حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4531171615

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١ مُحرَّم ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571415761/1445
رقم الحكم:4531171615
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571415761 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4531171615 التاريخ: ١ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4571415761 لعام 1445هـ المدعي: شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٠٩هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع موكلته للمدعى عليه (خردوات وهدايا) عدد (١)، بثمن إجمالي قدره (٤٦,٠٠٠) ستة وأربعون ألف ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وأضرار تقاضي متمثلة في لجوء موكلته للقضاء خلال المدة من ١٤٤٤/٠٨/٩هـ إلى ١٤٤٥/١١/٢٩هـ، وطالب بإلزام المدعى عليه بـتسليم الثمن وقدره (٤١,٠٠٠) واحد وأربعون ألف ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤,٠٠٠) أربعة آلاف ريال. وقدم سنداً لطلبه: مطابقة رصيد يتضمن مبلغ المطالبة. وعقدت المحكمة جلسة في 21/12/1445 هـ وفيها: حضر وكيل المدعية ولم تحضر المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وتبين أن المدعى عليه لم تتقدم بمذكرة جوابية بالرغم من ابلاغها بموعد الجلسة، وبعد الاطلاع على ملف القضية، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليه بـتسليم الثمن وقدره (٤١,٠٠٠) واحد وأربعون ألف ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤,٠٠٠) أربعة آلاف ريال. وبناء على الفقرة (1) في المادة رقم (3) من نظام الإثبات والتي نصت على: (1- البينة على من ادعى واليمين على من أنكر)، وبما أن من المقرر في الأصول الشرعية والأنظمة المرعية لزوم نهوض الادعاء على البينة المعتبرة لإثباته كمحل في الدعوى، وللبينة التي قُدمت من وكيل المدعية والمتمثلة في مطابقة رصيد يتضمن مبلغ المطالبة. وبما أن الأعراف التجارية تقتضي صحة ما يقدّمه الأطراف ما لم يطعن به الخصم، وبناء على الفقرة (1) في المادة رقم (29) من نظام الإثبات ونص الحاجة منها: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، ولمّا كان الأصلُ في ورقة المصادقة تجسيدُها لإقرارِ مُمْضيها، ولما كان الإقرارُ حجةً، ولا عذر لمن أقر، وأنَّ على اليد ما أخذت حتى تؤديه؛ فضلاً عن المستقر فقهاً وقضاءً ومما جرت عليه تعاملات التجار؛ أن المصادقة على الرصيد تُعَدُّ في أصلها إقراراً من قِبل المُصادق يُثبت مبلغ المصادقة في ذمته، فلا تُطَّرحُ إلا بما يُثبت سداد قيمتها أو جزءاً منها أو بما يُثبت صدورها بالخطأ رجوعاً إلى الأوراق والدفاتر والسجلات، وبما أن ممثل المدعى عليها لم يحضر ولم يقدم جوابه على الدعوى، وأن عدم حضوره والجواب عن دعوى المدعية يعد نكولاً، وبما أن الناكل عن الجواب كالناكل عن اليمين، كما أن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، ومن ثم فإن سكوت المدعى عليه عن الإنكار ينزل منزلة الإقرار الضمني بصحة دعوى المدعية واستحقاقها لمبلغ المطالبة، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت فرصة الدفاع عن نفسها، واستناداً إلى المادة رقم (10) العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ والتي نصت على: (1- يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق. ب- الإرسال إلى البريد الإلكتروني الموثق أو المختار من الأطراف. ج- تبليغ المستخدم عند استخدامه أحد الحسابات الإلكترونية الحكومية. 2-يكون التبليغ على أحد العناوين الواردة في الفقرات الفرعية (ب) و(ج) و(د) و(هـ) و(و) و(ز) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من النظام عن طريق أحد مقدمي الخدمات البريدية المرخصين، ويتحقق التبليغ بها بتقديم إشعار من مقدم الخدمة البريدية يفيد بإيصال التبليغ إلى العنوان)، وبناء على الفقرة رقم (1) في المادة رقم (30) من ذات النظام والتي نصت على أنه: (1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وحيث إن تخلف المدعى عليه عن الجواب رغم تبلغه يعد تفريطاً منه والمفرط أولى بالخسارة، فكان الواجب الرد على الدعوى وفقاً للمادة رقم (137) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/ 10/ 1441هـ والتي نصت على: (إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، أو حضر وامتنع عن الإجابة دون مسوغ، فللمحكمة أن تستخلص ما تراه من قرينة لإثبات أو نفي الواقعة محل الاستجواب)، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. وأما طلب وكيل المدعية بإلزام المدعى عليها بالتعويض عن أضرار التقاضي، فإن الحكم باستحقاق صاحب الحق للنفقات التي غرمها لأجل الدعوى إنما يكون حال ثبوت مماطلة من تعلّق الحق بذمته وامتنع عن الوفاء به، وشرط إلزام المماطل في أداء الحق بهذه النفقات أن يكون غُرمها على وجهٍ معتاد، وحيث أن المحكمة هي الخبير والمقوم الأول، وبما لها من سلطة تقديرية، وبناء على ما ورد في المادة (164) من لائحة نظام المحاكم التجارية والتي تنص على: (يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ – جسامة الضرر. ب – مقدار المبلغ المحكوم به. ج – مماطلة المحكوم عليه. د – العرف، أو العادة المستقرة. هـ – رأي الخبير -عند الاقتضاء)، فإنها ترى استحقاق المدعية بما تطالب به، وبما أن قيمة الأتعاب المطالب بها معقولة، ولم تتجاوز ما نسبته (10%) تقريباً من المبلغ المحكوم فيه، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بالآتي: أولا: إلزام شركة (...) للتجارة ذات السجل التجاري رقم (...) أن تدفع ل/ شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤١,٠٠٠) واحد وأربعون ألف ريال. ثانياً: إلزام شركة (...) للتجارة ذات السجل التجاري رقم (...) أن تدفع ل/ شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤,٠٠٠) أربعة آلاف ريال مقابل أتعاب المحاماة. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث