حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430274097

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:42813377/1442
رقم الحكم:4430274097
سنة الحكم:1442

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 42813377 لعام 1442هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430274097 التاريخ: ٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٢٨١٣٣٧٧ لعام ١٤٤٢هـ المدعي: مصنع (...) لصناعة صابون البودرة فرع شركة(...) المدعى عليه: شركة (...) للملاحة السعودية الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: تعاقدت موكلتي شفهيًا (بدون عقد) وذلك عن طريق أحد الموردين مع المدعى عليها للقيام لصالحها بجميع الأعمال التي يتطلبها وصول شحنة تجارية بعدد ٢١ حاوية بها مواد خام قادمة لصالحها على الباخرة (...) رحلة رقم (...) برقم طريق (...).استلمت موكلتي المستندات الخاصة بوصول الشحنة كالمعتاد من المورد بشكل صحيح , وذلك لإتمام مهام التخليص الجمركي وفسح الشحنة من ميناء (...) بمنطقة الإيداع وهي الوجهة الأخيرة للشحنة بحسب بوليصة الشحن رقم MEDUS٨١٤٦٦٩٩ تفاجأت موكلتي بأن المدعى عليها قامت بتقدي المنافسة الخاصة بالباخرة إلى المنفذ الجمركي مدوناً به اسم المورد بدلاً عنا مما أسفر عنه تنزيل الحاويات بالساحة الجمركية بدلاً من منطقة الإيداع وعليه قامت موكلتي بتاريخ ١٤/ ١٠/ ١٤٤٠هـ بمخاطبة سعادة مدير عام جمرك ميناء (...) بشأن الخطأ كما تقدمت المدعى عليها بخطابها المؤرخ في ١٥/ ١٠/ ١٤٤٠هـ لإدارة الميناء بشأن ذات الخطأ تقدمت موكلتي بخطاب آخر بتاريخ ٢٢/ ١٠/ ١٤٤٠هـ لإدارة الميناء أشارت فيه موكلتي لموافقة إدارة الميناء على نقل الحاويات من الساحة الجمركية إلى منطقة الإيداع , إلا أنه قد تعذر سحب الحاويات خلال المدة المعتادة وقدرها خمسة أيام من تاريخ وصول الباخرة بسبب فترة الاجراءات الناشئة عن تصحيح خطأ الوكيل الملاحي ملتمسة فيه إعفاء الحاويات من غرامات الأرضية والتأخير , كما التمست فيه الفسح عن الحاويات لحين مراجعة الهيئة العامة للجمارك بــ(...) للنظر في تلك الغرامات، بعد فسح الشحنة توجهت موكلتي بشأن مطالباتها إلي الإدارة الرئيسية للجمارك بـ(...) , وعليه وبعد مناقشة الموضوع والنظر في المستندات والمطالبات أصدرت إدارة الرقابة الجمركية توجيهات كتابية لإدارة الشؤون الجمركية بميناء (...) بإعفاء موكلتي وتحميل المدعى عليها الوكيل الملاحي قيمة العوائد والأرضيات التي تم فرضها على الشحنة المشار إليها، وبتاريخ ٢٥/١١/٢٠٢٠م (تاريخ نشوء الحق) قامت موكلتي بسداد الغرامة والبالغ قدرها مائتين وستين ألف وأربع مائة وأربع وعشرين (٢٦٠.٤٢٤) ريال على أن تعود على المدعي عليها للسداد، ونظرًا لامتناع المدعى عليها عن سداد الغرامة المقررة من جانب إدارة الميناء قدمت موكلتي دعواها هذه للمطالبة بحقها، وأرفق ما رآه سنداً لدعواه وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، وفي تاريخ ١٤/٠٣/١٤٤٣هـ قدم وكيل المدعى عليها/ (...) ذو الهوية الوطنية رقم (...) المذكرة التالية: أولاً: لم يقدم وكيل المدعي ما يفيد أنه قام بإخطار المدعى عليه بشأن المديونية الخاصة به، وذلك في جميع مراحل الدعوى إلى حين مثولنا للرد على ما جاء به في مذكرته، أما عن صفة المدعى عليها فنص على ما جاء بمذكرتنا الجوابية السابق تقديمها أن المدعى عليها غير ذات صفة في هذه الدعوى، وإن كانت هناك دعوى للمدعي يتوجب رفعها ضد الشركة أو الناقل على حسب بوليصة الشحن الصادرة من قبل الشاحن وفق الفقرة (١٤) من الشروط والأحكام الواردة في بوليصة الشحن لأن الضرر وقع من المورد الشاحن من بلد التحميل (...) وهو من قدم المعلومات الخاطئة التي حالت دون الذي نحن بصدده الآن في هذه الدعوى مما يجعل ذلك مخالفاً لنص المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية. ثانيا: نصر على ما جاء بأن المحكمة ليست جهة اختصاص، والمدعى عليها غير مرتضية بمبلغ الغرامة المفروضة عليها من إدارة الميناء، ثالثا: وأن المرافقات التي تذكرها المدعية في مذكرته لا تعنينا بشيء وكل ما يذكره سابق لأوانه في تقديم البينة أمام المحكمة والغرامات والحوالات التي قام بذكرها وكيل المدعية تخص شركته ولا شأن لنا بها، لأن الخطأ صادر من الشركة المدعية بكل ما جاء في المستندات والدليل على ذلك تمت مخاطبة المدعية من قبل الشاحن وتم تعديل الخطأ من قبل الميناء ولم يطلب من المدعى عليها تصحيح الخطأ الذي ورده في الشحنة. عليه ولما تقدم ختم مذكرته بالاعتراض على ما جاء في طلبات المدعي جملة وتفصيلا وذكر أنه يحتكم للبينة والقانون وندفع بعدم الاختصاص شكلا لمخالفة المادة (١٩) من نظام المحكمة التجارية كما ندفع إقامة الدعوى على غير ذي صفة حيث لم يقدم المدعي أي بينة منتجة وجوهرية الشيء الذي من أجله نلتمس رد الدعوى. في تاريخ ٠٦/٠٢/١٤٤٣هـ تم عقد جلسة عبر الاتصال المرئي حضر طرفا الدعوى المشار اليهم بعاليه وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى والمرفقات وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها استمهل للرد ثم أفهم الطرفان بتبادل المذكرات عبر بوابة القضاء التجاري ابتداء من المدعى عليها وفي جلسة ٢٨/٠٣/١٤٤٣هـ تم عقد جلسة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية/ (...) ذو الهوية الوطنية رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...) ذو الهوية الوطنية رقم (...) ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها من قام بمليء بيانات الشحنة فذكر بأن المدعية هي من قامت بتعبئة البيانات وبعرض ذلك على وكيل المدعية استمهل لمراجعة موكله وعليه رفعت الجلسة. ١٦/٠٦/١٤٤٣هـ تم عقد جلسة عبر الاتصال المرئي حضرت وكيل وكيلة المدعية/ (...) ذو الهوية الوطنية رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليه المشار إليه سابقاً، وبطلب الجواب من وكيلة المدعية أفادت بأن المدعى عليها هي من قامت بتعبئة البينات وقد صدر خطاب يثبت ذلك فأفهمته الدائرة بتزويدها نسخه من ذلك الخطاب فاستعدت بذلك وفي جلسة ١٢/ ٠٩/١٤٤٣هـ تم عقد جلسة عبر الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعية بالوكالة رقم (...)، وحضر لحضورها وكيل المدعى عليها/ (...) ذو الهوية الوطنية رقم (...) بالوكالة رقم (...)، وبطلب الجواب من وكيلة المدعية على رد المدعى عليه وكالة الأخير طلبت مهلة للإجابة فأمهلت لذلك مع إفهامها بتحضير جوابها خلال أسبوعين من تاريخه وتزويد المدعى عليه وكالة بنسخة منه ليتمكن الأخير من إيداع جوابه قبل الجلسة القادمة، وفي ٢٦/ ٠٩/ ١٤٤٣هـ قدم وكيل المدعية/ (...) مذكرة تضمنت: أولاً: بخصوص ما دفع به وكيل المدعى عليها في البند أولاً من مذكرته الجوابية نوضح أن ذلك غير صحيح جملة وتفصيلا، نظراً لأن جميع البينات المدونة في بوليصة الشحن صحيحة، وأن المدعى عليها أخطأت في إدخال البيانات الخاصة بالمنافسة وهذا ما أقرته في خطابها الصادر إلى مدير عام جرك ميناء (...) كما أن قرار الشؤون الجمركية بالمنفذ الجمركي وكذلك قرار اللجنة الجمركية بالرياض أفاد بأن الجهة المسؤولة عن هذا الخطأ هي المدعى عليها عليه يطلب أن تتم مخاطبة الجمارك السعودية من أجل المستندات بشأن تلك القرارات كما أن ادعاء المدعى عليها بأن الشاحن هو من قدم معلومات خاطئة فإنه بذلك ينتقل عبئ إثبات على عاتق المدعى عليها حيث يجب أن تقدم البينة على أن بيانات المدونة في بوليصة الشحن أرسلت بداية بشكل خاطئ كما يطلب مخاطبة جمرك ميناء (...) للاستفسار عن الجهة المسؤولة عن إدخال البيانات الخاصة بالمنافسة. ثانياً: دفع وكيل المدعى عليها في البند ثانيا من مذكرته الجوابية أن الغرامات تخص المدعي وبإقراره: وهو مردود عليه بأن الجمارك السعودية لم تفرض على المدعي أي غرامات فما هو المستند الذي فرض على المدعي الغرامة كما تدعيه، وقد اضطرت المدعية أن تحول قيمة الغرامة على حساب المدعى عليها بموجب الحوالة البنكية (...) بتاريخ ٢٥/١١/٢٠٢٠م من أجل تسليمها الأذونات الجمركية بعد أن امتنعت المدعى عليها عن تسليمها كما أن المدعية لم تعتمد التحويل إلا بعد أن وافقت المدعى عليها بأحقية المدعية أن تعود قضائيا على المدعى عليها للمطالبة بالمبلغ، هذا ولما كان الأمر كذلك فإن ما دفع به وكيل المدعى عليها مخالفا لما هو ثابت في الخطاب الصادر من الجمارك السعودية (إدارة الرقابة الجمركية) بتاريخ ٢٣/٠٦/٢٠١٩م الذي أفاد في مضمونه بتحميل المدعى عليها للغرامات، مما يعتبر دفع وكيل المدعى عليها في غير محله ولا يعتد به. ثالثاً: إشارة إلى ما أثاره وكيل المدعى عليها في بند ثالثاً من مذكرته الجوابية مردود عليه بعدة أمور، أولها: لم تقدم المدعى عليها البينة على أن الضرر واقع من جانب الشاحن حتى تعود موكلتي عليه قضائيا. ثانيهما: أن موكلتي أقامت دعواها استناداً على الخطاب الصادر من إدارة الرقابة الجمركية الذي أفاد في مضمونه إعفاء موكلتي من غرامات الأرضيات وتحميل المدعى عليها " الوكيل الملاحي" تلك الغرامات، ثالثهما لو افترضنا جدلاً صحة ما يدعيه بأنه لا يجوز الرجوع على المدعى عليها لانتفاء الضرر من جانبها، فإن ما قامت به موكلتي من تحويل مبلغ الغرامات إلى حساب المدعى عليها يعد إثراء بلا سبب، عليه طالب المدعى عليها ارجاع قيمة الحوالة البنكية على أن تعود على الشاحن المتسبب في هذا الضرر بناء على زعم المدعى عليها. رابعا: ادعى وكيل المدعى عليها في البند رابعاً من مذكرته الجوابية ما يلي: أن المدعي تحمل ودفع مبلغ الغرامة بنفسه، فهذا مردود عليه بأنه غير صحيح؛ والصحيح أن المدعى عليها أجبرت المدعية على تحويل قيمة الغرامة المالية على حسابها البنكي لصرف أذونات التسليم لتفادي غرامات الأرضيات كما هو موضح في المرفق رقم (٢) المشار إليه بعاليه في البند ثانياً، أما من حيث ما أردفه وكيل المدعى عليها من ذات البند بأنه إقرار من المدعية فهو مردود عليه بأنه متى كان النص واضحاً فإنه لا يصح الخروج عليه أو تأويله. خامساً: بخصوص ما دفع به وكيل المدعى عليها في البند خامساً بأن موكلته ليست المتسببة في الخطأ الوارد في بوليصة الشحن، فإن هذا الدفع مردود عليه بأن المدعى عليها تبنى دفاعها طول الوقت على الخطأ الوارد في بوليصة الشحن الصادرة من الشاحن، لذلك نطلب من المدعى عليها أن ترفق لنا بوليصة الشحن الوارد فيها الخطأ الذي بموجبه وقع الضرر حتى نقطع الظن باليقين، كما طلب أن يتم سماع شهادة الشاهد/ (...) في هذا الشأن، وختم مذكرته بالطلبات التالية: ١- إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً وقدره مائتان وستون ألف وأربعمائة أربعة وعشرون ريالاً والمتمثل في قيمة الغرامات التي افترضتها إدارة ميناء (...) على المدعى عليها. ٢- إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره ثلاثون ألف ريال كأتعاب محاماة. وفي ٢٣/١١/ ١٤٤٣هـ قدم وكيل المدعى عليها/ (...) مذكرة رد تضمنت: أولاً: حيث أن وكيل المدعية في مذكرته الجوابية ذكر بأن المدعى عليها لم يقم بتقديم البوليصة الوارد فيها الخطأ عن طريق الشاحن التي بموجبها وقع الضرر، فإن كان المدعي لا يملك نسخة من تلك البوليصة التي يعتمد عليها في لائحة دعواه طيلة الجلسات السابقة فإن دعواه أحرى بارد لعدم وجود بينة تثبت صحة الدعوى، علماً أن بيانات وشروط أي بوليصة مدون بها التالي: (التفاصيل والبيانات المقدمة في هذه البوليصة مقدمة من قبل الشاحن وغير مدققة من قبل الناقل والناقل غير مسؤول عنها)، وحيث أن البيانات في المنافسات يتم ربطها من البوليصة مباشرة والبيانات في البوليصة تتم تعبئتها في بلد التحميل (...) من قبل الشاحن (...) في بلد التحميل وتسليمها لمكتب الشحن في (...)، ولا علاقة لموكلتنا التي مقرها (...) بهذه البيانات أو صحتها وإنما فقط يتم استلامها كما هي، لذا فإن بيانات وشروط بوليصة الشحن تخلي مسؤولية المدعى عليها عن أي خطأ من قبل الشاحن وفق الفقرة (١٤) من الشروط والأحكام الواردة في بوليصة الشحن وهي العقد بين الطرفين التاجر والوكيل الملاحي الناقل والقاعدة القانونية المعروفة (أن العقد شريعة المتعاقدين) وعليه فإننا نحتكم لها. ثانياً: كان من الأولى والمفترض على المدعي أن يقيم دعواه ضد الشاحن المسؤول عن ارسال الشحنة وتعبئة البيانات بصورة صحيحة ولا علاقة لموكلتنا شركة البحر الأبيض المتوسط للملاحة بهذا الخلاف. ثالثاً: بالإشارة إلى الخطاب المرسل من موكلتنا إلى سعادة مدير عام جمرك (...) بتاريخ ١٥/١٠/١٤٤٠هـ فهذا خطاب صادر من موكلتي لإدارة الميناء كونها الناقل البحري للبضاعة ولم تذكر موكلتي في الخطاب من المتسبب في الخطأ لما هو معلوم بأن الخطأ وقع في تسجيل تفاصيل البوليصة في (...) وأن التفاصيل والعناوين المسؤول عنها الشاحن ولا علاقة للناقل البحري بذلك وهذا لا يخفى على المدعية فالبوليصة وهي العقد بين الطرفين لتوضيح المسؤوليات والتزامات الطرفين، رابعاً: حيث أن المدعية لا يمكنها تخليص الشحنة من الجمارك بسبب الخطأ في البيانات من قبل الشاحن، وحيث أن الشاحن قد ذكر بالخطأ أن بيانات المستلم هي باسم شركة (...) التي موقعها (...) وقد أرسل الشاحن وثيقة البوليصة إلى دولة (...) بالخطأ إلى شركة (...) بدلا من السعودية لشركة الصابون, خامساً: بشأن استناد المدعية على مخاطبات الميناء فإن إدارة الميناء أصدرت خطابها قبل أن تتلقى الرد من قبل موكلتنا وأما عبارة الغرامات فإن الغرامات تفرض على الناقل البحري لكونه الطرف المباشر للإجراء أمام إدارة الميناء وليس مالك البضاعة لأن المالك هو التاجر (المدعية)، وختم مذكرته بالطلبات التالية: ١- رد الدعوى لعدم صحة الدعوى، لأن المخالفة التي نتجت عنها الغرامة متسبب فيها المدعي وبحسب الخطأ من الشاحن وليس من موكلتنا وفق بنود العقد (بوليصة الشحن)، ٢- إلزام المدعي بتحمل أتعاب المحاماة والتقاضي بالمدافعة مبلغ خمسون ألف (٥٠.٠٠٠) ريال. وتم عقد جلسة بالاتصال المرئي في ٣٠/١١/١٤٤٣هـ حضر المشار إليهم بعاليه وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها رأت صلاحية الفصل فيها وعليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: استناداً على الوقائع المذكورة، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وحيث إن وكيل المدعية يهدف من دعواه بإلزام المدعى عليها بتعويض المدعية عما لحقها من غرمات بمبلغ (٢٦٠.٤٢٤) ريال، وحيث إن وكيل المدعية استند في إثبات دعواه على أن المدعى عليها قامت بإدخال بيانات الشحنة خطأ، وترتب على ذلك فرض غرامات على المدعية، ثم حولت الغرامات باسم المدعى عليها لارتكابها هذا الخطأ، الأمر الذي أنكره المدعى عليه وكالة دافعاً بأن المعلومات مقيدة من المورد الأصلي بالصين، ولم يقدم المدعي ما يثبت خطأ المدعى عليها، والدائرة أعملت النظر في الدعوى فوجدت بأن المدعية لم تعضد دعواها بأي دليل، ولما كان مبنى مطالبة المدعية بالتعويض يتمثل في الضرر الذي طالها نتيجة قيام المدعى عليها بكتابة معلومات خاطئة على الشحنة، ولما كانت قواعد التعويض تقوم على أركان ثلاثة (الخطأ والضرر والعلاقة السببية) وهي مقابلة لأركان الضمان في الفقه الإسلامي في (التعدي والتلف والإفضاء)، ومن ثَّم يتعين على الدائرة أن تتحقق من قيام هذه الأركان على الواقعة الماثلة ليتسنى لها تقرير واقعة الضرر ونشوءها وترتب المسؤولية بموجبها، وحيث إن الدائرة بتفحصها لأوراق القضية وجدتها خلية عن أي دليل يثبت خطأ المدعى عليها وتسببها بخسائر للمدعية ذلك أن المدعية لم تثبت الخطأ، فيظهر للدائرة أن دعوى المسؤولية تتهاوى لعدم ثبوت الخطأ من المدعى عليها في وقوع خسائر المدعية، وبتهاوي ركن الخطأ تنهار دعوى التعويض، ذلك أن مناط التعويض ينهض على ركن الخطأ، وبالتالي فإن دعوى المدعية بالتعويض حريةٌ بالرفض. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430274097 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٢٨١٣٣٧٧ لعام ١٤٤٢هـ المدعي: مصنع (...) لصناعة صابون البودرة فرع شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعية بدعوى موكلته إلى المحكمة التجارية بالدمام والتي حصرها في طلب إلزام المدعى عليها بتعويض المدعية عما لحقها من غرامات بمبلغ (٢٦٠.٤٢٤) ريال، لكون المدعى عليها قامت بإدخال بيانات الشحنة خطأ، وترتب على ذلك فرض غرامات على المدعية. وبإحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية التاسعة أصدرت حكمها المؤرخ بتاريخ ٠٦/٠١/١٤٤٤هـ، والقاضي برفض هذه الدعوى، ثم تقدم وكيل المدعية بالاعتراض على الحكم، مسبباً اعتراضه بأن الحكم قد شابه فساد في الاستدلال على الرغم من قيام البينة على استحقاق موكلته لقيمة مبلغ المطالبة كما هو موضح في اللائحة، وختم اللائحة بطلب إلزام المدعى عليها / شركة (...) للملاحة السعودية (المدعى عليها) بأن تدفع لموكلته / مصنع (...) لصناعة صابون البودرة مبلغ وقدره (٢٦٠.٤٢٤) مائتان وستون ألفاً و أربعمائة وأربعة وعشرون ريال والمتمثلة في قيمة الغرامات التي افترضتها إدارة (...) على المدعى عليها، وإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون ألف ريال كأتعاب محاماة، وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الأولى باشرت نظرها بجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٠١/٠٣/١٤٤٤ه، بحضور طرفي الدعوى، وأحال وكيل المستأنف للائحة الاعتراضية المقدمة، وبعرض ذلك على وكيل المستأنف ضدها استمهل للإجابة، وفي تاريخ ٠٨/٠٣/١٤٤٤ه، افتتحت جلسة عبر الاتصال المرئي بحضور الطرفين وأحال وكيل المستأنف للائحة الاعتراضية المقدمة، وبعرض ذلك على وكيل المستأنف ضدها استمهل للإجابة، وفي تاريخ ٠١/٠٤/١٤٤٤ه افتتحت جلسة عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى وقدم وكيل المدعية مذكرة مرفقة في الدعوى وأفاد وكيل المدعى عليها بأنه قام بالرد عليها وأرسل رده عن طريق البريد الالكتروني للدائرة وأفاد بأنه سيرفق هذا الرد ويلحق به عدة أسئلة موجهه للمدعية وطلبت الدائرة من الطرفين تقديم جميع ما لديهم قبل موعد الجلسة القادمة. وفي تاريخ ١٤/٠٤/١٤٤٤ه افتتحت جلسة عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى ولصلاحية القضية للفصل رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: بدراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعية وما بنى عليه من أسباب، فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان لدائرة الاستئناف صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة التاسعة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم وذلك لعدم تقديم المدعية أي بينة صحيحة صريحة تثبت خطأ المدعى عليها لتستحق التعويض، وإعمالاً للمادة (٧٦) فقرة (١) و (٢) من نظام المحاكم التجارية، فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة التاسعة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في ٠٦/٠١/١٤٤٤هـ والمنتهي إلى رفض الدعوى، والله الموفق، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث