع من السيارة)، وذلك بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٦هـ، مما تسبب بـ(عدم الانتفاع من السيارة)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (الضرر) ومقدار التعويض المطلوب (٨٠,٠٠٠.٠٠) ثمانون ألفًا ريال سعودي. ٤- أضرار تقاضي متمثلة بأتعاب محاماة مما أدى إلى (اللجوء لتوكيل محامي)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون ألفًا ريال سعودي. ثم ختم دعواه طلب إلزام المدعى عليه بـ:١- بقيمة صيانة العين المؤجرة.٢-تسليم العين المؤجرة.٣-التعويض بمبلغ إجمالي قدره (٨٠,٠٠٠.٠٠) ثمانون ألفًا ريال سعودي.٤-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون ألفًا ريال سعودي. قُيِّدت القضية بالرقم المشار إليه بعاليه، وأحيلت القضية لدى الدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١١-٠١-١٤٤٤هـ، عقدت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي، بحضور (...)، بصفته وكيل المدعي (...)، بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٠٢ الصادرة عن (الخدمات الالكترونية)، ولم يحضر المدعى عليه او من ينوب عنه، رغم تبلغه بموجب مهمة التبليغ رقم (١٨٥٩٦٩١٠٤)، والمتضمنة (تم التبليغ)، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله قدم مذكرة عبر المحادثةة الكتابية، ونصها: (إنه بتاريخ ١٤٤٢/١١/١٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٢٤م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعى عليه للمدعي سيارة (...) لمدة (٢٤) أربعة وعشرون شهراً هجرياً وقيمة الأجرة (٩٩٩.٧٨) تسع مئة وتسعة وتسعون ريال سعودي و ثمانية وسبعون هلله. -أجرة منتهية بالوعد بالتمليك-، بثمن إجمالي قدره (٢٤,١٨٥.٦٨) أربعة وعشرون ألفًا ومئة وخمسة وثمانون ريالاً و ثمانية وستون هلله على أن يكون السداد المبلغ المتبقي على عدة دفعات واجمالي المبالغ قدرها(٢٣,٩٩٤.٧٢) ثلاثة وعشرون ألفًا وتسع مئة وأربعة وتسعون ريال سعودي و اثنان وسبعون هلله بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١هـ سدد منه (٢٢,٠٠٠.٠٠) اثنان وعشرون ألفًا ريال سعودي الى الان والمبالغ المتبقية هي (١,٩٩٤.٧٢) ألف وتسع مئة وأربعة وتسعون ريال سعودي و اثنان وسبعون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/١٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:: ١- استلام المدعى عليه العين المؤجرة وقد أعيدت العين المؤجرة وقد ظهر في العين المؤجرة عدة أعطال تتمثل في (توقف السيارة بشكل مفاجئ) وقد تواصل موكلي مع المدعى عليه عدة مرات لتصليح العين المؤجرة الا انها رفضت وتم التواصل مع ورازة التجارة وقامت بضبط مخالفة على المدعى عليه بسبب عدم التجاوب وإصلاح العين المؤجرة ٢- عدم تسليم العين المؤجرة ولم يتم الاتفاق على تاريخ التسليم ٣- خطأ المدعى عليه، المتمثل في (بسبب تعطيلي وعدم الانتفاع من السيارة)، وذلك بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٦هـ، مما تسبب بـ(عدم الانتفاع من السيارة)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (الضرر) ومقدار التعويض المطلوب (٨٠,٠٠٠.٠٠) ثمانون ألفًا ريال سعودي ٤- أضرار تقاضي متمثلة بأتعاب محاماة مما أدى إلى (اللجوء لتوكيل محامي)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون ألفًا ريال سعودي،ولذا أطلب ١-إلزام المدعى عليه بتعويضي مبلغ وقدره (٨,٠٠٠.٠٠) ثمانون الفاً ريال سعودي بسبب عدم الانتفاع من العين المؤجرة. ٢-الزام المدعي عليه بتصليح وتسليم السيارة او تعويضي سيارة أخرى. ٣-دفع اتعاب المحاماة مبلغ وقدرة ٣٠٠٠٠ ثلاثون ألفًا ريال سعودي) هكذا ادعى. ونظرًا لصلاحية الفصل في هذه الدعوى فقد قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: بناء على الوقائع سالفة البيان، وبعد سماع الدعوى والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، ولما كان بحث الاختصاص المتعلق بالولاية القضائية سابقًا بحكم اللزوم عن الخوض في موضوع الدعوى؛ لكونها مسألة أولية يتعين تحققها بداءةً ولو لم يطلب ذلك أحد الخصوم، كما نصت على ذلك المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) في ٢٣/٠١/١٤٣٥هـ، وحيث ذكر المدعي أن العقد هو عقد إيجار منتهي بالتمليك، ولما نصت عليه الفقرة أ من المادة الثانية من نظام الإيجار التمويلي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٨) بتاريخ ١٣/٠٨/ ١٤٣٣هـ من أنه: يعد عقدًا إيجاريًّا تمويليًّا كل عقد يقوم المؤجر فيه بإيجار أصول ثابتة أو منقولة، أو منافع، أو خدمات، أو حقوق معنوية بصفته مالكًا لها، أو لمنفعتها، أو قادرًا على تملكها، أو قادرًا على إقامتها، وذلك إذا كان حصول المؤجر عليها لأجل تأجيرها على الغير على سبيل الاحتراف، وتوضح اللائحة ذلك، ولما نص عليه البند ثالثًا من نظام مراقبة الشركات التمويلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٥١) وتاريخ ١٣/ ٨/ ١٤٣٣هـ على: تشكل لجنة باسم لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية وتختص بالآتي: أ - الفصل في المخالفات والمنازعات ودعاوى الحق العام والخاص الناشئة من تطبيق أحكام نظام مراقبة شركات التمويل وأحكام نظام الإيجار التمويلي ولائحتيهما والقواعد والتعليمات الخاصة ، وبما أن الشركة المدعى عليها من الشركات المرخص لها بممارسة نشاط التمويل من قبل البنك المركزي السعودي، والعقد محل الدعوى مؤرخ في ١٤/١١/١٤٤٢هـ -أي بعد نفاذ النظام المشار إليه-، وعليه فتنحسر ولاية المحكمة التجارية عن نظر هذه الدعوى، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم الاختصاص الولائي؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث