حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430235429

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470007028/1444
رقم الحكم:4430235429
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470007028 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430235429 التاريخ: ٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٠٧٠٢٨ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركه (...) للمقاولات المحدودة الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، وبموجب الوكالة رقم (...) بدعواه التي تمثلت (إنه بتاريخ ١٤٣٩/١٢/١هـ الموافق ٢٠١٨/٠٨/١٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه بطاريات سيارات وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/١٢/١هـ الموافق ٢٠١٨/٠٨/١٢م بثمن إجمالي قدره (١١٢,٦١٠.٠٠) مائة واثنا عشر ألفًا وست مئة وعشرة ريال سعودي سدد منه (٥٩,٩٦١.٠٠) تسعة وخمسون ألفًا وتسع مئة وواحد وستون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد الحد الائتماني لتوريد (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي وآلية التوريد بين الطرفين (فتح حساب اجل وسحب بضاعة وتسديد على دفعات)،، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٢هـ الموافق ٢٠١٨/٠٩/٠٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (تعاقد). ٢- خطأ المدعى عليه، المتمثل في (عدم السداد)، وذلك بتاريخ ١٤٣٩/١٢/١هـ، مما تسبب بـ(الالجاء الى القضاء)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (تكبد المدعي اتعاب محامي) ومقدار التعويض المطلوب (٧,٠٠٠.٠٠) سبعة آلاف ريال سعودي لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ:١-تسليم الثمن وقدره (٥٢,٦٤٩.٠٠) اثنان وخمسون ألفًا وست مئة وتسعة وأربعون ريال سعودي. ٢-التعويض بمبلغ إجمالي قدره (٧,٠٠٠.٠٠) سبعة آلاف ريال سعودي. هذه دعواي.) وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها عدت جلسات, حيث حددت لها الجلسة التحضيرية في ٠١/٠٣/١٤٤٤هـ وفيها حضر مدير الشركة المدعية (...) إقامة رقم (...) فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة، وأفاد مدير المدعية بأن وكيل المدعى عليها كان حاضرا في الجلسة ثم خرج، وبسؤال مدير المدعية عن تحرير دعوى موكلته ومستنداتها ووجه قبول كل مستند طلب مهلة لتقديمها فأفهمته الدائرة بتقديمها عبر أيقونة الطلبات خلال خمسة أيام فاستعد بذلك. وفي جلسة اليوم ٠٥/٠٤/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى قيام وكيل المدعية بتقديم ما طلبته الدائرة في الجلسة الماضية، كما تشير الى عدم قيام المدعى عليه بالإجابة عليه، وبسؤال وكيل المدعى عليه عن سبب عدم حضوره في الجلسة الماضية أجاب بعدم وجود سبب لذلك وقد يكون الحاضر وكيل اخر، ثم سألته الدائرة عن إجابته على الدعوى فطلب مهلة لذلك، فأفهمته الدائرة بتبلغ موكلته في الجلسة الماضية وهذه الجلسة وعدم حضور من يمثلها في الجلسة الماضية دون عذر لذلك وان عليه الإجابة في هذه الجلسة أو ستعده الدائرة ناكلا وتحكم على موكلته فتمسكه بالمهلة وعدم وجود إجابة حاضرة فقامت الدائرة بإنذاره ثلاث مرات بالإجابة وتمسك بعدم وجود أي إجابة، عليه أفهمت الدائرة مدير المدعية بعد الاطلاع على مستنداته بأداء يمين الاستظهار على صحة الدعوى وبعد عرض صيغتها عليها وتخويفه بعظم امرها استعد لأدائها قائلا (أقسم بالله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أن دعوانا صحيحة وأن المدعى عليه لم يسدد مبلغ المطالبة، والله العظيم)، وطلب وكيل المدعية حصر دعوى موكلته بالطلب الأول بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٥٢,٦٤٩) اثنان وخمسون ألفًا وست مئة وتسعة وأربعون ريال، واكتفى بذلك عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٥٢,٦٤٩) اثنان وخمسون ألفاً وستمائة وتسعة وأربعون ريالاً، تمثل قيمة توريد بطاريات سيارات للمدعى عليها لم تقم بسداد المتبقي من قيمتها، وحيث إن وكيل المدعى عليها نكل عن الإجابة وتمسك في الجلسة الثانية بطلب المهلة للرد، وبما أن المدعى عليها تبلغت بالدعوى وبالجلسة الأولى ولم تحضر كما تبلغت بالجلسة الثانية ولم تقدم الرد على الدعوى، عليه فقد رفضت الدائرة إمهاله وطلبت منه الإجابة أو ستعده ناكلاً فتمسك بالمهلة، وحيث كررت الدائرة عليه طلب الإجابة أو ستعده ناكلاً وتقضي عليه، وامتنع عن الإجابة وطلب مهلة إضافية، وبما أن المادة رقم (٦٧) من نظام المرافعات الشرعية نصت على أنه: (إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب كلياً، أو أجاب بجواب غير ملاقٍ للدعوى، كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثاً في الجلسة نفسها فإذا أصر على ذلك عَدّه ناكلاً بعد إنذاره، وأجرى في القضية المقتضى الشرعي)، كما نصت اللائحة التنفيذية في المادة (٦٧/١) على أنه: (الإنذار الوارد في هذه المادة هو أن تقول الدائرة للمدعى عليه: إذا لم تجب على دعوى المدعي جعلتك ناكلاً وقضيت عليك، وتكرر ذلك عليه ثلاثًا، وتدون كل ذلك في ضبط القضية، فإن أجاب وإلا عدته الدائرة ناكلاً، وأجرت المقتضى الشرعي)، وحيث قدم وكيل المدعية بينته المتمثلة في عقد فتح حساب بالآجل والفواتير و كشف الحساب، وقد رأت الدائرة تعضيدها بيمين الاستظهار من مدير المدعية للتأكيد على صحة دعواه استناداً على المادة (٩٣) من نظام الاثبات ونصها: (تكون اليمين في جانب أقوى المتداعيين)، وحيث أداها على النحو الوارد أعلاه، مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بما انتهت إليه في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركه (...) للمقاولات المحدودة، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٥٢,٦٤٩) اثنان وخمسون ألفًا وستمائة وتسعة وأربعون ريال، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث