حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4531165051
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١ مُحرَّم ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4531165051
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571378313لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4531165051 التاريخ: ١ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣٧٨٣١٣لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لنظرها ، وللبت فيها ، وذلك بتقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية با : إنه بموجب ا٪ف٧قي٩ عقد من الب٨اٷن مبرم٩ بين الممدعي٩ و الممدع� عليه٧ بٱقم (...)و و مؤرخ٩ في مارس ٢٠١٩ م اتفق كل الممدعي٩ و الممدعى عليها أن ٪قوم الممدعي٩ شركة(...)بأداء و تنفيذ أنظمة تكنولوجيا المعلومات لمشروع (...)، و قد قامت موكلتي المدعية بتنفيذ هذه الأعمال ، و قد نشأ عن هذه الاتفاقية مطالبة مالية لموكلتي المدعية في ذمة المدعى عليها بمبلغ و قدره (١,٩٥٤,٠٠٠ ريال) مليون و تسعمائة و أربعة و خمسون ألف ريال س ، و قد قامت موكلتي المدعية بإرسال رسالة بريد الكتروني للمدعى عليها بمواعيد سداد هذا المبلغ ، إلا أن المدعى عليها طلبت تعديل و جدولة مواعيد الس ، و بالفعل قامت المدعى عليها بسداد جــــــــــــــزء من المبلغ قدره (١,٤٥٣,٢٩٩ ريال) مليون و أربعمائة و ثلاثة و خمسون ألف و مائتان و تسعة و تسعون ري ، ثم عادت مرة أخرى للتوقف عن السداد ، مما اضطر موكلتي المدعية لمناشدتها بالسداد أكثر من مرة إلا أن المدعى عليها لم تلق لذلك بالاً ، الأمر الذي أدى إلى مطالبة موكلتي المدعية المدعى عليها بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها و قدره (٥٠٠,٧٠١ ريال) خمسمائة ألف و سبعمائة و واحد ريال سعود� . وطلب إازام ١- إلزام المدعى عليها بسـداد المبلغ الذي في ذمتها البالغ قدره (٥٠٠,٧٠١ ريال) خمسمائة ألف و سبعمائة و واحد ريال سعودي . ٢- إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة و التقاضي البالغ قدرها (٥٠,٠٠٠ ريال) خمسون ألف ريال لا غير . وقدم مستنداته التالية : ١- العقد المبرم بين الطرفين ، والممهور بتوقيع وختم الطرفين ، ٢- مراسلات عبر الإيميل بين الطرفين ومنها الرسالة الصادرة/ ٢٠٢٢م والتي تطلب فيه من المدعية تقسيط المبلغ المستحق لها وقدره (١,٩٥٤,٠٠٠) على دفعات . وقد عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٩/ ١٢/ ١٤٤٥ هـ وفيها حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) ، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها عن طريق الن ، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على الطلب المقدم عبر الطلبات بتاريخ ١٩/١٢/١٤٤٥ هـ ، وعلى المستندات المرفقة بالنظام ، واكتفى بما تم تقديم� ، ولصلاحية القضية للفصل قررت الدائرة قفل باب المرافعة ، والنطق بالحكم . الأسباب: فبناء على ما تقدم ، وبما أن وكيل المدعى عليها حصر طلب موكلته في ١- إلزام المدعى عليها بدفع مبلغا قدره (٥٠٠,٧٠١.٠٠) خمسمائة ألف وسبعمائة وريال واحد ، وذلك لقاء تنفيذ المدعية أعمال مقاولة عبارة عن أداء وتنفيذ أنظمة تكنلوجيا المعلومات لمشروع (...)للمدعية . ٢- والتعويض عن أتعاب المحاماة و التقاضي بمبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال . وقدم في سبيل إثبات دعوى موكلته عقد المقاولة المبرم بين الطرفين ، والممهور بتوقيع وختم الأطراف ، والمراسلات التي بين الطرفين عبر الإيميل ، وبما أن الدائرة بعد اطلاعها على تلك البينات ومنها العقد الذي يثبت نشؤ العلاقة التجارية بين الطرفين ، والتزام المدعية بتنفيذ أعمال المقالة ا ، كما أن الدائرة اطلعت على المراسلات الثابت نسبتها بين الطرفين والتي تقر فيه المدعى عليها باستحقاق المدعية لقيمة الأعمال التي نفذتها وقدرها ( ، وذلك لبيانها المبلغ الإجمالي المستحق للمدعية ، وطلبها من المدعية تقسيط ذلك المبلغ على دفعات ، واستناد للمادة الثلاثين من نظام الإثبات والتي تنص على أنه تكون للمراسلات الموقع عليها أو الثابت نسبتها إلى مرسلها حجية المحرر العادي في الإ ، مالم يثبت المرسل أنه لم يرسل الرسالة ولم يكلف أحدا بإرسالها ، واستنادا للمادة للمادة التاسعة والخمسين والتي تنص على أنه يكون للدليل الرقمي � ، وفقا لأحكام هذا النظام وبما أن مطالبة المدعية لم تخرج عن نطاق المبلغ الذي أوضحته المدعى عليها في البريد المرسل منها ؛ وأن الأصل عدم سداد المد ؛ وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعية لما جاء في طلبها الأول . وأما عن المطالبة بالتعويض عن أتعاب التقاضي ؛ فإن تعويض المدعية عن ذلك يستلزم منه توافر أركان التعويض الثلاثة وهي (١- الخطأ ، ٢- والضرر ، ٣- والعل وحيث أنه لم تثبت للدائرة تلك الأركان مجتمعة لكي تجيب وكيل المدعية لما طلبه من التعويض عن أضرار التقاضي (المحاماة) ، وبما أنه تجرّدت بينات الم ، ومقدار قيمة هذا العقد ، وهل غرمته المدعية في دعواها أم لا ، الأمر الذي تختل معه المطالبة بدعوى التعويض ، فحصول الغرم شرط ، كما أشار لذلك ابن ت: (إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحبه في الحق حتى أحوجه إلى الشكاية، فما صرفه أو أنفقه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غ، مما تنتهي معه الدائرة الى رفض الطلب ، وتصدر حكمها الوارد في المنطوق ، وبه تقضي . نص الحكم: حكمت الدائرة أولا : بإلزام المدعى عليها شركة (...)سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...)سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٥٠٠,٧٠١.٠٠) خمسمائة ألف وسبعمائة وريال . ثانيا : رفض المطالبة بأتعاب التقاضي ، وذلك لما هو مبين في الأسباب ، وبالله التوفيق .