حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430301598

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439538775/1444
رقم الحكم:4430301598
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439538775 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430301598 التاريخ: ٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله: أما بعد فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٣٨٧٧٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد ذات مسئولية محدودة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تنفيذ شامل التوريد وذلك في تأهيل وترميم شامل التوريد، لمدة (٥) أشهر، ابتداءً من تاريخ ١٦/ ٠١/ ١٤٣٧هـ الموافق ٢٩/ ١٠/ ٢٠١٥م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ٠٢/ ٠٥/ ١٤٣٧هـ الموافق ١١/ ٠٢/ ٢٠١٦م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢٣٠,٩٧٠) مئتان وثلاثون ألفًا وتسعمائة وسبعون ريالاً، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٣١٠,٩٩١) ثلاثمائة وعشرة آلاف وتسعمائة وواحد وتسعون ريالاً، سُدد منها مبلغ قدره (٢٩٥,٤٤٠) مائتان وخمسة وتسعون ألفًا وأربعمائة وأربعون ريالاً، والمتبقي (١٥,٥٥١) خمسة عشر ألفًا وخمسمائة وواحد وخمسون ريالاً، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعية أعمال بقيمة (٣١٠,٩٩١) ريال بموجب المستخلص رقم (٥) في ٠٤/ ١١/ ١٤٣٧هـ الموافق ٠٧/ ٠٨/ ٢٠١٦م بمبلغ قدره (٨٠,٠٢١) ثمانون ألفًا وواحد وعشرون ريالاً. لذا أطلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٥,٥٥١) خمسة عشر ألفًا وخمسمائة وواحد وخمسون ريالاً، هذه دعواي. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة ١٨/ ١٢/ ١٤٤٣هـ موعدًا لنظرها وفيها حضر وكيل المدعية (...) فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها وتعذر إبلاغ المدعى عليها حسب تقرير التبليغات. وفي جلسة ٠٣/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ حضر ممثل المدعى عليها، ولم تحضر المدعية ولا من ينوبها رغم تبلغها بموعد الجلسة ووصول رابط الجلسة لها وذلك بموجب مهمة التبليغ رقم (١٧١٧٧٨١٢٤)، لذا وبناء على المادة (٥٥) من نظام المرافعات الشرعية فقد قررت الدائرة شطب الدعوى، وللمدعية خلال (٣٠ يومًا) طلب إعادة النظر في القضية المشطوبة. وفي جلسة ٢٩/ ٠٣/ ١٤٤٤هـ حضرت المدعية (...)، كما حضر عن المدعى عليها (...) بالوكالة رقم (...) عن رئيس مجلس المديرين، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى لائحة الدعوى، وطلب الأطراف مهلة للصلح فجرى إفهامهم أنه في حال تم الصلح بين الأطراف فعلى المدعى عليها إرفاق الصلح كطلب على القضية قبل موعد الجلسة القادمة. وفي جلسة ٠٧/ ٠٤/ ١٤٤٤هـ ذكر الطرفان بأنه يوجد مساعٍ للصلح ويطلبان تأجيل الجلسة. وفي جلسة هذا اليوم ٢١/ ٠٤/ ١٤٤٤هـ ذكر الطرفان بأنهما انتهيا إلى حل النزاع القائم بينهما صلحًا وذلك بموجب وثيقة الصلح المشار اليها في الطلبات والتي جاء فيها ما نصه: (الحمدلله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد. إنه في هذا اليوم الخميس بتاريخ ١٦/٠٤/١٤٤٤هـ، الموافق ١٠/١١/٢٠٢٢م، بمدينة الرياض، الاتفاق بين كل من: ١. شركة (...)، سجل تجاري رقم (...) وتاريخ ٠٩/٠١/١٤٣٣هـ الصادر من مدينة (...)، وعنوانها: (...) – حي (...)– الرقم الإضافي (...)– رقم المبنى (...)– وحدة رقم (...)، ويمثلها في التوقيع على هذه الاتفاقية الأستاذ/ (...) بصفته الرئيس التنفيذي، والمفوض بالتوقيع على هذه الاتفاقية، ويشار إليها فيما بعد بـ (الطرف الأول). ٢. (...)، سعودية الجنسية، بموجب السجل المدني رقم (...) ويمثلها في التوقيع على هذه الاتفاقية الأستاذ/ (...)، بموجب سجل مدني رقم (...)، بصفته وكيلاً عن (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ٠٩/٠١/١٤٤٤هـ، مخولاً بالتوقيع على هذه الاتفاقية، ويشار إليها فيما بعد بـ (الطرف الثاني). تمهيـــد: حيث إنه يوجد نزاع قضائي قائم بين كلّ من الطرفين أعلاه، يتعلق بخلافات ومطالبات مالية بينهما، نشبت على إثر قيام الطرف الثاني بتنفيذ ثلاثة مشاريع لمصلحة الطرف الأول، وهي كالتالي: ١. مشروع تأهيل وترميم (...) + مقر الإدارة الجديد بالدور الأول ب(...)، الموقع بين الطرفين بتاريخ ١٩/١٠/٢٠١٥م، وقيمة المشروع ٢٣٠,٩٧٠ مائتان وثلاثون ألفاً وتسعمائة وسبعون ريالاً. ٢. - مشروع تأهيل وترميم (...) + مقر الحلقات ب(...)، الموقع بين الطرفين بتاريخ ١٣/١٢/٢٠١٥م، وقيمة المشروع ٩٩٨,٠٠٠ تسعمائة وثمانية وتسعون ألف ريال. ٣. مشروع تأهيل وترميم مبنى (...)، الموقع بين الطرفين بتاريخ ٠٤/٠١/٢٠١٦م، وقيمة المشروع ٩٩٩,٩٩٧ تسعمائة وتسعة وتسعون ألفاً وتسعمائة وسبعة وتسعون ريالاً. وقد نشأ حتى تاريخ هذا الاتفاق إقامة الطرف الثاني على الطرف الأول لثلاث دعاوى قضائية وتفاصيلها هي: ١. دعوى رقم ٤٣٩٢٦٠٧٥٩ لعام ١٤٤٣هـ، أقيمت لدى الدائرة الثامنة بالمحكمة التجارية بالرياض وقد صدر فيها الحكم ٤٣٧٦٣٤٣٦٩ وتاريخ ١٢/٩/١٤٤٣هـ، لصالح الطرف الثاني. ٢. دعوى رقم ٤٣٩١٩٣٧٣٧ لعام ١٤٤٣هـ، والمقامة لدى الدائرة الثانية والعشرين بالمحكمة التجارية بالرياض ولا تزال منظورة حتى تاريخ هذه الاتفاقية. ٣. دعوى رقم ٤٣٩٥٣٨٧٧٥ لعام ١٤٤٣هـ والمقامة لدى الدائرة الثامنة بالمحكمة التجارية بالرياض، ولا تزال منظورة حتى تاريخ هذه الاتفاقية. وقد تقدم الطرف الأول بطلب تنفيذ رقم ٤٣٠٠٢١٤١٨٠ وتاريخ ٨/٣/١٤٣٩هـ على الطرف الثاني، بالإضافة الى وجود عدت ضمانات أخرى لا تزال تحت يد الطرف الأول تتعلق بالمشاريع المشار اليها أعلاه. وبما أن النزاع قد طال بين الطرفين، ونظراً لرغبة الطرفين في براءة ذمة كل منهما، وحسمهما لجميع الخلافات التي نشأت او قد تنشا بسبب العقود الثلاثة المشار اليها حسماً نهائي، وبشكل ودي ومرضي للطرفين، عليه فقد اتفق الطرف الأول والطرف الثاني، وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً ونظاماً على إنهاء الخلاف وفقاً للبنود التالية: أولاً: حجية التمهيد: يعتبر التمهيد أعلاه جزء لا يتجزأ من هذه الاتفاقية، مكملاً ومفسراً لنصوصها. ثانياً: قيمة التسوية: اتفق الطرفان على ان يدفع الطرف الأول للطرف الثاني مبلغ وقدره (٩٨,٠٠٠) ثمانية وتسعون ألف ريال، بعد ان يؤدي الأستاذ (...) إقامة رقم (...) بصفته المباشر والمشرف على العمل من طرف المؤسسة اليمين المتفق عليها وفق الصيغة التالي:(والله الذي لا اله الا هو العلي العظيم ان مؤسسة (...) قد أنجزت جميع الاعمال المقابلة لجميع المبالغ المستلمة في جميع المشاريع الثلاثة المبرمة مع شركة (...) باستثناء بند الصوتيات، وان المبالغ المستحقة للمؤسسة في ذمة الشركة هي مبلغ وقدرة ثمانية وتسعين الف ريال والله العظيم) ويمثل هذا المبلغ تسوية ودية من الطرف الأول وبراءة منه لذمته عن جميع المبالغ او المستحقات التي ادعاه الطرف الثاني اوقد يدعي انشغال ذمة الطرف الأول بها مادام ان سبب نشؤها العقود الثلاثة المشار إليها في التمهيد، وتشمل هذه التسوية جميع المبالغ المطالب بها في الدعاوى الثلاث المبينة في التمهيد وما صدر فيها من احكام، بالإضافة الى اعتبار هذه التسوية منهية لجميع مطالبات الطرف الثاني للطرف الأول السابقة واللاحقة، ويلتزم الطرف الأول بدفع مبلغ التسوية المتفق عليه في هذا البند للطرف الثاني بموجب الشيك رقم((٧٠٢٦٥٠٥٣فور توقيع هذه الاتفاقية. ثالثاً: التزامات الأطراف: أ‌- بالإضافة إلى التزام الطرف الأول بدفع مبلغ التسوية المحدد في البند ثانياً من هذه الاتفاقية، فإن الطرف الأول يلتزم أيضاً بإنهاء طلب التنفيذ المقدم منه على الطرف الثاني رقم ٤٣٠٠٢١٤١٨٠ وتاريخ ٨/٣/١٤٣٩هـ، وكذلك يلتزم ويتعهد بعدم مطالبة الطرف الثاني بأي مبالغ أو مستحقات ناشئة عن العقود الثلاثة المشار اليها أعلاه، ويلتزم بعدم مطالبة الطرف الثاني سواءً كان ذلك من خلال الدعاوى القضائية، أو من خلال تنفيذ الأوراق التجارية التي تم تقديمها من الطرف الثاني لصالح الطرف الأول كضمان لدفعات المشروع المستلمة؛ وتكون هذه الاتفاقية مسقطةً لأي حقوق أو مطالبة سابقة أو مستقبلية للطرف الأول على الطرف الثاني، سواءً كانت أصلية أو تبعية، مادام منشأها العقود الثلاثة المشار اليها في التمهيد. ب‌- حيث قبل الطرف الثاني بمبلغ التسوية المتفق عليه مع الطرف الأول والمحدد في البند ثانياً من هذه الاتفاقية، فإن الطرف الثاني يقر بأن هذه التسوية تمثل جميع المستحقات التي يدعيها بذمة الطرف الثاني، ويقر أن مبلغ التسوية هذا شامل لجميع الدعاوى، وينهي جميع المطالبات، بما فيها الدعاوى المشار لها في التمهيد، سواءً الدعويين اللتين مازالتا منظورة، أو الدعوى التي سبق وأن حكم فيها قبل هذه الاتفاقية، او أي دعاوى قضائية أو منازعات تنفيذية سابقة أو لاحقة، أصليةً كانت أو تبعية، متى كان منشؤها العقود الثلاثة المشار لها في التمهيد، ويتعهد الطرف الثاني بإسقاط الدعاوى المقامة منه ضد الطرف الأول، ويلتزم بعدم تقديم أي دعاوى مستقبلية. ت‌- حيث إن الحكم القضائي الصادر قبل هذا الاتفاق مشمول بمبلغ التسوية فإن الطرف الثاني يتعهد بعدم تنفيذه، أو تنفيذ أي حكم قضائي آخر أسقط بموجب هذه الاتفاقية، أو كان منشأه أي من العقود الثلاثة محل النزاع المشار لها في التمهيد، وتكون هذه الاتفاقية مسقطةً لأي حقوق أو مطالبة سابقة أو لاحقه للطرف الثاني على الطرف الأول، سواءً كانت أصلية أو تبعية، مادام منشأها العقود الثلاثة المشار إليها في التمهيد. ث‌- يُقر الطرف الثاني بأن قيمة التسوية أعلاه قد تمت الموافقة عليها حسماً للنزاع وإنهاءً للخلاف، وفي جميع الأحوال لا تُفسَّر هذه الاتفاقية على أنها إقرار بالمسؤولية من الطرفين، أو أحدهما، بارتكاب خطأ أو ضرر أو مخالفة قانونية في حق الطرف الآخر. رابعاً: دون إخلال بما ورد في البند ثانياً، يُقر الطرفان بأن مبلغ هذه الاتفاقية يٌعتبر تسوية ومخالصة نهائية لأي مطالبة سابقة أو حالية أو مستقبلية تتعلق بالنزاع القضائي موضوع هذه الاتفاقية، ويعتبر التوقيع على هذه الاتفاقية الموافقة على تنازل كل طرف عن أي حق له لدى الطرف الآخر فيما يتعلق بموضوع الاتفاقية. خامساً: حرر من هذه الاتفاقية نسختين أصليتين متطابقتين، وتتكون كل نسخة من ثلاث صفحات تتضمن تمهيداً وخمسة بنود، خاليتين من أي كشط أو تعديل أو تحشه، وقد تسلّم كل طرف نسخة منها للعمل بموجبها، والرجوع إليها عند الحاجة. ولا يبقى لأي طرف أي مطالبة في مواجهة الطرف الآخر فيما يخص هذا النزاع وطلب الطرفان إثبات وإجراء مضمونه وإصدار حكم بموجبه. ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: لما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره خمسة عشر ألفًا وخمسمائة وواحد وخمسون ريالاً، وحيث اتفق الطرفان على حل النزاع القائم بينهما صلحًا وذلك بموجب وثيقة الصلح المشار إليها أعلاه، وأبرم هذا الصلح ممن يملك الحق في إبرامه، ولا يبقى لأي طرف أية مطالبة في مواجهة الطرف الآخر فيما يخص هذا النزاع وطلب الطرفان إثبات هذا الصلح وإجراء مضمونه وإصدار حكم بموجبه، وحيث ندب الشرع المطهر للصلح كما قال سبحانه: (لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس)، وقال سبحانه: (والصلح خير)، واستنادًا للمادة رقم (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية ونصها: للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك ، ولما كان الصلح جائزًا بين المسلمين إلا صلحًا أحل حرامًا أو حرم حلالًا، وحيث ثبت ذلك؛ فإن الدائرة تحكم في مواجهتهم بإثبات الصلح وإجراء مضمونه وإلزامهم بمقتضاه. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة اثبات الصلح في الدعوى المقامة من (...)، سجل مدني رقم (...) ضد شركة (...)، سجل تجاري رقم (...) وإلزامهما بما التزما به. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث