حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531094121
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ مُحرَّم ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570913856/1445
رقم الحكم:4531094121
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570913856 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531094121 التاريخ: ١ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٩١٣٨٥٦ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي:ة/ (...) هوية وطنية رقم ( ... ) بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل بشمال جدة ذات الرقم (...) وتاريخ ١٢/٠٤/١٤٤٣هـ تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها بأن المدعي: يملك علامة تجارية مسجلة والتي وصفها (...) على الفئة (٤٣)، ومنتجاتها وخدماتها وفق التالي: خدمات توفير الاطعمة والمشروبات، والمقيدة بشهادة رقم (١٤٥٤) وتاريخ تسجيلها ١٤/٠٨/١٤٣٤هـ وتاريخ بداية الحماية ٠٨/٠٣/١٤٣٤هـ وتاريخ نهاية الحماية ٠٧/٠٣/١٤٤٤هـ، والمملوكة باسم شركة مطاعم (...)المحدودة، وقد قام المدعى عليه: بـ (بموجب اقرار المدعى عليه:بالدعوى ٤٣٩٠٩١٣٦٤ باستغلال وتقليد العلامة التجارية مما يثبت خطأالمدعى عليه:)، وذلك بتاريخ ٠٩/٠٩/١٤٤٢هـ، مما تسبب بـ(لحق ضرر بالمدعي:ة المتمثل في شراء الجمهور لمنتجات المدعى عليه:على أنها منتجات المدعي: وتراجع المبيعات)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (المدعى عليه:اخطأت بتقليد واستعمال العلامة التجارية للمدعية وذلك سبب الضرر للمدعية بخسارتها المادية) وختم صحيفته بطلب: إلزام المدعى عليه: بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٥,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) خمسة ملايين ريال سعودي. وفي تاريخ ١٦/٠٩/١٤٤٥هـ أرفق وكيل المدعى عليه:مذكرة ذكر فيها ما نصه: لما كانت المدعي:ة تهدف من دعواها إلى إلزام المدعى عليه:بأن تدفع لها مبلغاً وقدره (خمسة ملايين ريال لقاء تعدي الأخيرة على علامتها التجارية المسجلة بموجب الشهادة رقم (١٤٥١) - على حد توصيفها. وبما أن بحث التعويض يجب أن يسبقه بحث التعدي، وبما أن المادة (١/٤١) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نصت على أنه: يجوز لصاحب الحق إذا لحقه ضرر مباشر ناشئ عن التعدي على أي من حقوقه المقررة بموجب أحكام هذا القانون (النظام) أن يرفع دعوى أمام المحكمة المختصة طالبا الحكم له بتعويض كاف لجبر الأضرار التي لحقت به نتيجة التعدي وبما أن النظر في التعويض يستوجب النظر في مستندات الطرفين لإثبات الأضرار. وقد يتطلب ندب خبير ودفع أتعاب له، وبما أن المفهوم من المادة أن المطالبة بالتعويض تكون بعد ثبوت التعدي، ولأن ثبوت التعدي يكون بموجب حكم نهائي لذا، فإن طلب المدعي:ة للتعويض بهذه الدعوى سابق لأوانه ولا ينال من ذلك ما أوردته المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها: يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية... فإن المادة (٢) من ذات النظام نصت على ما يلي: دون إخلال بما نصت عليه الأنظمة التجارية والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفا فيها تسري أحكام النظام واللائحة على المحكمة والدعاوى التي تختص بنظرها وقد بينت المادة (٢) من اللائحة أن تطبيق أحكام المادة الثانية من النظام يكون وفق الترتيب التالي: أ- النص الوارد في الاتفاقية الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها ب- النص الإجرائي الخاص الوارد في الأنظمة التجارية واللوائح والقواعد المتصلة بها ج- النص الوارد في النظام واللائحة. وعليه فإن الدعوى الماثلة ورد فيها النص الإجرائي الخاص الوارد بعاليه. وعلاوة على ذلك، فإن المدعي:ة لم تبين في دعواها الوقائع والتصرفات والأسانيد والبينات التي تتحرر معها دعواها وتتضح بمواجهة المدعى عليه:بشكل دقيق من بيان كيفية الاعتداء ومدته ومكانه وآلية احتساب التعويض والأسانيد المؤيدة لهذه الحسبة وبيان العلاقة السببية بينهما بحيث تتم مواجهة المدعى عليه:وتمكينها من الجواب على الدعوى. لذا، ولجميع ما سبق، نؤكد لفضيلتكم طلبنا الحكم بعدم قبول الدعوى . وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة في ١٧/٠٩/١٤٤٥هـ موعدًا لنظرها حضر أطراف الدعوى، وبسؤال وكيلة المدعي:ة عن دعوى موكلتها أحالت على ما جاء في صحيفة الدعوى، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه:أحال على مذكرة الدفاع الأولى، وبسؤال المدعي:ة وكالة عن طلبها ذكرت أنها تطالب بالتعويض المالي بالتأسيس على وجود تعدي من قبل المدعى عليه:في العلامة التجارية، وبسؤال وكيل المدعى عليه:هل تملك موكلته علامة مسجلة تتفق مع ذات العلامة الموضوعة على المحل؟ فطلب مهلة للإجابة، وأفهمته الدائرة بتقديم إجابة ملاقية خلال ١٠ أيام عن أسانيد المدعي:ة والصور التي أرفقتها في ردها المودع اليوم، ففهم ذلك واستعد به، على أن ترد عليه المدعي:ة وكالة بعد ذلك خلال عشرة أيام كذلك. وفي تاريخ ١٧/٠٩/١٤٤٥هـ أرفقت وكيلة المدعي:ة مذكرة ذكرت فيها ما نصه: مذكرة بالرد على ما جاء بالمذكرة الجوابية المقدمة من المدعى عليه:وكالة. ١- إن المدعي: يملك علامة تجارية مسجلة والتي وصفها (...) على الفئة (٤٣)، ومنتجاتها وخدماتها وفق التالي: خدمات توفير الاطعمة والمشروبات، والمقيدة بشهادة رقم (١٤٥٤) وتاريخ تسجيلها ١٤٣٤/٠٨/١٤هـ وتاريخ بداية الحماية ١٤٣٤/٠٣/٨هـ وتاريخ نهاية الحماية ١٤٤٤/٠٣/٧هـ (مرفق ١) ، والمملوكة باسم شركة مطاعم (...) وكذا العلامة التجارية على الفئة ٤٣ وتاريخ ١/١١/١٤٣٨هـ وتاريخ نهاية الحماية ٣٠/١٠/١٤٤٨هـ وهى عبارة عن رسم مستطيلين متداخلين بداخلهما عبارة(...) بحروف عربية ...الخ (مرفق ٢). ٢- وقد قامتالمدعى عليه:صالة باستعمال العلامة التجارية للمدعية مخالفاً نظام العلامات التجارية ولائحته التنفيذية وبموجب اقرار المدعى عليه:بالدعوى ٤٣٩٠٩١٣٦٤ بصك الحكم رقم ٤٥٣٠١٦٩٧٠٥ وتاريخ ١٣/٣/١٤٤٥هـ باستغلال وتقليد العلامة التجارية (مرفق ٣ صك الحكم) والذي دون به ( وبسؤال مدير المدعى عليه:عن العلامة التجارية التي ذكرتها المدعي:ة اجاب قائلاً بانه قد استعملها في بداية المشروع التجاري ولم تكن مسجلة ثم بعد ذلك جري استخراج علامة تجارية اخرى تنتهى برقم ١١٧٤) ونشير الى ان العلامة التجارية المشار اليها بإقرارالمدعى عليه:لتي تنتهى برقم ١١٧٤ تاريخ تسجيلها ١/٤/١٤٤٤هـ ويعد ذلك الاقرار الصريح من المدعى عليه:باستغلال العلامة التجارية لموكلتي واستخدامها في جميع تطبيقات التواصل الاجتماعي وبرامج التوصيل وكذلك على الوجهات الخارجية والبنرات الدعائية للمدعى عليها ( مرفق ٤صور ) مما يثبت خطأ المدعى عليه:ومخالفتها نظام العلامات التجارية والتعدي باستغلال واستعمال العلامة التجارية بالمدعي:ة منذ تاريخ بداء نشاطها التجاري حتى تاريخ العلامة التجارية التي اقرت بها في ١/٤/١٤٤٤هـ بالدعوى المشار اليها وحيث ان هذا الخطأ قد الحق ضرراً كبيراً بالمدعي:ة وخسائر هائلة متمثلاً في (شراء الجمهور لمنتجات المدعى عليه:على أنها منتجات المدعي: وتراجع المبيعات وعزوف العملاء وقلة الطلب والشراء على منتجات المدعي:ة ) ونرفق الميزانيات الخاصة بموكلتي والتي تثبت وقوع ضرر مادى وخسائر بالأرباح قدرت بمبلغ خمسة ملايين ريال وفق ما جاء بالمادة ٤١/١ من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون الخليجي بالمرسوم الملكي م/٥١ وتاريخ ٢٦/٧/١٤٣٥هـ ٣- والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (المدعى عليه:اخطأت بتقليد واستعمال العلامة التجارية للمدعية وذلك سبب الضرر للمدعية بخسارتها المادية) ٤- ولقد تم إخطار المدعى عليه: كتابة بأداء الحق قبل (١٥) يوم من تقديم الدعوى في تاريخ ١٤٤٥/٠٦/١١هـ الموافق ٢٠٢٣/١٢/٢٤م، وتم إرفاق خطاب الإخطار وما يثبت إرساله (مرفق ٥) الطلبات:- الزام المدعى عليه: سداد مبلغ قدرة (٥,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) خمسة ملايين ريال سعودي كتعويض عن الضرر الذي لحق بالمدعي:ة نتيجة خطأ المدعى عليه:واستغلالها واستعمالها العلامة التجارية المسجلة باسم المدعي:ة . وفي تاريخ ١٩/١٠/١٤٤٥هـ أرفق وكيل المدعى عليه:مذكرة ذكر فيها ما نصه: لما كان يلزم لثبوت التعدي على العلامة التجارية وجود التشابه المؤدي إلى حدوث لبس لدى الجمهور المستهلك وذلك استناداً إلى نص المادة (١٧/٢) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ١٤٣٥هـ ولما كان قياس التشابه بين العلامات التجارية إنما يكون عن طريق تقدير التطابق في كل من المعيارين الأساسيين وهما: معيار المشاهدة البصرية، والمعيار اللفظي وبتطبيق ما سبق على علامة المدعي:ة والعلامة المستخدمة من قبل المدعى عليه:نجد أن الاختلاف والتباين بينهما ظاهرين بما يكفي للحيلولة دون حدوث اللبس والخلط لدى الجمهور المستهلك، مما ينتفي معه وجود تعد منالمدعى عليه:، وذلك من حيث أولا: المعيار اللفظي (الجرس الصوتي) . والذي تكمن أهميته عند طلب المستهلكين للمنتجات والخدمات التي يرغبون التعامل معها بتسميتها عند المحلات والمعارض التجارية. وبتطبيق ذلك على العلامتين نجد أن نطق العلامة التجارية للمدعية (أبو زيد) مختلف عن نطق العلامة المستخدمة من قبل المدعى عليه:(شعبيات (...) من حيث عدد الكلمات وترتيبها واختلافها، هذا بالإضافة إلى أن أول ما تنطق به العلامة في الكلمة الأولى منها، وعليه فإن المستهلك سواء كان ناطقاً للعلامتين أو مستعملا لهما يدرك مدى الاختلاف بينهما. ثانيا: معيار المشاهدة البصرية .. ذلك أن علامة المدعي:ة (مطاعم (...)) ووصفها دائرة برتقالية اللون يعلوها (...) ولا تشمل الحماية كلمة مطاعم والعلامة المستخدمة من قبل المدعى عليه:(...) وعبارة(...) ) وبمقارنة العلامتين نجد التباين الواضح للمستهلك العادي في جميع مواضع الرسم من حيث الألوان والتنسيق وأشكال الخطوط المستخدمة والكلمات، كما أن اللون الغالب في علامة المدعي:ة هو البرتقالي واللون الغالب في العلامة المستخدمة من المدعى عليه:هو الأزرق الغامق، مما يؤكد اختلافهما - مرفق ١.٢ ثالثا: عدم وجود التشابه في الشكل العام بين العلامتين . مما هو معلوم أن العبرة في تطبيق معيار التشابه والتماثل بين العلامات التجارية إنما يكون بالنظر إليها في مجموعها كوحدة واحدة، لا بتجزئتها، كما أن حدوث اللبس لدى المستهلك - إن وجد - يكون حين الوهلة الأولى من النظر إلى العلامة ككل، فالمدعي:ة قد زعمت وجود تشابه بين العلامتين، إلا أنها غضت الطرف عن الشكل العام الظاهر للعيان اختلافة بين العلامتين فالعناصر المكونة للعلامة المستخدمة من قبلالمدعى عليه:متزجت مع بعضها البعض لتعطي شكلاً بعيداً كل البعد عن الشكل الخارجي لعلامة المدعي:ة والتي جاءت بطريقة أخرى مميزة عنها، مما ينتفي معه التشابه في الشكل العام، ولما كان الحال كذلك فلا مجال للأخذ بما تزعم به المدعي:ة من وجود تعد على علامتها. رابعاً: انتفاء حدوث اللبس لدى الجمهور إن غاية منع التعدي على علامة تجارية في منع حدوث لبس لدى جمهور هذه العلامة، ولأن جميع السجلات التجارية للمدعية تكمن في المنطقة الغربية وحصراً في مدينتي (...)، و(...)، فهذا يعني أن جمهور المدعي:ة بعيد كل البعد عن منطقة ممارسة المدعى عليه:لأعمالها التجارية فضلاً عن أن يضلل إذ أن المدعى عليه:لا تملك إلا سجلاً واحداً بهذا الاسم وهو في مدينة (...) - مرفق ٣.٤- كما نؤكد لفضيلتكم حسن نية المدعى عليه:لاستخدام العلامة الموضوعة على المحل من خلال تطابقها واسمها التجاري، كما نفيد فضيلتكم بأن المدعى عليه:تمتلك علامة مسجلة برقم ( ... ) وتاريخ بداية الحماية في ١٤٤٤/٠١/٠٦هـ ومنذ ذلك الحين لم تستخدم سوى علامتها التجارية المسجلة. الطلبات لذا، ولجميع ما سبق، نؤكد لفضيلتكم طلبنا الحكم برفض الدعوى . وفي تاريخ ١٣/١١/١٤٤٥هـ أرفقت وكيلة المدعي:ة مذكرة ذكرت فيها ما نصها: مذكرة بالرد على ما جاء بالمذكرة الجوابية المقدمة من المدعى عليه:وكالة: ١- قامتالمدعى عليه:صالة باستعمال العلامة التجارية للمدعية بالمخالفة لنظام العلامات التجارية ولائحته التنفيذية وبموجب اقرار المدعى عليه:بالدعوى ٤٣٩٠٩١٣٦٤ بصك الحكم رقم ٤٥٣٠١٦٩٧٠٥ وتاريخ ١٣/٣/١٤٤٥هـ باستغلال وتقليد العلامة التجارية (مرفق ١ صك الحكم) والذي دون به ( وبسؤال مدير المدعى عليه:عن العلامة التجارية التي ذكرتها المدعي:ة اجاب قائلاً بانه قد استعملها في بداية المشروع التجاري ولم تكن مسجلة وذلك الاقرار حجة علىالمدعى عليه:صاله بانها قامت باستخدام واستعمال العلامة التجارية الخاصة بالمدعي:ة اصالة ونصت المادة ١٤ من نظام الاثبات على يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة فالإقرار وقع قضائيا امام المحكمة في دعوى متعلقة بالواقعة ايضا نصت المادة ١٧ من ذات النظام على الاقرار القضائي حجه قاطعة على المقر وقاصرة عليه ٢- الامر الذي يؤكد صحة ما جاء بعالية من استخدام و استعمالالمدعى عليه:صالة العلامة التجارية للمدعية اصاله ان المدعى عليه:تمارس نشاطها منذ ما يقرب من ٢٠ عام ورغم ذلك لم تقم باستخراج علامتها تجارية التي تنتهى برقم ١١٧٤ الا بتاريخ ١/٤/١٤٤٤هـ أي منذ ما يقرب من عام واحد مما يؤكد اقرارالمدعى عليه:صالة بالدعوى المشار اليها باستخدام العلامة التجارية للمدعية سابقا ( من تاريخ ممارسه النشاط حتى تاريخ العلامة في ١/٤/١٤٤٤هـ ونلفت نظر الدائرة الموقرة الى ان المدعي: عليها اصاله مازالت حتى الان لم تستخدم العلامة التجارية التي اشارت اليها وان العلامة القديمة مازالت حتى الان بمواقع التواصل وتطبيقات التوصيل ) ٣- يتضح من جماع جميع ما سبق فضيلة قاضي الدائرة خطأ المدعى عليه:ومخالفتها نظام العلامات التجارية والتعدي باستغلال واستعمال العلامة التجارية بالمدعي:ة منذ تاريخ بداء نشاطها التجاري حتى تاريخ العلامة التجارية التي اقرت بها في ١/٤/١٤٤٤هـ بالدعوى المشار اليها وحيث ان هذا الخطأ قد الحق ضرراً كبيراً بالمدعي:ة وخسائر هائلة متمثلاً في (شراء الجمهور لمنتجات المدعى عليه:على أنها منتجات المدعي: وتراجع المبيعات وعزوف العملاء وقلة الطلب والشراء على منتجات المدعي:ة ) ونرفق الميزانيات الخاصة بموكلتي والتي تثبت وقوع ضرر مادى وخسائر بالأرباح قدرت بمبلغ خمسة ملايين ريال وفق ما جاء بالمادة ٤١/١ من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون الخليجي بالمرسوم الملكي م/٥١ وتاريخ ٢٦/٧/١٤٣٥هـ ٤- اكد المدعى عليه: حسن نيه المدعى عليه:صالة لاستخدم العلامة الموضوعة على المحل من خلال تطابقها واسمها التجاري وهذا في حد ذاته إقرار ضمنيا بتطابق العلامة المستخدمة منالمدعى عليه:صاله والعلامة التجارية للمدعية اصاله فحسن النية وحده كافي للإقرار بصحة الواقعة مما يؤكد على صحة دعوى المدعي:ة ويوجب القضاء لها بطلباتها الواردة بالدعوى ووفق ما نصت عليه المادة ٤١/١ من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون الخليجي. ٥- والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (المدعى عليه:أخطأت بتقليد واستعمال العلامة التجارية للمدعية وذلك سبب الضرر للمدعية بخسارتها المادية) ٦- ولقد تم إخطار المدعى عليه: كتابة بأداء الحق قبل (١٥) يوم من تقديم الدعوى في تاريخ ١٤٤٥/٠٦/١١هـ الموافق ٢٠٢٣/١٢/٢٤م، وتم إرفاق خطاب الإخطار وما يثبت إرساله (مرفق ٥) الطلبات:- الزام المدعى عليه: سداد مبلغ قدرة (٥,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) خمسة ملايين ريال سعودي كتعويض عن الضرر الذي لحق بالمدعي:ة نتيجة خطأ المدعى عليه:واستغلالها واستعمالها العلامة التجارية المسجلة باسم المدعي:ة . وفي جلسة ١٤/١١/١٤٤٥هـ تبين حضور الطرفين وبعد الاطلاع على ما قدمه الطرفان وبسؤالهما هل لديهما ما يودان إضافته ذكر وكيل المدعى عليه:تمسكه بما سبق تقديمه، وأما المدعي:ة وكالة فأكدت على الخسائر التي تكبدتها موكلتها جراء هذا التعدي، وبسؤالها عن العلامة التجارية المسجلة لموكلتها حديثا حيث قدمت في مرفقات الصحيفة نسخة من الشهادة بتسجيلها القديم ذكرت أن أرفقت الشهادة الجديدة ضمن مرفقات الدعوى فأفهمتها الدائرة بعدم وجود نسخة منها فقدمت أثناء الجلسة نسخة الشهادة، وجرى ضمها إلى ملف القضية، وبناء عليه فقد قررت الدائرة قفل باب المرافعة ثم بعد ذلك قررت الفصل في الدعوى. الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم، ولما كانت هذه الدعوى من الدعاوى المتعلقة بالملكية الفكرية، الناشئة عن تطبيق قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فإن المحكمة التجارية تختص ولائيًا بالنظر في الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية، وفق الفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، كما أن هذه الدائرة تختص نوعيًا بنظر الدعوى والفصل فيها استناداً إلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (٩) بتاريخ ١١/٠٦/١٤٤١هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق نظام حماية حقوق المؤلف ونظام براءة الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية المتعلقة بالمنازعات المتفرعة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٤١٨/ت) وتاريخ ٢١/٠٥/١٤٤١هـ، واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (١٣٧) لعام ١٤٤١هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المبينة سلفاً، ومن حيث الموضوع: فحيث إن المدعي:ة قد انتهت إلى طلب التعويض المالي بالتأسيس على وجود التعدي من قبل المدعى عليه:في العلامة التجارية محل النزاع، وقدمت أسانيدها على ما تراه تعديًا من قبل المدعى عليه:في علامتها التجارية، حيث قدمت صورًا ضوئية تبين أن المدعى عليه:تستخدم علامةً تجارية (في لوحة المحل وفي إعلاناتها) مشابهةً لعلامة موكلتها، وقد ثبت للدائرة من خلال هذا القدر أن بين العلامتين تشابهًا واضحًا يؤدي إلى اللبس والتضليل على المستهلكين، وأن المدعى عليه:تستخدم علامتها التجارية بطريقة تؤدي -بالضرورة- إلى الربط بين العلامتين، وقد احتجت المدعى عليه:بعدم وجود تشابه بين العلامتين، وهذا الدفع لا تراه الدائرة صحيحًا، فإن التشابه بين العلامتين ظاهر، سواء كان على صعيد العلامة المستخدمة من قبل المدعى عليه:على لوحة المحل (وهي مناط الحكم بالتعدي)، أو تلك العلامة المسجلة للمدعى عليها لدى الجهة المختصة التي تستخدمها غطاءً لممارسة هذا التعدي، حيث تشترك العلامتان في العنصر الجوهري التصويري والشكلي، ولا تجيز لها هذا العلامة المسجلة أن تستخدمها بالطريقة التي مارستها المدعى عليه:على لوحة المحل وعلى مطبوعاتها وإعلاناتها، حيث مارست على هذا الصعيد: تقليدًا صريحًا، ولبسًا ظاهرًا، يعد من التعدي الممنوع نظاما الموجب لثبوت الانتهاك، ومن ثم: التعويض المالي، منعًا من أن تُثري المدعى عليه:على حساب المدعي:ة، وأن تضارها في علامتها التي هي أسبق منها في الابتكار والحماية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت التعدي، وقد رأت الدائرة أن تنحسر عن الحكم بالتعويض، حتى يثبت هذا القدر على أمر قاطع، ثم لها -متى ما ثبت ركن الخطأ- أن تتقدم بركن الضرر –ألا وهو التعويض- في دعوى مستقلة، لا سيما وأن حيثيات الطلب تستدعي بحثًا أخص قد يطول بهذه القضية إلى أمد غير معلوم، وبذلك تقضي الدائرة وفق منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي/ أولاً: ثبوت اعتداء المدعى عليه:شركة (...) سجل تجاري رقم ( ... ) على العلامة التجارية المملوكة للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم ( ... ) المسجلة برقم ( ... ) ثانياً: منع المدعى عليه:من التعدي على العلامة التجارية محل الدعوى. ثالثًا: عدم قبول طلب التعويض. والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.