حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430298848

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470061423/1444
رقم الحكم:4430298848
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470061423 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430298848 التاريخ: ٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٦١٤٢٣ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والمقاولات الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...) بلائحة ادعاء يختصم فيها مع المدعى عليها، مفادها: أنه بتاريخ ١٤٤١/٠١/١٦هـ الموافق ٢٠١٩/٠٩/١٥م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعى عليه للمدعي معدات لمدة (٤) أربعة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (٤٠٥,٠٠٠.٠٠) أربع مئة وخمسة ألفًا ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (٤٠٥,٠٠٠.٠٠) أربع مئة وخمسة ألفًا ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (٤٠٥,٠٠٠.٠٠) أربع مئة وخمسة ألفًا ريال سعودي بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (٤٠٥,٠٠٠.٠٠) أربع مئة وخمسة ألفًا ريال سعودي،، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية قيام المدعى عليه بالغش، حيث أنه صدر أمر آداء ضد المدعية بناء على مطابقة رصيد موقعة من قبل العامل الذي تم نقله على كفالة المدعى عليها ولا توجد له أي صفة بتوقيع مطابقة الرصيد، ثم ختم مذكرته بطلب فسخ العقد المبرم بين الطرفين وإلغاء أمر الأداء. قيدت القضية وتم تحديد جلسة ٢٠/٤/ ١٤٤٤هـ لنظرها وفيها حضر وكيل المدعية المشار إليه بعاليه بموجب وكاله رقم (...) وأفاد بأن هذه الدعوى منتهية وذلك لانتهاء النزاع بين الطرفين؛ وعليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث إن وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته إلى طلب فسخ عقد أجرة المعدات المبرم بين الطرفين وإلغاء أمر الأداء الصادر ضد المدعية. وحيث حضر وكيل المدعية وأفاد بأن هذه الدعوى منتهية وذلك لانتهاء النزاع بين الطرفين، وبعد اطلاع الدائرة على وكالة الحاضر عن المدعية تبين أنها تخوله حق التنازل والصلح والإبراء، وحيث إن الدعاوى تكون منقضية ومنتهية بحق المدعى عليه إما بالوفاء أو الإبراء أو انتهاء الخصومة، وحيث أفاد وكيل المدعية في هذه الدعوى بأن النزاع بين موكلته والمدعى عليها قد انتهى؛ فإن الدائرة تمضي في إثبات انقضاء الخصومة بين الطرفين في هذه الدعوى وتقضي به وفق المنطوق أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بانقضاء الخصومة في الدعوى المقامة من المدعية/ (...) ذات الهوية الوطنية رقم (...) ضد المدعى عليها/ شركة (...) للتجارة والمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...). والله الموفق، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث