حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430226353

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470059782/1444
رقم الحكم:4430226353
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470059782 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430226353 التاريخ: ٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470059782 لعام 1444ه المدعي: دلال مصلح سعد المالكي المدعى عليه: شركة الكيميائيين العرب للصناعات التجميلية والطبية المحدودة شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض تضمنت أنها سبق أن تعاقدت مع المدعى عليها لتصنيع منتج تجميلي ولم تلتزم بالمتفق عليه وانتهت إلى طلب إلزام المدعى عليها بـالإفصاح عن بيانات المنتج بشكل كامل لتصنيعها بمصنع أخر بسبب رفض المصنع تصنيع المنتج ورفض الإفصاح عن بيانات المنتج لكونها تمت بتعاون الطرفين،وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتيه: 1-عقد مبرم بين الطرفين. 2- حوالة مالية بكامل المبلغ. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 02/04/1444هـ، وفيها حضرت المدعية أصالة كماحضر وكيل المدعى عليها المشار إليه أعلاه، ولتحقق الدائرة بما ورد بالمادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية سألت الدائرة المدعية عن مقدم الدعوى فأجابت بأنها هي من قدمت الدعوى فسألتها هل تملك رخصة محاماة فذكرت بأنها لا تملك رخصة محاماة وبناءً على المادة 51 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للفصل فيها، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على مايلي: الأسباب: بناءً على ما تقدم، ولما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوى التحقق من صحة قيدها وما يجب أن تتضمنه من بيانات وفق النظام، وحيث نصت المادة (51) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441هـ على أنه "يجب أن يكون رفع جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة وجميع طلبات الاستئناف من محام..." ونصت المادة (76) من اللائحة على أنه "يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى - إضافة إلى البيانات المنصوص عليها في النظام ونظام المرافعات الشرعية - الآتي:... و: رقم رخصة المحاماة إذا كانت الدعوى يجب رفعها من محام"، وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى تبين خلوها مما اشترطته المواد آنفة الذكر، لاسيما وأن المدعي بعد سؤالها عن مقدم الدعوى ذكرت بأنها هي من قدمتها وأنها لا تملك رخصة محاماة، مما تنتهي معه الدائرة والحال ما سبق إلى الحكم بما هو وارد بالمنطوق أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث