حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في نجران رقم 4430293970

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجارينجران٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470208451/1444
رقم الحكم:4430293970
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470208451 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: نجران رقم الحكم: 4430293970 التاريخ: ٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 4470208451 لعام 1444 هـ المدعي: شركة تبوك للصناعات الدوائية تافاك شركة شخص واحد المدعى عليه: هادي بن شداد بن هادي آل فاضل الوقائع: افتتحت الجلسة وفيها حضرت وكيلة المدعية رزان عبدالعزيز صالح الدسيماني المدونة بياناتها أعلاه ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه وقد تم تبلغ وفق مهمة التبليغ رقم (185501169) و عليه جرى السير في الدعوى حضورياً. وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلتها احالت لصحيفة الدعوى والمتضمنة (إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه أدوية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٤/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (١٦٨,٧٠٥.٤٧) مائة وثمانية وستون ألفًا وسبع مئة وخمسة ريال سعودي و سبعة وأربعون هلله وقد سدد (150.776.11) مائة وخمسون الف ريال وسبع مائة وستة وسبعون ريال واحد عشر هللة، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢٥هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/٣١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد). ٢- أضرار تقاضي لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (١٧,٩٢٩.٣٦) سبعة عشر ألفًا وتسع مئة وتسعة وعشرون ريال سعودي و ستة وثلاثون هلله. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٠٠٠.٠٠) ألفان ريال سعودي. هذه دعواي) وبسؤالها عن بينتها أحالت لمطابقة رصيد وجرى الاطلاع عليها ووجدتها الدائرة ممهورة بتوقيع وختم صيدلية العطفين الجديدة لصاحبها مؤسسة هادي بن شداد. الأسباب: وبعد سماع الدعوى، ولما كانت الدعوى مقامة بين تاجرين وبمناسبة عقد تجاري عليه تكون المحكمة التجارية مختصة بنظر النزاع استنادًا للمادة (16/1) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1442هـ، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث أن دعوى المدعية وكالة تنحصر في طلبه أطلب إلزام المدعى عليه بسداده مبلغ وقدره (١٧,٩٢٩.٣٦) سبعة عشر ألفًا وتسع مئة وتسعة وعشرون ريال سعودي و ستة وثلاثون هلله. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٠٠٠.٠٠) ألفان ريال سعودي، مقابل بيع وتوريد ادوية طبية للمدعى عليه، وحيث طلبت وكيلة المدعية السير في الدعوى حضورياً نظراً لتخلف المدعى عليه عن الحضور مع عدم تقديمه عذراً يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوى وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعية في دعواها بناءً على ما تستند إليه؛ وبما أن الثابت عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعاً، رغم علمه بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام، الأمر الذي يجعل طلب المدعية الحكم لها بمطالبتها استناداً لما تقدم حري بالإجابة؛ ولما قدمته وكيلة المدعية مطابقة رصيد ممهورة وموقعة من قبل المدعى عليه، واستناداً على المادة (٢٦/٢) من نظام الإثبات على: (يكون مضمون ما ذكره أي من ذوي الشأن في المحرر الرسمي حجة عليه، مالم يثبت غير ذلك) كما نصت المادة (١/٢٩) من نظام الإثبات على: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به.)، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧ وبناء على الفقرة الأولى من المادة الثالثة من نظام الإثبات والتي نصها: (البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر،ولكون المدعية وكالة قدمت بينة موصلة لثبوت الحق، فإنه لما تبين ثبوت أصل المبلغ محل المطالبة في ذمة المدعى عليها وأنها ماطلت في أداءها دون مسوغ شرعي، وإنه لما تبين ثبوت أصل المبلغ محل المطالبة في ذمة المدعى عليه وأنه ماطل في أداءه دون مسوغ شرعي. وقد ثبت في الحديث (مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته) وحيث إن الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أداءه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب هذه المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد وحيث إن أتعاب التقاضي تعد من الأضرار المترتبة على مماطلة المدعى عليها في السداد والتي يعود تقديرها إلى المحكمة ناظرة القضية فإن الدائرة تقدرها بمبلغ (1792.36) ألف وسبعمائة واثنان وتسعون ريال وستة وثلاثون هللة، لذلك كله. نص الحكم: قررت الدائرة ما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليه هادي بن شداد بن هادي آل فاضل هوية رقم (...)بتسليم المدعية شركة تبوك للصناعات الدوائية تافاك شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...)مبلغاً وقدره (١٧,٩٢٩.٣٦) سبعة عشر ألفًا وتسع مئة وتسعة وعشرون ريال سعودي و ستة وثلاثون هلله مقابل المبلغ المتبقي من الأدوية الموردة، ثانيا: إلزام المدعى عليه هادي بن شداد بن هادي آل فاضل هوية رقم (...)بتسليم المدعية شركة تبوك للصناعات الدوائية تافاك شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره (1792.36) ألف وسبعمائة واثنان وتسعون ريال وستة وثلاثون هللة مقابل اضرار التقاضي، وبذلك تقضي بناء على ما هو موضح بالأسباب، ويعد الحكم حضورياً في حق المدعى عليه، ويعد هذا الحكم مكتسب الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث