حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531177212
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ مُحرَّم ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571284892/1445
رقم الحكم:4531177212
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571284892 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531177212 التاريخ: ١ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٢٨٤٨٩٢ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: الشركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها تعاقد الطرفان على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن توريد وتركيب عزل مائي، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٤/٠٢/٠٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٣١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/٢٤هـ الموافق ٢٠٢٣/١٠/٠٩م، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٧٩٢,٤٠٧.٠٢) سبع مئة واثنان وتسعون ألفًا وأربع مئة وسبع ريالات و هللتان، نُفذ المشروع بشكل كامل، وقامت المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (٣٦٣,١١٩) ثلاث مئة وثلاثة وستون ألفًا ومائة وتسعة عشر ريال، وتبقى في ذمتها مبلغاً قدره (٢٢٩,٧٩٩.٨٩) مئتان وتسعة وعشرون ألفًا وسبع مئة وتسعة وتسعون ريال و تسعة وثمانون هللة. عليه طالب بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٢٩,٧٩٩.٨٩) مئتان وتسعة وعشرون ألفًا وسبع مئة وتسعة وتسعون ريال و تسعة وثمانون هللة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- العقد المبرم بين الطرفين عقد مقاولة من الباطن لتوريد وتركيب أعمال العزل المائي. ٢-فاتورة صادرة من المدعية بمبلغ قدره (٧٩٢,٤٠٧.٠٢) سبع مئة واثنان وتسعون ألفًا وأربع مئة وسبع ريالات و هللتان. وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ ٢٤/١٢/١٤٤٥هـ، حضر فيها وكيل المدعية و وكيل المدعى عليها، وقدم الطرفان اتفاقية المخالصة ونصها (: أنه في يوم الخميس ٢٩/١١/١٤٤٥ ه الموافق ٠٦/٠٦/٢٠٢٣ م تم توقيع هذا المحضر بين كل من: الطرف الأول: شركة (...)، سجل تجاري رقم (…) وتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥هـ ويمثلها في التوقيع على هذه المخالصة السيد / (...) سعودي الجنسية بموجب هوية رقم (…) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ١/٤/١٤٤٢ه ويشار إليه في هذه الاتفاقية بالطرف الأول. الطرف الثاني: الشركة (...)، سجل تجاري رقم (…) وينوب عنها في توقيع هذه الاتفاقية السيد /(...) (...) الجنسية إقامة نظامية رقم (…) بصفته المدير العام ويشار إليها في هذه الاتفاقية بالطرف الثاني. تمهيد: حيث أن الطرف الأول يمتلك أحقية تنفيذ أعمال المقاولات في مشروع (...) في مدينة (...) وتم التعاقد مع الطرف الثاني على أعمال العزل المائي للتوريد والتركيب للحمامات وذلك طبقاً للمواصفات والمقاييس الفنية والهندسية المعتمدة في الأنظمة السعودية بمبلغ وقدره (٧٢٥,٠٠٠) سبع مائة وخمسة وعشرون الف ريال وتم سداد بعض من مستحقات الطرف الثاني وتبقى مبلغ وقدره (٢٢٩,٧٩٩.٨٩) مائتان وتسعة وعشرون الف وسبعمائة وتسعة وتسعون ريال وثمانية وتسعون هللة شاملة القيمة المضافة, وحيث أن الطرف الثاني أقام دعوى قضائية في مواجهة الطرف الأول والمقيدة لدى الدائرة الخامسة والعشرون بالمحكمة التجارية بالرياض برقم قضية (٤٥٧١٢٨٤٨٩٢) والتي يطالب فيها الطرف الثاني الطرف الأول مبلغ وقدره (٢٢٩,٧٩٩.٨٩) مائتان وتسعة وعشرون ألف وسبعمائة وتسعة وتسعون ريال وثمانية وتسعون هللة. وتعتبر هذه المخالصة منهية للنزاع بين الطرفين ولا يحق لأي من الطرفين مطالبة الطرف الآخر بأي مبالغ أخرى تتعلق بهذا الموضوع. وعليه اتفق الطرفان على ما يلي من شروط: ١. يعتبر التمهيد أعلاه جزءاً لا يتجزأ من الاتفاقية يقرأ ويفسر معها. ٢. اصطلحا الطرفان على ان يقوم الطرف الأول بسداد مبلغ المطالبة للطرف الثاني على أربع دفعات وعلى أن تكون الدفعة الأولى بتاريخ ١٢/٠٦/٢٠٢٤م بمبلغ وقدره (٥٧,٤٤٩.٧٥) سبعة وخمسون ألف وأربع مائة وتسعة وأربعون ريال وخمسة وسبعون هللة، وتكون الدفعة الثانية بتاريخ ١٢/٠٧/٢٠٢٤م وتكون الدفعة الثالثة بتاريخ ١٢/٠٨/٢٠٢٤م وتكون الدفعة الرابعة والأخيرة بتاريخ ١٢/٠٩/٢٠٢٤م. ٣. يتلزم الطرف الثاني بتسليم الطرف الأول أصل شهادة ضمان كافة الأعمال بناء على المادة الخامسة من العقد المبرم والموقع من الأطراف ويتم تقديمه فور توقيع الاتفاقية وتوثيقة لدى الدائرة وفي حال عدم تقديم شهادة الضمان يحق للطرف الأول وقف صرف الدفعات لحين تسليم أصل الشهادة. ٤. يقر الطرف الأول أنه بمجرد توقيع هذه الاتفاقية بانه لا يوجد له أي مطالبات مالية مهما كان نوعها وسببها تتعلق بالموضوع أعلاه وأن هذه الاتفاقية تسقط أي مطالبات ودية أو قضائية، وتعتبر هذه الاتفاقية بمثابة المخالصة والمصالحة المنهية للعلاقة بين الطرفين وأن يتم توثيق الصلح لدى الدائرة الخامسة والعشرون بالمحكمة التجارية بالرياض بالقضية رقم (٤٥٧١٢٨٤٨٩٢). ٥. من المتفق عليه من الطرفين أن هذه الاتفاقية تعد تسوية نهائية وإبراء لذمة الطرفين ومنهية للنزاع بينهما ولا يحق لأي منهما الرجوع على الطرف الآخر بأي مطالبة تتعلق بهذا الموضوع. ٦. من المتفق عليه بين الطرفين أن الأطراف الموقعين مخول لهم إبرام هذه الاتفاقية ولا يحق الطعن بعدم وجود صلاحية قانونية لإبرام هذه الاتفاقية ولا يحق لأي من الطرفين الطعن بالصلح أو الغبن أو الاكراه. ٧. حررت هذه المخالصة من نسختين أصليتين واستلم كل طرف نسخة للعمل بموجبها. .) وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي من قيمة توريد وتركيب العزل المائي بمبلغ قدره (٢٢٩,٧٩٩.٨٩) مئتان وتسعة وعشرون ألفًا وسبع مئة وتسعة وتسعون ريال و تسعة وثمانون هللة. وبناء على ما تقدم، ولما كان طرفا القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة: باثبات الصلح والالزام بموجبه ، وبالله التوفيق.