حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430276455
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470201836/1444
رقم الحكم:4430276455
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470201836 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430276455 التاريخ: ٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٠١٨٣٦ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أن موكله دائن الشركة والمدعى عليه مدير في شركة شركة (...) للخدمات التجارية وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٢١هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تحمل المدعى عليه المسؤولية في مخالفة نظام الشركات. وطالب بإثبات مسؤولية المدعى عليه التضامنية بإلزامه بالتعويض بمبلغ قدره (١١٠,٠٠٠) مائة وعشرة آلاف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات التالية: ١/ عقد توريد بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٠٨م على مطبوعات شركة المدعي وممهور بختمها وتوقيعها. ٢/ سند لأمر بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٠٢م بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال على مطبوعات شركة المدعي وممهور بختمها وتوقيعها. ٣/ صك الحكم رقم (٤٣٧٧٢٩٥٣٧) وتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٢هـ في القضية رقم (٤٣٩٠٠٥١٥٣) الصادر من المحكمة التجارية بجدة المتضمن: "إلزام شركة (...) شركة شخص واحد بأن تدفع للمدعي مبلغاً قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، بالإضافة إلى مبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال أتعاب المحاماة". وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٤هـ، وقد افتتحت هذه الجلسة التحضيرية عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر المدعي وكالة المدونة بياناته بعاليه بالوكالة رقم (...)، وتخلف المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد سألت الدائرة المدعي وكالة: هل يوجد قضية سابقة في هذه المحكمة لذات الأطراف وذات النزاع فقال المدعي وكالة: لا لم يسبق لنا رفعها. هكذا قال. فقد أفهمته الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم جرى سؤال المدعي وكالة عن محل المنازعة بين الطرفين فأجاب قائلاً: مسؤولية المدعى عليه التضامنية بصفته مديرا للشركة لإخلاله بنظام الشركات. هكذا قال. وبسؤاله عن دعواه وطلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلاً: دعواي كما جاء في صحيفة الدعوى، وأطلب إثبات مسؤولية المدعى عليه التضامنية بصفته مديرا للشركة في المبلغ المحكوم به على الشركة محل الدعوى والتي حكم عليها في القضية رقم: (٤٣٩٠٠٥١٥٣) وذلك لمخالفته المادة ١٥٢ والمادة ١٥٣ من نظام الشركات. هكذا قال. وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه قال إنني أحيل إلى مرفقات صحيفة الدعوى، وبعد اطلاع الدائرة على مرفقات القضية، وجدت الصك الصادر من دائرة الاستئناف التجارية الثانية بالمحكمة التجارية بجدة رقم: (٤٣٧٧٢٩٥٣٧) المؤرخ في: ١٢/ ٠٧/ ١٤٤٣هـ في القضية رقم: (٤٣٩٠٠٥١٥٣) والمتضمن ما نصه: " قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم الصادر بتاريخ: ١٠ / ٠٥ / ١٤٤٣هـ من الدائرة السادسة عشر بالمحكمة التجارية بجدة في القضية رقم: (٤٣٩٠٠٥١٥٣) لعام ١٤٤٣ القاضي بأولاً: إلزام شركة (...) للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) أن تدفع لـ(...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغاً قدره: (١٠٠,٠٠٠) مئة ألف ريال. ثانياً: إلزام المدعى عليها أن تدفع للمدعي مبلغاً قدره: (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال أتعاب محاماة..."ا.هـ. كما اطلعت على العقد المبرم بين الطرفين والمحرر على مطبوعات الشركة محل الدعوى والمتضمن مثل ما جاء في دعوى المدعي، ولم يتضمن بيان نوع الشركة في العقد ولا رأس مالها، وموقع بتوقيع منسوب للمدعى عليها ومختوم بختمها، عليه فقد رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية، ورفعت الجلسة للمداولة، وصدر عنها هذا الحكم مبيناً فيما يلي: الأسباب: لما كانت الدعوى من الدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات، فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقاً للفقرة الرابعة من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. ولما كان المدعي يدّعي أن المدعى عليه خالف نظام الشركات وذلك بمخالفته المادة ١٥٢و١٥٣ من نظام الشركات وأنه صدر حكم في التعاقد بينه وبين المدعى عليه الوارد فيه المخالفة ويطلب إثبات المسؤولية التضامنية للمدعى عليه في كامل المبلغ الصادر به الصك رقم: (٤٣٧٧٢٩٥٣٧) المؤرخ في: ١٢/ ٠٧/ ١٤٤٣هـ في القضية رقم: (٤٣٩٠٠٥١٥٣) وقدره: (١١٠,٠٠٠) مئة وعشرة آلاف ريال، وفقاً لما ورد في وقائع الدعوى، وبما أن المدعي يطلب إثبات مسؤولية المدعى عليه (...) التضامنية مع شركة (...) للخدمات التجارية شركة شخص واحد، لمخالفته لأحكام المادة الثانية والخمسون بعد المئة من نظام الشركات والمادة الثالثة والخمسون بعد المئة من نظام الشركات، وذلك بعدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة في عقد التوريد مع شركة (...) للخدمات التجارية، كما لم يبين مقدار رأس مال الشركة بجانب اسمها، كما نصت على ذلك الفقرة (الثانية) من المادة (الثانية والخمسون بعد المئة) من نظام الشركات، وبعد النظر في العقد المبرم مع شركة (...) للخدمات التجارية محل هذه الدعوى للتحقق مما ادعى به المدعي، وبعد الرجوع للمادة (الثانية والخمسون بعد المئة) بفقرتيها (الأولى والثانية) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ٢٨-١-١٤٣٧هـ، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٩) وتاريخ ٢٥-٧-١٤٣٩هـ، ثبت للدائرة مخالفة المدعى عليه / (...) - مدير شركة (...) للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) - لأحكام الفقرة (الأولى) من المادة (الثانية والخمسون بعد المئة) من نظام الشركات، وذلك بعدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة في عقد التوريد مع شركة (...) للخدمات التجارية، كما لم يبين مقدار رأس مال الشركة بجانب اسمها، كما نصت على ذلك الفقرة (الثانية) من المادة (الثانية والخمسون بعد المئة) من نظام الشركات، كما ثبت للدائرة مخالفة المدعى عليه للمادة (الثالثة والخمسون بعد المئة) كما جاء في العقد المبرم بين الطرفين وذلك باستثماره للغير في الشركة ذات المسؤولية المحدودة، ولما كانت هذه المخالفة تجاوزاً من مدير الشركة للصلاحيات المخولة له وتجاوزاً لنطاق عمل الشركة، ولما كان هذا التجاوز في أمر نظمه المنظم لتقوية ضمان الشركة للدائنين، حيث إن الشركة ذات المسؤولية المحدودة ضمانها أضعف من ضمان شركة المساهمة، ولما كانت هذه المخالفة تتعلق بالقدرة المالية للشركة والضمانات الموجودة فيها، فإن المدعى عليه بذلك مسؤول عن هذا النقص ويكون ضامنا لالتزامات الشركة الخاصة بهذه المخالفة، إضافةً إلى أن الشركة ذات المسؤولية المحدودة جاءت على خلاف الأصل وهو التضامن، ووضع المنظم لهذه الشركة شروطا وحدوداً، وعندما يتجاوز المدير هذه الحدود فإن جدار الحماية الذي وضعه المنظم لهذه الشركة والمتمثل في مسؤوليتها المحدودة يسقط في التعامل محل المخالفة، ويقع عبء ذلك على عاتق المخطئ وهو مدير الشركة الذي تجاوز الحدود المسموحة بها نظاماً، مما تنتهي معه الدائرة لقبول هذا الطلب، وللمدعى عليه حق الاعتراض على الحكم خلال ثلاثين يوما، تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم صورة نسخة الحكم بناءً على المادة التاسعة والسبعون من نظام المحاكم التجارية. لذا ولجميع ما تقدم. نص الحكم: حكمت الدائرة بثبوت مسؤولية المدعى عليه/ (...)، هوية وطنية رقم: (...) التضامنية عن كامل المبلغ المحكوم به على شركة (...) للخدمات التجارية شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...) وقدره: (١١٠,٠٠٠) مئة وعشرة آلاف ريال، في الحكم الصادر برقم: (٤٣٧٧٢٩٥٣٧) المؤرخ في: ١٢/ ٠٧/ ١٤٤٣هـ. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.