حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430237400

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470182455/1444
رقم الحكم:4430237400
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470182455 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430237400 التاريخ: ٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٨٢٤٥٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها أنه تقدم وكيل المدعي إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها ونص دعواه أن: ((الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (٧٠%)، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل (التجارة في قطاع المواد الغذائية والاستهلاكية)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة التجارة في قطاع المواد الغذائية والاستهلاكية، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٣/٠٤/١٢هـ الموافق ٢٠٢١/١١/١٧م، والشركة حالياً منتهية بسبب (انتهاء مدة العقد)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد)، ونوعها (مساهمات)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٢هـ الموافق ٢٠٢١/١١/١٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- أرباح من الشراكة القائمة بيننا.٢- أضرار تقاضي لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-دفع أرباحي في الشراكة القائمة بيننا وقدرها (١١,٦٠٠.٠٠) أحد عشر ألفًا وست مئة ريال سعودي ومستند هذه الأرباح (العقد) عن الفترة من التاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٢هـ وحتى ١٤٤٣/٠٧/٢١هـ حيث أنها مستحقة في تاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢١هـ وذلك بسبب (انتهاء الفترة الأولى للأرباح المتفق عليها بالعقد). ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠.٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي. هذه دعواي))، وبإحالة هذه الدعوى إلى هذه الدائرة بعد قيدها بالرقم المشار إليه أعلاه اطلعت الدائرة على ملف الدعوى، ففي جلسة ٦/٤/١٤٤٤ حضر/ (...) الهوية الوطنية رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه إلكترونيًا، حسب التبليغات الظاهرة بنظام تقاضي، لذا قررت الدائرة سماع الدعوى والسير فيها، واعتبار الخصومة الماثلة حضورية؛ وفقًا لما نصت عليه الفقرة (١) من المادَّة (الثلاثين) من نظام المحاكم التجارية، ثم جرى سؤال وكيل المدعي عن دعواه، فحررها بما نصه: [المؤسسة محل الدعوى ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (٧٠%)، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليها مبلغاً قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي، وقد قامت المدعى عليها بالعمل (التجارة في قطاع المواد الغذائية والاستهلاكية)، ولم تدفع المدعى عليها للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة التجارة في قطاع المواد الغذائية والاستهلاكية، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٣/٠٤/١٢هـ الموافق ٢٠٢١/١١/١٧م، والشراكة حالياً منتهية بسبب (انتهاء مدة العقد)، ومستند الشراكة مع المدعى عليها (عقد)، ونوعها (مساهمات)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٢هـ الموافق ٢٠٢١/١١/١٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- أرباح من الشراكة القائمة بيننا. ٢- أضرار تقاضي كما تم الحكم سابقا ضد المدعى عليها برد رأس المال مبلغ وقدره ٥٠.٠٠٠ ريال، وذلك في تاريخ ١٦/٣/١٤٤هـ في الدعوى المقيدة برقم (٤٤٩٠٥٠٩٥٣)، الطلبات: ١- إلزام المدعى عليها بتسليم الأرباح مبلغ وقدره ١١.٦٠٠ ريال، ٢- إلزام المدعى عليها بدفع اتعاب محاماة مبلغ ٥٠٠٠ ريال]، ثم جرى سؤال وكيلة المدعي عن بينة دعوى موكلها؟ فأجابت: العقد المبرم بينمها إضافة إلى محادثة الواتس آب يخبر فيها المدعى عليه بأنه حقق أرباحًا بقدر المبلغ المدعى به هكذا أجابت واكتفت به، ثم جرى من الدائرة الاطلاع عليهما كما قررت الدائرة قفل باب المرافعة. وبناء عليه أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والمرافعة، وبما أنّ الدعوى الماثلة وفق وقائعها سالفة البيان تُعد من منازعات الشركاء في شركة المضاربة، فإن اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولاية المحاكم التجارية؛ وفقًا للفقرة (٣) من المادَّة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية، وأمّا عن موضوع الدّعوى: فإن وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بدفع أرباح عن شراكة سابقة بينهما وإلزامها بدفع أتعاب محاماة عن هذه الدعوى ولما كان الواجب على المدعي أن يُثبت ما يدعيه من حق؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (الثانية) من نظام الإثبات، فإن المدعي قدّم في سبيل إثبات ما يدعيه بينته المتمثلة في السندين المشار إليهما في الوقائع وهما: أولاً: عقد الاتفاق المبرم للشراكة، ثانيًا: محادثة واتسبيّة، وبعد الاطلاع عليها تبين أنها لا تقوى لتثبت أرباحا للمدعية التي تدعيها، إذ إنه جرت العادة لأن تكون عقود الشراكات وأرباحها موثقة ومكتوبة لاسيما إن كانت بمبالغ كبيرة، وفي كيانات تجارية قائمة؛ الأمر الذي يجعل الدائرة تنتهي إلى عدم قبول هذ الطلب، وأما عن المطالبة بأتعاب المحاماة فإنه وبعد تأمل الحكم الصادر في القضية التي يُطالب بمصاريفها المدعي تبين أن الدعوى لم تكن في دين مستقر، وإنما كانت في شركة مضاربة بين المدعي والمدعى عليه، ولأنه قد وضع أهل العلم شروطاً وضوابط لاستحقاق التعويض عن نفقات التقاضي وأجرة المحاماة، ومنها: أن يكون الدين ثانياً، وأن يكون حالاً، وامتناع المدين عن السداد، وترتب نفقات فعلية على المطالبة، وغير ذلك من الشروط، ولما كانت دعوى المدعي غير مطابقة لما سبق تنتهي الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: أولاً: عدم قبول الدّعوى، ثانيًا: رفض المطالبة بأتعاب المحاماة؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث