حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531195846
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ مُحرَّم ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571438177/1445
رقم الحكم:4531195846
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571438177 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531195846 التاريخ: ١ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة العشرون روبناء على القضية رقم ٤٥٧١٤٣٨١٧٧ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ٢٠٢٢/٠٩/١٩م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن توريد المدعية للمدعى عليها مجموعة خدمات متعلقة في معرض (...)في (...)لعام ٢٠٢٢م، عدد (٠٨) متمثلة في الآتي: ١- تصميم وتنفيذ محتوى تفاعلي رقمي لعرض منتجات الشركة. ٢- توفير تقنيات حديثة لعرض المحتوى. ٣- ترويج محتوى الشركة على منصة تويتر (٣٠) مليون مشاهدة. ٤- حجز تذاكر طيران على درجة رجال الأعمال للضيوف. ٥- فريق متخصص للتنسيق نيابة عن العميل مع جميع الأطراف. ٦- حجز غرف في احد الفنادق المصنفة خمسة نجوم للضيوف.٧- توفير فريق متخصص لاستقبال الضيوف من المطار ومرافقتهم. ٨- حجز عشاء عمل للضيوف ،بثمن إجمالي قدره (٢,٣٨٠,٩٥٢) مليونان وثلاثمائة وثمانون ألفًا وتسعمائة واثنان وخمسون ريال سدد منه مبلغ قدره (٧١٦,١٤٤) سبعمائة وستة عشر ألفًا ومائة وأربعة وأربعون ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم تسلم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١,٦٦١,٣١٢) مليون وستمائة وواحد وستون ألفًا وثلاثمائة واثنا عشر ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٦٦,١٣١) مائة وستة وستون ألفًا ومائة وواحد وثلاثون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي رسمي عبارة عن أمر شراء برقم(...)بتاريخ ٠٤/ ١٠/ ٢٠٢٢م صادر من شركة مجموعة (...)وعلى مطبوعاتها بمبلغ قدره (٢,٥٠٠,٠٠٠) مليونان وخمسمائة ألف ريال وممهور بختم منسوب لـلمدعى عليها شركة مجموعة (...). ٢- محرر عادي عبارة عن مطابقة رصيد بتاريخ ٣١/ ١٢/ ٢٠٢٣م على مطبوعات شركة (...)على مبلغ قدره (١,٦٦١,٣١٢) مليون وستمائة وواحد وستون ألفًا وثلاثمائة واثنا عشر ريال ممهور بختم منسوب لـشركة (...). وشركة (...)لاعمال تنفيذ تركيبات المعارض. ٣- محرر عادي متمثل في عقد أتعاب محاماة بتاريخ ١٤/ ٠٢/ ٢٠٢٤م على مطبوعات شركة (...)للمحاماة والاستشارات القانونية والمبرم بين شركة (...)للمحاماة والاستشارات القانونية و شركة (...)تنفيذ تركيبات المعارض وممهور بختم منسوب لكلا الطرفين. وقد عقدت المحكمة جلسة في ٢٨/ ١٢/ ١٤٤٥هـ وفيها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى طلبت المحكمة من وكيل المدعية تحرير دعواه وحصر طلباته فأجاب: بدعواه الواردة تفاصيلها في صحيفة الدعوى المشار إليها أعلاه، وطلباته بإلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها وقدره (١,٦٦١,٣١٢) مليون وستمائة وواحد وستون ألفًا وثلاثمائة واثنا عشر ريال استناداً إلى خطاب تأكيد الحسابات الدائنة حتى تاريخ ٣١/ ١٢/ ٢٠٢٣م المتضمن أن رصيد حساب المدعى عليها مبلغ المطالبة، وبمبلغ قدره (١٦٦,١٣١) مائة وستة وستون ألفًا ومائة وواحد وثلاثون ريال عن أتعاب المحاماة، فعقب وكيل المدعى عليها بأن مبلغ المطالبة مستحق للمدعية، أما أتعاب المحاماة فإنه لم يحصل أي مماطلة من المدعى عليها فلا تستحق المدعية أي أتعاب، فعقب وكيل المدعية بأن المماطلة متحققة، ووكيل المدعى عليها أقر ابتداء باستحقاق المدعية لأتعاب المحاماة، فعقب وكيل المدعية بأن إقرار موكلته كان بالمطالبة فقط أما أتعاب المحاماة فلم يتضمنها الإقرار لأن التأخر في السداد بسبب وجود ضائقة على موكلته، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن المتبقي من قيمة عقد توريد الخدمات وقدره (١,٦٦١,٣١٢) مليون وستمائة وواحد وستون ألفًا وثلاثمائة واثنا عشر ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٦٦,١٣١) مائة وستة وستون ألفًا ومائة وواحد وثلاثون ريال المتمثلة في أتعاب المحاماة، وأجمل المدعى عليه وكالة إجابته في: الإقرار باستحقاق المدعية لمبلغ المطالبة المتمثل في المبلغ المتبقي من قيمة العقد محل الدعوى دون استحقاقها للتعويض عن أتعاب المحاماة لعدم تحقق وقوع مماطلة من موكلته المدعى عليها، وبما أن المدعي وكالة طلب إلزام المدعى عليها بدفع المتبقي في ذمتها من قيمة العقد المبرم بين الطرفين ولم ينكر المدعى عليه وكالة انشغال ذمة موكلته بالمبلغ المتبقي من قيمة العقد محل الدعوى وفق مطابقة الرصيد المقدمة من المدعية وأقر بصحته، وبما أن الإقرار طريق من طرق الحكم وذلك لأن المرء مؤاخذ بإقراره استناداً إلى المادة (١٧) من نظام الإثبات، مما تنتهي معه المحكمة إلى إلزام المدعى عليها بكامل الطلب الأول، وأما عن مطالبته بـالتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (١٦٦,١٣١) ريال، وحيث ثبت تحقق موجب التضمين وهو إلجاء المدعية للقضاء بسبب مماطلة المدعى عليه مع ثبوت مصادقتها على الرصيد وإخطارها بالدعوى، وتوافرت أسباب التعويض وهي الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما، ولما كان المحكوم عليه لا يغرّم إلا بمقدار ما غرمه المدعي على الوجه المعتاد بغض النظر عن العوض المقدر في الاتفاق الذي عقده المدعي مع المحامي، ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعاً لاجتهاد الدائرة بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل؛ استناداً إلى المادة (٢٦) من نظام المحاماة الصادر بالمرسوم الملكي رقم ٣٨ بتاريخ ٢٨/ ٧/ ١٤٢٢هـ والأصل في التعويض هو جبر الضرر الحاصل وفق تقدير المحكمة لما لها من ولاية وسـلطة في تقدير أتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي بناء على ما ورد في المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ - جسامة الضرر. ب - مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-. ولما كانت المدعى عليها لم تجحد الحق بدليل مصادقتها على الرصيد وإنما ماطلت في السداد، وقد اقتصر دور المحامي على المطالبة بالحق دون إثباته، ولكل ما سبق فإن الدائرة ترى أن الأتعاب المناسبة لمثل هذه القضية المبلغ الوارد في المنطوق ويمثل ٢.٥% من المبلغ المحكوم به، وهي النسبة المناسبة في مقابل التحصيل. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بالآتي: إلزام شركة (...)سجلها التجاري (...) بأن تدفع لشركة (...)شركة (...)ذات مسؤولية محدودة سجلها التجاري (...) مبلغاً قدره (١,٦٦١,٣١٢) مليون وستمائة وواحد وستون ألفاً وثلاثمائة واثنا عشر ريال. ومبلغاً قدره (٤١,٥٣٢) واحد وأربعون ألفاً وخمسمائة واثنان وثلاثون ريال عن أتعاب المحاماة، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.