حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430256869

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470077131/1444
رقم الحكم:4430256869
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470077131 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430256869 التاريخ: ٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم 4470077131 لعام 1444 هـ المدعي: مطلق صالح بن مطلق الحناكي المدعى عليه: عادل عبدالعزيز ناصر الموسى الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة سلطان بن محمد بن عبد الله الحناكي -المثبت في الضبط هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها ما نصه: " أنه بتاريخ ١٤٤٠/١٠/١٢هـ الموافق ٢٠١٩/٠٦/١٥م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه بضاعة عبارة عن أرز ومواد للطبخ؛ على أن يكون تاريخ ابتداء التعامل هو ١٤٤٢/٠٥/٢٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/١١م بثمن إجمالي قدره (١٦٣,٦٨٧.٠٠) ريال لم يسدد منها شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب)"، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ٢١,٢٠٢.٠٠ريال، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة 30/2/1444هـ موعداً لنظرها وفيها حضر (سلطان بن محمد بن عبدالله الحناكي) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (423189039) فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد الجلسة حسب التقرير الخاص بالتبليغات، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى لائحة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم أفهمته الدائرة بأن الاتفاقية وردت فيها بوجود فواتير فذكر بأنه توجد فواتير ويطلب مهلة لذلك، وعليه فإن الدائرة تفهمه بتقديم الفواتير التي تثبت صحة دعواه موقعة أو مختومة من المدعى عليها استناد على اتفاقية فتح الحساب المبرمة بين الطرفين، وأن يقدم تلك الفواتير في مذكرة مجدولة ومرتبة فاستعد بذلك خلال أسبوع من تاريخ هذه الجلسة، فاستعد بذلك، وفي جلسة هذا اليوم حضر (سلطان بن محمد بن عبدالله الحناكي) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (423189039) وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها (إبراهيم عبدالعزيز محمد الموسى) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (٤٤١٩٧١٣٤١) وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى لائحة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، وبعد الاطلاع على المرفقات المقيدة في ملف القضية تبين عدم وجود فواتير والتي نص فتح الحساب على وجودها رغم إمهاله لذلك، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه طلب مهلة للجواب، وحيث لم يتم إرفاق المدعي وكالة ما تم طلبه منه في الجلسة الماضية، فإن الدائرة رأت صلاحية الدعوى للفصل فيها فأصدرت حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: بما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ٢١,٢٠٢.٠٠ تمثل قيمة توريد بضاعة عبارة عن أرز ومواد للطبخ لصالح المدعى عليها، وبما أن بحث القبول في الخصومة شرط من شروط قبول الدعوى وهي من المسائل الأولية التي يأتي بحثها سابقاً على النظر في موضوع الدعوى وتقضي بها الدائرة دون توقف على طلب أو دفع يبدى من أحد الخصوم باعتبارها من المسائل الإجرائية المتعلقة بالنظام العام حسب ما ورد في المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /1 بتاريخ 22/1/1435هـ على أن:" الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها"، وبما أن المادة (41) من نظام المرافعات الشرعية قد أوجبت اشتمال صحيفة الدعوى على موضوع الدعوى وما يطلبه المدعي (وأسانيده) كما أن المادة (20) من نظام المحاكم التجارية قد أوجبت تحديد جميع أسانيد الدعوى كما جاء في فقرتها (ب) على ما نصه:" يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى الآتي: ب- حصر الطلبات وتحديد جميع أسانيد الدعوى"، وبما أن الاتفاقية المبرمة بين الطرفين بتاريخ 15/6/2019م والصادرة على مطبوعات المدعية قد نصت في مادتها رقم (2) على أنه:" يتعهد – المدعى عليها- بموجب هذا الطلب بسداد جميع (الفواتير) المستلمة دون تأخير... ونعهد بسداد جميع (الفواتير) دون تأخير بعد الاستلام..إلخ"، وبما أن المدعي وكالة ذكر بأنه يوجد فواتير تثبت صحة مطالبة، وبما أن الدائرة قد أمهلته لتقديم ما تقدم فلم يتم تقديم تلك الفواتير،وبما أن صحيفة الدعوى قد خلت من بيان أسانيد المدعي والمتمثلة في الفواتير، وقد طلبت الدائرة من وكيل المدعي حصر هذه الأسانيد وتقديمها، فعجز عن ذلك في هذه الجلسة مع إقراره بوجود الأسانيد واستمهاله لتقديمها، كما أن الدائرة تشير بوجود اختلاف في المبلغ المقيد في لائحة الدعوى عن ما هو وارد في الطلبات حيث ذكر في صحيفة الدعوى ما نصه: "اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه بضاعة عبارة عن أرز ومواد للطبخ.. بثمن إجمالي قدره (١٦٣,٦٨٧.٠٠) ريال لم يسدد منها شيء"، وذكر في الطلبات بأنه يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره٢١,٢٠٢.٠٠ ريال، وبما أن الدعوى لم تحرر تحريراً صحيحاً وتأسيساً على ما سبق بيانه، فإن الدائرة تنتهي إلى عدم قبول هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: عدم قبول هذه الدعوى، لما هو موضح بالأسباب، ولطرفي النزاع حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يوماً تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم نسخة الحكم، فإن تقدمت به خلال هذه الفترة وإلا اكتسب الحكم القطعية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. رئيس الدائرة القضائية عبدالله بن عبدالعزيز عبدالله النابت

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث