حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4531181130

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١ مُحرَّم ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571247051/1446
رقم الحكم:4531181130
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571247051 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4531181130 التاريخ: ١ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...) ــ سعودي الجنسية ــ ويحمل هوية وطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليها أفاد فيها: إنه بتاريخ ٠٧/١٢/١٤٤٤هـ الموافق ٢٥/٠٦/٢٠٢٣م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليها معدات وقيمة الأجرة الشهرية (١٩,٥٥٠) تسعة عشر ألفًا وخمس مئة وخمسون ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (١٢٩,٢٩٣.٣٦) مائة وتسعة وعشرون ألفًا ومئتان وثلاثة وتسعون ريال سعودي و ستة وثلاثون هللة، سدد منه (٤٢,٦٧١.٧٧) اثنان وأربعون ألفًا وست مئة وواحد وسبعون ريال سعودي و سبعة وسبعون هللة والمبالغ حالة السداد هي (٨٦,٦٢١.٥٩) ستة وثمانون ألفًا وست مئة وواحد وعشرون ريال سعودي و تسعة وخمسون هللة، وختم وكيل المدعي لائحة دعواه بطلب : لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ:١-الأجرة المتبقية وقدرها (٨٦,٦٢١.٥٩) ستة وثمانون ألفًا وست مئة وواحد وعشرون ريال سعودي و تسعة وخمسون هلله، عن الفترة من ١٤٤٤/١٢/١٤٤٤هـ الموافق٢٥/٠٦/٢٠٢٣م إلى /٠٨/١٤٤٥هـ الموافق ٢٤/٠٢/٢٠٢٤م ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٢,٩٩٣.٠٠) اثنا عشر ألفًا وتسع مئة وثلاثة وتسعون ريال سعودي. هذه دعواي. ولقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في: مركز المصالحة ( منصة تراضي) الأسانيد. وأرفق ما رآه سنداً لدعواه من : ١- أمر الشراء.٢- مطابقة رصيد موقعة ومختومة.٣- صورة الفواتير.٤- عقد أتعاب المحاماة. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي ٢٨/١٠/١٤٤٥هـ عقدت جلسة مرئية، ملخصها: افتتحت الجلسة التحضيرية إنفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية حضر المدعية وكالة/ (...)ــ سعودية الجنسية ــ وتحمل هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها/ (...)ــ سعودي الجنسية ــ ويحمل هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيلة المدعي عن دعوى موكلها وبيناته أحالت على صحيفة الدعوى ومرفقاتها وأكتفت بذلك وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب قائلا إني أطلب مهله للتقديم الجواب حيث أني لم أتوكل في الدعوى إلا قريبا فأفهمته الدائرة أن عذره غير مقبول وأن عليه تقديم مذكرته بتاريخ ٠٥/١١/١٤٤٥ مع العلم بأن هذه هي المهللة الأخيرة وللمدعي حق الرد بتاريخ ١١/١١/١٤٤٥ وللمدعى عليها تقديم مذكرتها الختامية بتاريخ ١٧/١١/١٤٤٥ وعليه رفعت الجلسة. وفي ٢٥/١٢/١٤٤٥هـ عقدت جلسة مرئية، ملخصها: حضر المشار اليهما بعاليه، وتشير الدائرة إلى عدم التزام طرفي النزاع بالتبادل الوارد في الجلسة السابقة ، وبسؤال المدعى عليه وكالة عن ذلك اعتذر عن تقصيره ذاكرا بأن جوابه هو الاقرار بصحة الدعوى غير أن المبلغ الوارد في صحيفة الدعوى غير صحيح وأن المبلغ المتبقي في ذمة موكلته قدره (٨٦.٥٨٢.٩٨) ريال ، وبعرض ذلك على المدعية وكالة تمسكت بمبلغ مطالبتها ثم عرضت الدائرة الصلح على طرفي النزاع فلم تمانع المدعية وكالة من الصلح على المبلغ محل الاقرار ، وباطلاع الدائرة على وكالة طرفي النزاع تبين بأنها تخولهم حق الصلح كما تبين بأن وكالة وكيل المدعى عليها تخوله حق الاقرار ثم ذكرت المدعية وكالة بأنها تحتفظ بطلبها بأتعاب المحاماة بإقامته في دعوى مستقلة ، وتم ضبط ذلك في محضر الجلسة ، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم . الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبعد سماع الدعوى والإجابة، ولما كان المدعي يهدف من دعواه بعد حصرها إلى إلزام المدعى عليها بـالأجرة المتبقية وقدرها (٨٦,٦٢١.٥٩) ستة وثمانون ألفًا وست مئة وواحد وعشرون ريال وتسعة وخمسون هللة، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في: المبلغ الوارد في صحيفة الدعوى غير صحيح وأن المبلغ المتبقي في ذمة موكلته قدره (٨٦,٥٨٢.٩٨) ستة وثمانون ألف وخمسمائة وأثنان وثمانون ريال وثمانية وتسعون هللة، ولما كان طرفا القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على المبلغ محل الإقرار، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك)، وبما أن الصلح لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بالآتي: إثبات الصلح المبرم بين الطرفين والقاضي بالتزام المدعى عليها/ شركة (...)للمقاولات، سجل تجاري رقم (...)بأن تدفع للمدعي/ (...)، هوية وطنية رقم (...) مبلغا وقدره (٨٦.٥٨٢.٩٨) ريال ) ستة وثمانون ألف وخمسمائة وأثنان وثمانون ريال وثمانية وتسعون هللة، والله الموفق .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث