حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430249679

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439315051/1443
رقم الحكم:4430249679
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439315051 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430249679 التاريخ: ٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣١٥٠٥١ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركه (...) للمقاولات - شركة شخص واحد المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأنَّ المدعي قد تقدَّم إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى ذكر فيها وفي مرافعته أنه تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تنفيذ مشروع تأهيل مبني المدرسة السادسة عشر الثانوية بمدينة جدة، تأهيل معهد (...) الأول بمدينة (...) وذلك في تنفيذ مشروع تأهيل مبني المدرسة (...) الثانوية بمدينة (...)، تأهيل معهد (...) الأول بمدينة (...)، لمدة (٢٤٠) مئتان وأربعون يوم، ابتداء من تاريخ ١٤٣٤/٠٥/١هـ الموافق ٢٠١٣/٠٣/١٣م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٨,١٣٧,٨١٨.٨٥) ثمانية ملايين ومائة وسبعة وثلاثون ألفًا وثمان مئة وثمانية عشر ريال سعودي و خمسة وثمانون هلله، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٨٢٣,٧٨٧.٥١) ثمان مئة وثلاثة وعشرون ألفًا وسبع مئة وسبعة وثمانون ريال سعودي و واحد وخمسون هلله، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٤/٠٣/١هـ الموافق ٢٠١٣/٠١/١٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- خطأ المدعى عليه، المتمثل في (فوات منفعة عمدا من المدعي عليه)، وذلك بتاريخ ١٤٣٦/١١/٤هـ الموافق ٢٠١٥/٠٨/١٩م، مما تسبب بـ(سحب الأعمال من قبل وزارة (...))، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (خسارة ١٠% قيمة العقد المتفق عليها مع المدعي عليه) ومقدار التعويض المطلوب (٨٠٠,٠٠٠) ثمان مئة ألف ريال سعودي، والخطأ المتمثل في (وقف التعامل مع شركة موكلي من قبل وزارة (...))، وذلك بتاريخ ١٤٣٦/١١/٢٩هـ الموافق ٢٠١٥/٠٩/١٣م، مما تسبب بـ(عدم تمكن موكلتي من التقدم الي مشاريع وزارة (...) نهائيا بسبب سحب المشايع)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (تسبب المدعي عليها في خسارة لموكلي) ومقدار التعويض المطلوب (٥٠٠,٠٠٠) خمس مئة ألف ريال سعودي، والخطأ المتمثل في (قيمة مسحوبات سيراميك و رواتب مهندس)، وذلك بتاريخ ١٤٣٤/١٢/١٨هـ الموافق ٢٠١٣/١٠/٢٣م، مما تسبب بـ(مبالغ مستحقة علي المدعي عليه)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (طبقا للعقد) وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بما يلي: ١-تعويض بمبلغ إجمالي قدره (١,٤١٨,٧٥٠) مليون وأربع مئة وثمانية عشر ألفًا وسبع مئة وخمسون ريال سعودي. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال سعودي.، وبقيد الدعوى وإحالتها للدائرة حددت لنظرها عدة جلسات، ففي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢ /١١ /١٤٤٣ حضر طرفا النزاع، وتحققت الدائرة مما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر بأنها وفقاً لصحيفة الدعوى وكرر طلباته السابقة، وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة طلب مهلة للاطلاع والرد، وفي جلسة أخرى بتاريخ ١٠/٢/١٤٤٣ سألت الدائرة وكيل المدعي عن، وجه المطالبة بهذا المبلغ مع بيان ذلك تفصيلاً وتقديم ما يثبت ذلك؟ والمتسبب في سحب المشروع مع تقديم ما يثبت ذلك؟ وهل يوجد مقاول يعمل في المشروع غير المدعي؟ وعن العقوبات الصادرة على المدعي من الجهة الحكومية وعلاقتها بالمشروع مع أنه لا يوجد رابط مع الجهة الحكومية؟ كما كررت عليه بيان ذلك بشكل مفصل. قدم وكيل المدعي مذكرة ملخصها: إشارة الي الموضوع أعلاه و الي ما ورد بمذكرات موكلتي و الي المستندات المقدمة نفيد فضيلتكم فيما ورد بمحضر الجلسة السابقة عن وجه المطالبة نوجز لفضيلتكم الاتي (وجه المطالبة التي تطلبها موكلتي هي عبارة عن اتفاق مبرم مع المدعي عليها علي أن تقوم موكلتي بالتنازل عن المشاريع كامله وليس لها أي تدخل في التنفيذ و ذلك مقابل اتفاق محدد مبني علي العقد المبرم بين موكلتي و بين وزارة (...) و هو استحقاق موكلتي نسبة ١٠% من قيمة العقود المبرمة بين موكلتي و الوزارة طبقا للعقد المبرم بين موكلتي و المدعي عليها (سابعا: قيمة العقد)، و ما حدث من المدعي عليها هو عدم التزامها لما تعاقدت من اجله و عدم استجابتها لإنذارات التعليم رغم تبلغها بها و موضح بالمرفقات ما يثبت توقيع مالك المدعي عليها علي استلام الإنذارات كما يوجد أيضا تعهدات صادره علي مطبوعات المدعي عليها تفيد بأنه سوف يزيد عدد العمالة و يلتزم بأنهاء الاعمال و مع ذلك لم يتم الالتزام من قبل المدعي عليها و تسببت في سحب المشروع وفي جلسة أخرى بتاريخ٩ /٣ /١٤٤٤ وبسؤال وكيل المدعي عن مستنداته على طلباته المتعلقة برواتب المهندس وقيمة السيراميك فأجاب بقوله ليس لديه إثبات ويطلب يمين المدعى عليه على نفيها، وفي جلسة هذا اليوم المنعقدة عن بعد حصر المدعي طلبه في مبلغ ١٠% من قيمة العقد وقدرها (٨١٣.٧٨١) ريال وفق تفصيل الدعوى. ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها وبناء عليه. الأسباب: ولما كانت المدعية قد حصرت طلبها في إلزام المدعى عليه بمبلغ (٨١٣.٧٨١) ريال والذي يمثل ١٠%، وفق تفصيل الدعوى، وحيث إنّ المدعى عليه قد تخلّف عن تقديم مذكرة الدفاع الأولى، كما تغيبت عن حضور الجلسات رغم تبلغه وحضوره الجلسة الأولى، وثبوت تسلّمه بذاته رسالة نصية على جواله المعتمد بنظام أبشر لدى وزارة الداخلية، وحيث إنّ التبليغ الالكتروني من خلال الرسائل النصية المرسلة من خلال نظام أبشر حجة ويعتد بها في ترتب الآثار عليه؛ استناداً على المادة: (١٠ / أ) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م / ٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ؛ ونصّها: " يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق"، وحيث نصّت المادة (٣٠/١) من نظام ذات النظام على أنّه: " ١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"؛ وحيث قدمت المدعية العقد المبرم بين الطرفين الذي يثبت إشتراط المدعية النسبة المتفق عليها إضافة إلى الخطابات الصادرة من الجهة مالكة المشروع والتي تثبت تعثر المدعى عليها في إنجاز الاعمال إضافة إلى إلتزام المدعى عليها بإتمام الأعمال، مما تتجسد معه قناعة الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، وفيما يتعلق بطلب أتعاب المحاماة، فإنّ ذلك يعد من قبيل السلطة التقديرية للدائرة، وبناء على المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تقدر أتعاب المحاماة بمبلغ (٤٠.٠٠٠) ريال مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام (...) هوية وطنية رقم: (...) صاحب مؤسسة (...) للمقاولات السجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع لـــ شركة (...) للمقاولات - شركة شخص واحد السجل التجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (٨١٣.٧٨١) ثمانمئة وثلاثة عشر ألف وسبعمائة وإحدى وثمانون ريال. إضافة إلى مبلغ (٤٠.٠٠٠) أربعون ألف ريال أتعابا للمحاماة لما هو موضح بالاسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث