حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430223486
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439525784/1443
رقم الحكم:4430223486
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439525784 لعام 1443هـ المحكمة العامة المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430223486 التاريخ: ٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم 439525784 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات العامة المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه قد تم إبرام عقد بتاريخ 26/06/2021م بين المدعية (الطرف الأول) والمدعى عليها (الطرف الثاني)، حيث أسند الطرف الأول إلى الطرف الثاني مشروع تنفيذ جميع أعمال الخرسانة والمباني وأعمال التشطيب كاملة بشكل يمكن الاستفادة منها وتشغيلها وذلك لعمارة سكنية وذلك لاستكمال الملحق القائم وذلك بقطعة الأرض الواقعة بحي (...) بمدينة (...) مساحة (1400) متر مربع بالصك رقم (24968/9) بتاريخ 12/03/1424هـ مخطط رقم (2459) والقطعة رقم (264)، (أرضي -ـأول – ثاني – ثالث – ملحق) طبقاً للمواصفات الفنية المذكورة في العقد المرفق رقم (1) وتحت تعليمات وإشراف المهندس المعين من قبل الطرف الثاني، حيث نص العقد في بند شروط العقد الفقرة الثانية إقرار الطرف الثاني بأنه تفهم شروط هذا العقد ودرس ما تتطلبه هذه الرسومات والمخططات والمواصفات من عمل، وبالرجوع لهذا البند من العقد تبين أن الطرف الثاني لم يقم بتنفيذ الأعمال حسب الرسومات والمخططات والمواصفات. ثانيًا: بمراجعة الخبير الهندسي المتفق عليه مكتب التصاميم الهندسية من كلا الطرفين بشأن إثبات حالة بحضور الطرفين ما تم من إنجازه والنواقص على الأعمال بحضور جميع الأطراف تم اعتماد التقرير بحضور الطرفين، وقد تبين لنا من خلال التقرير الصادر بتاريخ 31/03/2022م مخالفة شركة (...) لكثير من المواصفات المتفق عليها و وجود نواقص في الأعمال بالإضافة لخلل في التنفيذ والذي أقره الطرفين بتلك النواقص. ثالثًا: بتاريخ 11/04/2022م تم توجيه خطاب لشركة ال(...) بطلب حصر الأعمال المنفذة بعد دراسة الأعمال المنفذة ولم يتم تزويدنا بالتقرير الهندسي واعتماداً للتقرير الهندسي السابق من مكتب التصاميم الهندسية المشار إليه أعلاه تم اعتماد النواقص الآتية: 1/ أعمال توريد وتنفيذ حدادة سقف الدور الملحق العلوي والعمل يشمل المواد وشغل اليد وجميع ما يلزم لإنهاء هذا البند. 2/ أعمال توريد وتنفيذ صب السقف الدور الملحق العلوي والعمل يشمل المواد وشغل اليد وجميع ما يلزم إنهاء هذا البند. 3/ أعمال توريد خرسانة جاهزة وأعمال الصف وتوفير العمالة اللازمة وجميع ما يلزم إنهاء هذا البند. رابعًا: ووفقاً للفقرة الثانية من البند السابع من العقد المبرم بين الطرفين تقدمنا بعدم الرغبة في إكمال الأعمال بسبب ما نتج عن الخلل الفني والتنفيذي من قبل شركة (...) والخسائر الكبيرة من جراء عدم تنفيذ الأعمال المتفق عليها وفي المدة المحددة حسب ما جاء بالبند رابعاً من العقد المبرم بين الطرفين، وعليه تم طلب فسخ العقد تطبيقا للبند سادساً بالعقد المرفق الذي يعطي الحق للطرف الأول فسخ العقد إذا توقف الطرف الثاني عن العمل لمدة تزيد عن خمسة عشر يوم دون وجود أي أسباب وعوائق وأن يكون السحب طبقا للوائح المعتادة، كما يحق للطرف الأول في هذه الحالة سحب الأعمال وإدخال مقاول جديد، وذلك العقد يعطي الحق للطرف الأول بالإشارة للبند رقم (2) في الفقرة سابعاً فسخ العقد دون موافقة الطرف الثاني في حال توقف عن العمل وعدم الالتزام بالمواصفات الفنية المتفق عليها بالعقد أو مخالفة الطرف الثاني ببند من بنود العقد وكذلك التزاما لنص المادة (19) الفقرة الأولى من نظام المحاكم التجارية وجوب قيام المدعي بإخطار المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من إقامة الدعوى نحيط علمكم بأن الإخطار تم بتاريخ 11/04/2022م. وطالب بـ: 1/ قبول الدعوى شكلاً حسب العقد المبرم بين الطرفين المشار إليه أعلاه. 2/ الحكم بفسخ العقد المشار إليه وفقا للوقائع الموضحة أعلاه والأسانيد القانونية المقدمة والتقارير الفنية المرفقة. 3/ حفظ حق موكلته في الرجوع على المدعى عليها بالتعويض المناسب نتيجة الضرر التي لحق بها. وقدم سنداً لطلبه المستند الآتي عقد تنفيذ أعمال مؤرخ في 26/06/2021م المبرم بين الطرفين على مطبوعات المدعى عليها، والممهور بختمهما وتوقيعهما. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/12/28هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، وحضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه؟ أحال على صحيفة الدعوى ومرفقاتها، ثم أجاب وكيل المدعى عليها قائلا: أدفع بوجود دعوى سابقة مقامة من موكلته ضد المدعية بمطالبتها بمستحقات موكلته عن نفس العقد محل هذه الدعوى الماثلة، والدعوى السابقة منظورة لدى الدائرة السابعة عشرة في هذه المحكمة برقم (439468279)، وطالب بناء على ذلك صرف النظر عن هذه الدعوى لكونها نشأت بعد رفع موكلته الدعوى السابقة. هكذا قرر، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب قائلا: ما ذكره وكيل المدعى عليها من وجود الدعوى المذكورة وموضوعها فصحيح، ولكن موضوع المطالبة في الدعويين مختلف لكون موكلته تطالب في هذه الدعوى بفسخ العقد من أصله، وطالب بناء على ذلك السير في نظر دعوى موكلته هذه. هكذا قرر، وبناء عليه ونظرا لكون الثابت وفق إقرار الطرفين أن منشأ النزاع في الدعويين عقد واحد، ولكون مطالبة المدعية في هذه الدعوى بفسخ العقد تستلزم عدم استحقاق المدعى عليها ما تطالب به في الدعوى الأخرى، فلذلك ومنعاً لازدواجية الأحكام وتعارضها، ولكون الدعوى المنظورة لدى الدائرة السابعة عشرة هي الأسبق حسب رقمها؛ لذلك كله فقد قررت الدائرة إحالة هذه القضية للدائرة السابعة عشرة لنظرها، وسيتم إنشاء قرار بذلك عبر النظام. وتنوه الدائرة إلى أنه ونظرا لكون النظام لا يقبل إغلاق المحضر واعتماده إلا بتحديد موعد قادم فسيتم تحديد موعد ليتسنى اعتماد المحضر فقط. وعليه تم قفل المحضر وبالله التوفيق. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/03/23هـ وملخصها: حضر طرفا الدعوى وكالة، هذا وقد قرر الطرفان بأنهما قطعا شوطا كبيرا في مساعي الصلح بين الطرفين، ويطلبان تأجيل الجلسة؛ لحين الانتهاء من مساعي الصلح، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/04/01هـ وملخصها: حضر طرفا الدعوى وكالة، هذا وقد تم الاتفاق بين الطرفين على إنهاء موضوع هذه الدعوى بالصلح المحرر في الدعوى رقم (439468279)، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وحيث قرر الطرفان بأنهما اصطلحا في موضوع هذه الدعوى، بصلح تم تحريره في الدعوى رقم 439468279، وبناء عليه فإن الدائرة ترى أن الخصومة انتهت بين الطرفين فعليا في هذه الدعوى نص الحكم: حكمت الدائرة بانقضاء هذه الدعوى والله الموفق.