حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430276222

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470181813/1444
رقم الحكم:4430276222
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470181813 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430276222 التاريخ: ٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم 4470181813 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه صدر للمدعي حكم بإلزام شركة (...)التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...)، أن تدفع للمدعي مبلغاً قدره (905,000) تسعمائة وخمسة آلاف ريال، بموجب صك الحكم المشمول بالرقم: (437019001) المؤرخ في 2 / 9 / 1443هـ، في القضية رقم: (439045845) المنظورة سلفاً لدى دائرة الاستئناف الثانية بهذه المحكمة، إلا أنه تعذر تنفيذه لدى محكمة التنفيذ بسبب عدم وجود أصول لدى الشركة وأي أموال في حساباتها، وطالب الحكم بإثبات المسؤولية التضامنية للمدعى عليه في ذلك الحكم لمخالفته المادة (152) والمادة (153) من نظام الشركات. وقدم لطلبه المستندات الآتية: 1- صك حكم صادر من المحكمة التجارية بجدة من دائرة الاستئناف الثانية متضمن حكمه تأييد الحكم بإلزام شركة (...) التجارية بأن تدفع للمدعي مبلغ قدره (905,000) تسعمائة وخمسة آلاف ريال 2- اتفاقية توريد مبرمة بين المدعي وشركة (...) التجارية ومذيلة بختم الشركة. 3- سند لأمر على مطبوعات شركة (...) التجارية بمبلغ قدره (900,000) تسعمائة ألف ريال لصالح المدعي ومذيل بختم الشركة. 4- حكم قضائي متضمن إلزام شركة (...) التجارية بأن تدفع للمدعي مبلغ قدره (905,000) تسعمائة وخمسة آلاف ريال. ولم يقدم المدعى عليه جوابه على الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/04/14هـ، وملخصها: حضرت المدعية بالوكالة، كما تبين عدم حضور المدعى عليه او من يمثلها رغم تبلغه، وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلها أحالت إلى ما ورد مفصلةً في صحيفتها الالكترونية، وتبين أن المدعى عليه لم يتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغه، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في: إثبات مسؤولية المدعى عليه (...) التضامنية مع شركة (...) التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد بمبلغ قدره (905,000) تسعمائة وخمسة آلاف ريال، لمخالفته لأحكام الفقرة (الأولى) من المادة (الثانية والخمسون بعد المئة) من نظام الشركات، وذلك بعدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة في عقد التوريد مع شركة (...) التجارية للخدمات التجارية، كما لم يبين مقدار رأس مال الشركة بجانب اسمها، كما نصت على ذلك الفقرة (الثانية) من المادة (الثانية والخمسون بعد المئة) من نظام الشركات، وبعد النظر في العقد المبرم مع شركة (...) التجارية للخدمات التجارية محل هذه الدعوى للتحقق مما ادعى به المدعي، وبعد الرجوع للمادة (الثانية والخمسون بعد المئة) بفقرتيها (الأولى والثانية) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 28-1-1437هـ، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/79) وتاريخ 25-7-1439هـ، ثبتت مخالفة المدعى عليه / (...) - مدير شركة (...) التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) - لأحكام الفقرة (الأولى) من المادة (الثانية والخمسون بعد المئة) من نظام الشركات، وذلك بعدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة في عقد التوريد مع شركة (...) التجارية للخدمات التجارية، كما لم يبين مقدار رأس مال الشركة بجانب اسمها، كما نصت على ذلك الفقرة (الثانية) من المادة (الثانية والخمسون بعد المئة) من نظام الشركات؛ وحيث تخلف المدعى عليه عن جلسة هذا اليوم رغم ثبوت تبلغه عن طريق نظام أبشر، فإن الحكم في حقه والحال ما ذُكر يُعد حضورياً؛ وفقاً لما جاء في المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات المسؤولية التضامنية للمدعى عليه (...) هوية وطنية رقم: (...) مع شركة (...) التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم: (...)، في المبلغ الصادر به الصك المشمول بالرقم: (437019001) المؤرخ في 2 / 9 / 1443هـ، في القضية رقم: (439045845) بمبلغ قدره (905.000) تسع مئة وخمسة آلاف ريال؛ لما هو موضّح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث