حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4531174823
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١ مُحرَّم ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571310392/1445
رقم الحكم:4531174823
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571310392 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4531174823 التاريخ: ١ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣١٠٣٩٢ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: مجموعة (...) للاستثمار المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى ذكر فيها بقوله: لقد سبق إقامة دعوى من (مجموعة (...) للاستثمار) ضد (...) المقيدة في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة برقم (٤٥٧١٢٣٥٩٢٠) وتاريخ ١٤٤٥/١٠/١٥هـ والمنظورة لدى (الثانية) بشأن المطالبة بـ(توريد المدعي للمدعى عليه بضاعة عبارة عن ساعات)، والقضية انتهت بحكم نصه (إلزام المدعى عليه (...) بأن يدفع للمدعية مجموعة (...) للاستثمار مبلغ المطالبة وقدره ١٩٣٣٦.٠٤) وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣١٠١٣٤٤٠) وتاريخ ١٤٤٥/١٠/٢٩هـ, ، وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١-أتعاب المحاماة مما أدى إلى (ألجأ موكلتي للتقاضي)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثة آلاف ريال سعودي. ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثة آلاف ريال سعودي. ولقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في: مركز المصالحة (منصة تراضي) وبتاريخ ١٢/١١/١٤٤٥هـ قدم المدعى عليه مذكرة ونصها (بسم الله الرحمن الرحيم الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صاحب الفضيلة الناظر في قضايا الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة التجارية بالمدينة المنورة؛ حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المدعى عليه: (...) ويمثله المحامي (...)، بموجب الوكالة رقم (...). المدعية: مجموعة (...) للاستثمار. الموضوع: مذكرة جوابية رقم (١) في القضية رقم (٤٥٧١٣١٠٣٩٢) والمحدد لها لجلسة بتاريخ ١٣/١١/١٤٤٥هـ ردا على صحيفة الدعوى أولا/الوقائع: تقدمت المدعية بالدعوى رقم (٤٥٧١٢٣٥٩٢٠) تطالب موكلي بمبلغ وقدره (١٩.٣٣٦.٠٤) ومبلغ (٣.٠٠٠) قيمة اتعاب محاماة، وقد صدر بها حكم نهائي من دائرتكم الموقرة بالصك رقم (٤٥٣١٠١٣٤٤٠) وتاريخ ٢٩/١٠/١٤٤٥هـ، بمبلغ المطالبة وحده دون اتعاب المحاماة ثم تقدمت المدعية بهذه الدعوى تطالب بقيمة اتعاب المحاماة بناء على عقد المحاماة المرفق. ثانيا/عدم صحة الدعوى: نفيد فضيلتكم بأن الدعوى الاصلية التي قامت بها المدعية غير صحيحة، حيث أن موكلي قام بإغلاق مؤسسته ((...)) من عام ١٤٣٥هـ، وأيضا قام بإنهاء علاقته مع المدعو ((...))، وقام بنقل كفالته بعد انتهاء العلاقة معه وذلك من عام ١٤٣٥هـ، فإن جميع التعاملات التي كانت بين المدعية والمدعو نعمة الله بعد عام ١٤٣٥هـ، ليس لموكلي أي علاقة بها، وموكلي لم يستطع حضور الجلسات في القضية الاصلية وذلك بسبب تنويمه في المستشفى. ثالثا/عدم استحقاق المدعية مبلغ اتعاب المحاماة: ١- إن الحق المدعى به في القضية الاصلية غير صحيح، ولا صحة لمماطلة موكلي لدفع المبلغ، حيث أن موكلي ليس له علاقة بالمبلغ محل المطالبة، فالحق ليس ثابت وليس بصحيح. ٢- إن المدعية حضرت الجلسة بنفسها، ولم يحضر المحامي المتعاقد معه، وبذلك لا تستحق مبلغ الاتعاب. ٣- وإن سلمنا بأن المدعية مستحقة للاتعاب، (مع يقيننا بعدم استحقاقها) فقد نصت المادة الثالثة من عقد الاتعاب المقدم من المدعية على أن الاتعاب تستحق بعد التحصيل، والمدعية لم تحصل المبلغ حتى تاريخه، وبذلك فإنها لا تستحق مبلغ المطالبة. رابعا - الطلبات: نلتمس من محكمتكم الموقرة: بناء على ما سبق نطلب من فضيلتكم رد دعوى المدعية و الله يحفظكم ويرعاكم ويسدد خطاكم الوكيل) وأحيلت إلى هذه الدائرة فحددت لنظرها جلسة ١٣/١١/١٤٤٥ه وفي هذه الجلسة حضر وكيل المدعية: (...) الوكالة رقم (...) هوية وطنية رقم (...) وحضر وكيل المدعى عليه: (...) بالوكالة رقم (...) هوية وطنية رقم (...) ونظرا لعارض إجازة فضيلة رئيس الدائرة في هذا الأسبوع وتعارض الجلسات لدى فضيلة القائم بالعمل تم الافهام بتأجيل نظر الدعوى . وبتاريخ ١٧/١٢/١٤٤٥هـ قدم المدعي مذكرة ونصها (صاحب الفضيلة: رئيس الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بالمدينة المنورة حفظه الله لسلام عليكم ورحمة الله وبركاته: وبعد ،،، الموضوع: مذكرة جوابية مقدمة من مجموعة (...) للاستثمار فإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى المذكرة الجوابية المقدمة من المدعي عليه بتاريخ ١٢/١١/١٤٤٥ه، نورد لفضيلتكم الآتي: ١) إن الثابت من المستندات المقدمة في الدعوى الأصلية أن التعامل مع المدعى عليه استمر حتى نهاية العام ٢٠١٩م حيث أن المدعى عليه قام بسداد قيمة البضاعة جزئياً على عدة دفعات كان آخرها بتاريخ ٤/٨/٢٠١٩م الموافق ٣/١٢/١٤٤٠ه وذلك استناداً لمحرر مطابقة الرصيد المستحق لموكلتي (مرفق١،٢)، وهذا خلاف ما يدعيه المدعي من أنه قام بإغلاق مؤسسته في العام ١٤٣٥ه وهو كلام مُرسل ولا بينة عليه، وإن افترضنا صحة ما يدعيه فإن المتعارف عليه أن يقوم المدعى عليه بإشعار موكلتي بالإغلاق ويطلب إنهاء التعامل وإغلاق الحساب الجاري والحصول على مخالصة مالية بعد سداد كافة المبالغ المتبقية في ذمته، كما أن المدعى عليه لم يحضر في الدعوى الأصلية رغم تبلغه ولم يكلف أحداَ لحضورها كما أنه لم يودع أي مذكرة دفاعية وهذا إسقاط منه لحقه ونكولاَ منه عن الجواب والسكوت في معرض الحاجة بيان، كما أن الحق المطالب به في الدعوى الأصلية ثابت بموجب مطابقة الرصيد والفواتير والسند لأمر المرفقة بالدعوى (مرفق٤،٣). ٢) كما نفيدكم بأن الجلسة في الدعوى الأصلية حضرها أحد المتعاونين مقابل مبلغ مادي وذلك لتواجدي حينها خارج المملكة، وهذا الإجراء متعارف عليه في مثل هذه الحالات، وكما يعلم فضيلتكم فإنه لا يُشترط حضوري شخصياً حتى استحق الأتعاب التي تكبدتها موكلتي، علاوةَ على أن الدعوى تم رفعها من حسابي في ناجز وهي محررة على مطبوعاتي ومذيلة بإسمي بصفتي وكيلاً عن المدعية. ٣) كما نفيد فضيلتكم بأنه تم تقديم طلب لتنفيذ الحكم الصادر في الدعوى الأصلية برقم طلب ٤٠١٠٢٤٥٠١٤٥٦٤٢٠ لدى محكمة التنفيذ بالمدينة المنورة إلا أن المدعى عليه ممتنع عن التنفيذ رغم صدور القرار رقم ٣٤ والقرار رقم ٤٦ وسيتم الرفع للنيابة العامة لطلب إيقاع العقوبة المقررة في المادة رقم ٨٨ من نظام التنفيذ ونصها (١- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن سبع سنوات كل مدين ارتكب أياَ من الجرائم الآتية: أ- الامتناع عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في حقه، أو ثبت قيامه بإخفاء أمواله، أو تهريبها، أو امتنع عن الإفصاح عما لديه من أموال(،فإن امتناع المدعى عليه عن تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى الأصلية لا يحول دون استحقاقي للأتعاب، وحيث أننا لا نعلم متى سيقوم المدعى عليه بتنفيذ الحكم الصادر، فإن الأتعاب التي في ذمة موكلتي قد أُستحقّت لي وذلك استناداً لما قرره أهل العلم من أن (جهالة حلول الدين تجعل الدين حال). لذا، أطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلتي مبلغ وقدره ٣٠٠٠ (ثلاثة آلاف ريال سعودي) والذي يمثل أتعاب المحاماة. والله يحفظكم ويرعاكم ،، وكيل المدعية المحامي/ (...)) وبجلسة ٢٠/١٢/١٤٤٥ه وفي هذه الجلسة حضر وكيل المدعية: (...) هوية وطنية رقم (...) وحضر وكيل المدعى عليه: (...) هوية وطنية رقم (...)، ثم جرى سؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله فأحال على اللائحة المرفقة في الدعوى، ثم جرى سؤاله عن بينته فذكر أنها صك الحكم في الدعوى الأصلية وعقد أتعاب محاماة، وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليه قدم مذكرته الدفاعية عبر الطلبات وتم الجواب عنها من وكيل المدعي ثم طلب وكيل المدعى عليه الرد عليها بما نصه الموضوع: مذكرة جوابية رقم (٢) في القضية رقم (٤٥٧١٣١٠٣٩٢) والمحدد لها لجلسة بتاريخ ٢٠/١٢/١٤٤٥هـ، ردا على المذكرة الجوابية المقدمة من المدعية بتاريخ١٤٤٥/١٢/١٧ هـ أولا/ردا على ما جاء في الفقرة (١) من المذكرة المقدمة: صاحب الفضيلة، إن المستندات المقدمة من المدعية تثبت صحة ما ذكرناه في جوابنا عن الدعوى، وعن عدم صحتها، وأن المدعو ((...)) هو الذي قام بالتعامل مع المدعية وقام بانتحال صفة موكلي، فكشف الحساب المرفق ومطابقة الرصيد جميعها مذيلة باسم وتوقيع المدعو ((...))، كما أنه كان من الأولى أن تتقدم المدعية بأمر أداء إن كان الحق ثابتا كما تدعي، لكنها لم تتقدم بأمر الأداء لعدم صحة المطالبة ولعدم ثبوتها. إن موكلي قد قام بإغلاق المؤسسة في عام ١٤٣٥هـ، ثم قام بشطب السجل في عام ١٤٣٩هـ الموافق ٢٠١٧م، فالمدعية تدعي بأن التعامل مستمر حتى عام ٢٠١٩م، وهذا الكلام عار عن الصحة، بل إن تعامل المدعية مع المدعو ((...)) وليس موكلي. (مرفق١ شطب السجل التجاري). نفيد فضيلتكم بأنه بعد صدور الحكم في الدعوى، قمنا بالتقدم بدعوى جنائية ضد المدعو (...) على انتحاله لصفة موكلي، وتم توقيع اتفاقية صلح معه وتوقيعه على سندات لأمر بقيمة مبلغ الحكم في الدعوى الاصلية، وهذا ما يؤكد عدم صفة موكلي في الدعوى وأن المدعية قد أدخلت الشغل على دائرتكم الموقرة (مرفق ٢ صورة من الاتفاقية ولأحد السندات الموقعة). ثانيا/ ردا على ما جاء في الفقرة (٢) من المذكرة المقدمة: إن الشخص الذي حضر في الدعوى الاصلية والمتعاون مع محامي المدعية كما تدعي، قد حصر دعواه في مبلغ (١٩.٣٣٦.٠٤) فقط، وكان من الأولى أن يبقى على ما ذكر في صحيفة الدعوى، بل أنه قد تنازل عن هذا المبلغ لمعرفته التامة بعدم استحقاق موكلته لمبلغ الاتعاب. ثالثا/ ردا على ما جاء في الفقرة (٣) من المذكرة المقدمة: قد نصت المادة الثالثة من عقد الاتعاب المقدم من المدعية على أن الاتعاب تستحق بعد التحصيل، والمدعية تقدمت بطلب التنفيذ لدى محكمة التنفيذ ولم تحصل المبلغ حتى تاريخه، وبذلك فإنها لا تستحق مبلغ الاتعاب، وهذه الدعوى سابقة لأوانها، فمحامي المدعية لا يستحق الاتعاب الا بعد تحصيل كامل مبلغ المطالبة، كما أن المدعية لم ترفق ما يثبت سدادها لمبلغ الاتعاب، وبذلك فإن هذه الدعوى سابقة لأوانها. رابعا - الطلبات: نلتمس من محكمتكم الموقرة: رد دعوى المدعية واخلاء سبيل موكلي. والله يحفظكم ويرعاكم ويسدد خطاكم ولكون الدّعوى صالحة للفصل فيها؛ لذا قررت الدّائرة قفل باب المرافعة؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (الثامنة والخمسين) من نظام المحاكم التجارية والنطق بالحكم في هذه الجلسة لما يلي: الأسباب: ولمــا كان موضوع الدعوى يتعلق بأتعاب محاماة عن الدعوى رقم (٤٥٧١٢٣٥٩٢٠) وتاريخ ١٤٤٥/١٠/١٥هـ والمنظورة لدى (الثانية) بشأن المطالبة بـ(توريد المدعي للمدعى عليه بضاعة عبارة عن ساعات)، والقضية انتهت بحكم نصه (إلزام المدعى عليه محمد حسن علي عواجي بأن يدفع للمدعية مجموعة (...) للاستثمار مبلغ المطالبة وقدره ١٩٣٣٦.٠٤) وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣١٠١٣٤٤٠) وتاريخ ١٤٤٥/١٠/٢٩هـ. ولما نصت المادة الثالثة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية على أنه: (تنظر المحكمة التي أصدرت الحكم دعوى التعويض عن الأضرار الناتجة من المماطلة في أداء الحقوق محل الدعوى). وحيـــث إن الدائرة تعتبر ناظرة أصل موضوع الدعوى؛ فإنها تكون مختصة بنظر ما تفرع عنها من خلاف، تأسيساً على أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع. وعن الموضوع، فلما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليها أن تدفع له مبلغا قدره (٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثة آلاف ريال سعودي، يمثل قيمة أتعاب المحاماة للدعوى المشار إليها. وحيث إن المدعى عليه يذكر أن نعمة الله هو من كان يتعامل مع المدعية ولا يعلم عنه، ولما كان الثابت للدائرة استحقاق المدعي للمبلغ المطالب به في الدعوى المشار إليها، وظهور مماطلة المدعى عليه وتعسفه في دفع الحق الثابت عليهما إلا من خلال المحكمة واستنفاذ جميع طرق المرافعة، ولما كان إلجاء المدعي إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول على حقه هو من الضرر الذي تنفيه الشريعة قال صلى الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار»، وبما أن المدعى عليها تسببت في تحميل المدعي أعباء وأتعاب هذا الترافع رغم ثبوت الحق وظهوره مما يجعل وصف المماطلة وإلجاء المدعية لرفع الدعوى ثابتين على المدعى عليهما، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، ولما كان المبلغ المطالب به في هذه الدعوى من المبالغ التي لا تلزم بها المدعى عليها ابتداء كونها من قضايا التعويض التي يكون فيها النظر منوطا بالدائرة القضائية والنظر فيها باعتبارات متعددة لأن للدائرة سلطتها التقديرية في التعويض عن أتعاب المرافعة والمحاماة، مع الأخذ بالاعتبار الجهد الذي بذلته المدعية، والجلسة التي حضرتها في الدعوى التي سبق الفصل بها، ومبلغ المطالبة، والمستندات المقدمة، وإذا رأت الدائرة بأن المبلغ الذي ستلزم به المدعى عليها مقارنة بالاعتبارات التي سبق النظر فيها بالدعوى السابقة فاحشا وكثيرا فإن الدائرة لا تُعمل ذلك كون أن ذلك ليس ملزما ابتداء به المدعى عليها ويرجع في تقدير ذلك للدائرة القضائية وفق ما سبق بيانه، وذلك استناداً لما نصت عليه المادة الرابعة والستين بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ولما قدم المدعي الصك الصادر في الدعوى الأصلية وعقد أتعاب محاماة، فإن الدائرة تنتهي إلى ثبوت المبلغ الورد بالمنطوق أدناه، ومن ثمّ إلزامه بسداده، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعى عليه إذ هذا الدفع لا تقوم به حجة في ظل ما قدمه المدعي؛ ما تحكم الدائرة وفقا للمنطوق الوارد أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/(...) الهوية الوطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية/مجموعة (...) للاستثمار سجل تجاري رقم (...) وقدره: (١.٩٣٣.٦٤) ألف وتسعمائة وثلاثة وثلاثون ريالا وأربع وستون هللة تمثل أتعاب المحاماة؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.