حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430093010
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470072293/1444
رقم الحكم:4430093010
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470072293 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430093010 التاريخ: ٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٧٢٢٩٣ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: مركز (...) الوقائع: الحمدلله وحده وبعد، تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى للمحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/١٤م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه حاوية جمع نفايات لمدة (١)سنة ميلادية وقيمة الأجرة (٣,٦٠٠.٠٠) ثلاثة آلاف وست مئة ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (٣,٦٠٠.٠٠) ثلاثة آلاف وست مئة ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (١,٨٠٠.٠٠) ألف وثمان مئة ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٧هـ، المسددة بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٧هـ، و الدفعة رقم اثنان قيمتها (١,٨٠٠.٠٠) ألف وثمان مئة ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١١هـ والمبالغ حالة السداد هي (١,٨٠٠.٠٠) ألف وثمان مئة ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/١٤م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/١٤م، ومازال العقد مستمراً، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٣/٠٨/١١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/١٤م حتى ١٤٤٤/٠٢/١٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/١٤م. وقد عقدت الدائرة جلسة النطق بالحكم في تاريخ ٢٤ / ٢ / ١٤٤٤هـ ـ وملخصها: حضر المدعي وكالة برقم وكالة (...) ولم يحضر المدعى عليه وبسؤال المدعي عن دعواه أحال على اللائحة ثم قرر بقوله أتنازل عن الدعوى نظرًا لكون المدعى عليها سددت المبلغ بالكامل هكذا قرر عليه ثم قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم ثم أصدرت الدائرة حكمها التالي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (١,٨٠٠.٠٠) ألف وثمان مئة ريال وذلك عن تأجير حاوية نفايات. ولما حضر وكيل المدعية وطلب التنازل عن دعواه لكون المدعى عليها قد سددت المبلغ محل المطالبة، ولأن الخصومة التي كانت قائمة بين الطرفين في هذه الدعوى قد انتهت وانتفى فيها ركن النزاع بإقرار من له حق الإقرار بسداد المدعى عليها، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: ثبت لدى الدائرة تنازل المدعي عن دعواه وبهذا تكون القضية منقضية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه أجمعين.