حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430284986

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439024777/1444
رقم الحكم:4430284986
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439024777 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430284986 التاريخ: ٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 439024777 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: مصنع (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها أنه بتاريخ 25/01/1442هـ الموافق 13/09/2020م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها توريد مادة بولي ايثلين بثمن إجمالي قدره (176,478.76) مائة وستة وسبعون ألفًا وأربعمائة وثمانية وسبعون ريال لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ومدة العقد يومان، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (170,000) مائة وسبعون ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- تعهد على مطبوعات المدعى عليها صادر من المدير العام (...)، المتضمن تعهد بدفع مبلغ قدره (170,000) مائة وسبعون ألف ريال مقسطة على أربعة دفعات، ممهور بتوقيع المدير العام، بتاريخ 01/03/2021م، 2- مجموع فاتورتين على مطبوعات المدعية، المتضمنة مبلغ وقدره (176,478.76) مائة وستة وسبعون ألفًا وأربعمائة وثمانية وسبعون ريال، ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى في مذكرة رد بتاريخ 09/02/1444هـ مفادها أولا: إن دعوى المدعية حرية بالرد لانعدام البينة الموصلة لها وذلك كون أن الأوراق المقدمة وفق اللائحة غير صحيحة وغير معتبرة حيث أن السند لأمر المقدم غير صحيح ولم يصدر من موكلتي ولم يقم صاحب المصنع أو المدير المعتمد بالتوقيع عليه أو تحريره، ونطلب من فضيلتكم بناءً على ذلك إحالته إلى الأدلة الجنائية للتأكد من عدم صحته وبطلانه ثانياً: إن ما يؤكد وبعضد جانب المدعى عليها من عدم صحة السند لأمر المقدم هو عدم تقدم المدعية بالسند لأمر أمام محكمة التنفيذ لاستيفاء مبلغ السند لا سيما أنه كما هو متعارف عليـه بعـلـم الكافة أن الورقة التجارية لـهـا الـقـوة الكاملة متى ما خلت من أي عوارض تبطلها، وأن توجه صاحبها إلى محاكم التنفيذ هو الطريق الأسلم والأسرع لاستيفاء مبلغ الدين المحرر بباطنه. ثالثاً: إن خطاب جدولة المديونية المرفق من قبل المدعية لا يوجد به أي ختم للمؤسسة المدعى عليها أو توقيع صاحبها المصنع المدعى عليه، وهذا يعد تفريط منها لذا عليه لكل سبق تلتمس منكم الآتي: 1- إحالة السند لأمر المقدم للأدلة الجنائية، 2- رد دعوى المدعية لعدم الاستحقاق أو توقيع المدير المعتمد بالسجل التجاري، رابعاً: إن موكلي ليس لديه أدنى علم عن هذا التعامل ولم يقم بالإمضاء والتوقيع على أي من المستندات المرفقة بالدعوى، وإن الشركة المدعية قد فرطت بعدم تأكدها من صفة الشخص القانونية التي تخوله التعامل معها ، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏08‏/07‏/1443هـ وملخصها حضر وكيل المدعية وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما جاء في لائحة الدعوى ومرفقاتها، وبعرضها على وكيل المدعى عليها استمهل للرد، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏11‏/02‏/1444هـ وملخصها حضر وكيل المدعية وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها، وتشير الدائرة إلى ارفاق وكيل المدعى عليها مذكرة جوابية قبل موعد هذه الجلسة بيوم وبسؤال وكيل المدعية هل اطلعت على المذكرة المقدمة من المدعى عليها أجاب بانه لم يتسنى له الاطلاع عليها وطلب مهلة للاطلاع عليها والجواب فأفهمته الدائرة تقديم جواب على مذكرته خلال مدة قدرها (9) أيام ثم لوكيل المدعى عليها (9) أيام للرد عليه، وافهمت وكيل المدعية بتقديم أصل المستندات المقدمة في الدعوى فاستعد بذلك، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏13‏/04‏/1444هـ وملخصها حضر وكيل المدعية وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها، وتشير الدائرة إلى أنه بعد تأمل الدعوى ومستنداتها، سألت وكيل المدعى عليها عن توقيع الموظف (...)المذيل على ورقة تعهد بدفع مبلغ قدره (170,000) مائة وسبعون ألف ريال مقسطة على أربعة دفعات والذي يمثل مستحقات توريد مواد لمصنع المدعى عليه، فأجاب بأن هذا الموظف تم فصله من العمل لدى المدعى عليها بتاريخ 17/03/2021م، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث أن دعوى وكيل المدعية تنحصر في طلبه إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (170.000) مائة وسبعون ألف ريال، والتي تمثل قيمة توريد مواد مادة بولي ايثلين قامت موكلته بتوريدها لمصنع المدعى عليه ولم يلتزم المدعى عليه بسداد ثمنها، مستندا في دعواه على سند لأمر وعلى فواتير وعلى ورقة تعهد موقعة من/ عبدالحليم ياسين بدفع مبلغ قدره (170.000) مائة وسبعون ألف ريال مقسطة على أربعة دفعات بتاريخ 1/3/2021م والتي تمثل مستحقات توريد مواد لمصنع المدعى عليه، وحيث ثبت للدائرة بأن هذا التعهد صادر من أحد الموظفين لدى المصنع، وحيث نصت المادة (26/2) من نظام الإثبات على: (يكون مضمون ما ذكره أي من ذوي الشأن في المحرر الرسمي حجة عليه، مالم يثبت غير ذلك) كما نصت المادة (1/29) من نظام الإثبات على: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به)، ولما استقر القضاء التجاري على مسؤولية التجار عن أعمال تابعيهم، لعموم قاعدة (مسؤولية التابع عن أعمال متبوعه) و(التابع تابع)، الأمر تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ مصنع (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن يدفع للمدعية/ الشركة (...) سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره (170.000) مائة وسبعون ألف ريال، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث