حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4630192422
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١ مُحرَّم ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571367051/1445
رقم الحكم:4630192422
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571367051 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630192422 التاريخ: ١ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الحادية والعشرون وبناء على القضية رقم 4571367051 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي: وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: يتقدم موكله بصفته شريك في العقد المكتوب للشركة التي تمارس نشاط صيدلية لتوفير الأدوية والكماليات حيث بدأت الشركة في تاريخ 1442/04/19هـ في عقد غير محدد المدة، وقد تم الاتفاق على تحديد نصيب المدعي: من الربح بنسبة 18% وأن يدفع المدعي: مبلغ وقدره (24,134) أربعة وعشرون ألفاً ومائة وأربعة وثلاثون ريالاً، على أن يقوم المدعى عليه: بعمل إدارة الصيدلية وتمثيلها وإدارة شؤون الموظفين وإدارة الحسابات البنكية، وأن يدفع مبلغ قدره (32,116) اثنان وثلاثون ألفاً ومائة وستة عشر ريالاً، وحالة الشراكة حالياً غير معلومة. وطالب بإلزام المدعى عليه: بـتسليم القوائم المالية منذ بداية الشراكة في تاريخ 2020/12/04م إلى تاريخ 2024/03/30م. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- محرر عادي عباره عن عقد تمويل على مطبوعات بنك (...) المبرم مع المدعي: بتاريخ 1442/04/23هـ والممهور بتوقيع الأطراف. 2- محرر عادي عباره عن وثيقة تنازل عن ملكية السجل التجاري رقم ( ... ) من المدعي: للمدعى عليه بتاريخ 1442/11/01هـ الصادر من الخدمات الإلكترونية للمشتركين. 3- محرر عادي عباره عن عقد شراكة مبرم بين المدعي: والمدعى عليه: والممهور بتوقيع الأطراف وختم المدعي:. عقدت المحكمة جلسة في 1445/12/18هـ، وفيها: حضر المدعي: وكالة وحضر المدعى عليه: أصالة، وبسؤال المدعي: وكالة عن دعواه وعن البينة؛ أحال إلى ما ورد أعلاه، وبعرض ذلك على المدعى عليه:؛ قدم جوابه المتضمن ما يلي: (أن ما ذكره المدعي: بصفته شريك في عقد الشراكة المبرم معه كشريك في صيدلية العلاج المتقدم للأدوية رقم شهادة التسجيل ( ... ) بتاريخ 1442/03/29هـ وأن يقوم بإدارتها وتمثيلها وإدارة شؤون الموظفين وإدارة الحسابات البنكية وما تضمنه ذلك العقد من نسب الشراكة والأرباح فذلك كله صحيح، أما ما ذكره المدعي: عن المبالغ المذكورة في دعواه وأن حالة الشراكة غير معلومة فهذا كله غير صحيح، حيث أن عقد الشراكة قد أُنهي رضائياً بموافقة المدعي: عندما تم الاتفاق على إغلاق الصيدلية وشطب شهادتها من وزارة التجارة لعدم جدوى المشروع وذلك قبل سنتين من تاريخ هذه الدعوى، وكان المدعي: على علم تام بذلك وبموافقته وهو الذي استأجر المحل وقرر عدم تجديده بعد الاتفاق على إغلاق المنشأة وكذلك الحسابات البنكية كانت تحت اسمه وتصرفه، إلا أنه لم يطلب التخارج من هذه الشراكة كتابةً بعد موافقته على إغلاق المؤسسة وشطب شهادة التسجيل، وأما ما يخص طلب المدعي: الاطلاع على المستندات فقد تمت مخاطبة المحاسب المسؤول عن مالية الصيدلية وجاري استخراج المستندات من النظام المستخدم للفواتير والبيانات المالية آن ذاك وطلب مهلة لإحضارها وتم مخاطبة البنك لاستخراج كشف حساب إلا أن البنك أفاد بأن حساب المؤسسة باسم المدعي: ولا يوجد لديه صلاحية أو وكالة تخوله استخراج الكشوفات البنكية)، وبسؤال وكيل المدعي: هل قام موكله بمخاطبة المدعى عليه: وطلب تسليم المستندات قبل إقامه الدعوى؛ فأجاب: بنعم، وبسؤاله عن بينته على ذلك؛ قدم صوره لمحادثة واتساب، وبعرضها على المدعى عليه:؛ أنكر الرقم المرسل عليه المحادثة وبأنه لم يصله أي طلب من المدعي:، وأصدرت المحكمة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وبما أن وكيل المدعي:ة طلب إلزام المدعى عليه: بـتسليم القوائم المالية منذ بداية الشراكة في تاريخ 2020/12/04م إلى تاريخ 2024/03/30م. وبما أن المدعى عليه: أجاب بأن الشراكة انتهت بالتراضي، وأن الحسابات البنكية باسم المدعي:. وبما أن المدعي: وكالة طلب إلزام المدعى عليه: بـتسليم القوائم المالية منذ بداية الشراكة في تاريخ 2020/12/04م إلى تاريخ 2024/03/30م؛ وبما أن المدعى عليه: لا يمانع من تسليم المدعي: ما طلبه ولم يمتنع عن ذلك ولم يقم المدعي: باخطاره قبل الجلسة بتسليمه القوائم المالية وبما انه لم يثبت للدائرة امتناع المدعى عليه: عن تسليم ما طلبه المدعي: إذا لا وجود للخصومة بينهما إذ أنه لو ألزم المدعى عليه: لتحمل تكاليف لم يوجبها النظام مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بعدم قبول هذه الدعوى. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4630192422 التاريخ: ٨ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى دائرة الاستئناف التاسعة وبناء على القضية رقم 4571367051 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعي: بإلزام المدعى عليه: بـتسليم القوائم المالية منذ بداية الشراكة في تاريخ 2020/12/04م إلى تاريخ 2024/03/30م.، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها الحكم محل الاعتراض المنتهي إلى (عدم قبول هذه الدعوى) ، وبتسليم وكيل المدعي: نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب استئنافه ، وبقيد الطلب وإحالته للدائرة ، باشرت الدائرة نظرها وفق ما هو موضح بمحضر الضبط ، حيث جرى تحديد جلسة هذا اليوم ، وفيها وعبر الاتصال المرئي ، حضر المستأنف وكالة واكتفى بلائحة الاستئناف كما حضر المستأنف ضده أصالة واكتفى بالحكم محل الاستئناف ولصلاحية القضية للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد المداولة ودراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد تبين أن الاعتراض محل الاستئناف جرى تقديمه وفق المقرر نظاماً؛ وعليه فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، أما فيما يتعلق بالحكم موضوعاً فإنه لم يظهر لدائرة الاستئناف في الاعتراض ما يحول دون تأييده؛ وعليه فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى تأييد الحكم محمولاً على أسبابه. كما تشير الدائرة إلى أن ما أورده المستأنف تم الإجابة عليه وبيانه في أسباب الحكم محل الاعتراض ؛ لذا نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة الحادية والعشرون بالمحكمة التجارية بالرياض رقم 4531159970 المؤرخ في 26/12/1445هـ الصادر في القضية رقم 4571367051,القاضي بـ(عدم قبول هذه الدعوى.)، لما هو مبين في الأسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.