حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430282261
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:٤٣٩٠٧٠٥٧٤/١٤٤٣
رقم الحكم:4430282261
سنة الحكم:١٤٤٣
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439070574لعام1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430282261 التاريخ: ٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٧٠٥٧٤ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المحدودة المدعى عليه: شركه (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها بأنّه تقدّمت: (...)، سعودية الجنسية، بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بالوكالة عن المدعية بموجب وكالة تخوله الحق في المطالبة وإقامة الدعاوى والمرافعة والمدافعة وسماع الدعاوى والرد عليها برقم (٤٣٤٨٧٢٠٣٢)، إلى المحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى إلكترونية، تضمنت: بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١٢٠٠٠) اثنا عشر ألفًا ريال سعودي، على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تصنيع وتوريد وتسليم وتركيب أعمال جي آر سي وذلك في تصنيع وتوريد وتسليم وتركيب أعمال جي ار سي، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ٠٩/٠٦/١٤٣٣هـ الموافق ٣٠/٠٤/٢٠١٢م وقد قيدت اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم وأحيلت لهذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو المثبت في محاضر الضبط. وفي سبيل نظرها عقدت الدائرة جلسة في تاريخ ٠٥/٠٧/١٤٤٣ ه المنعقدة عن بعد حضر وكيله المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها و قررت الدائرة تأجيل نظر القضية و إبلاغ المدعى عليها مره أخرى بموعد الجلسة القادمة. وفي جلسة بتاريخ ٠٣/٠٨/١٤٤٣ هـ المنعقدة عن بعد حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أجاب انها وفق ما ورد في صحيفة الدعوى وبطلب الإجابة من وكيل المدعى عليها طلب مهله وافهمته الدائرة بتقديم جوابه خلال ١٠ أيام من تاريخ ٥/٨/١٤٤٣ ثم يقدم وكيل المدعية رده خلال ١٠ أيام من تاريخ ١٥/٨/١٤٤٣هـ فاستعد بذلك، ثم قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها: ما ذكره وكيل المدعية من الاتفاق مع موكلتي على أن يقوموا بأعمال مقاولات جي ار سي (تصنيع وتوريد) بقيمة إجمالية قدرها (٧٦.٥٤٥) ستة وسبعون الف وخمسمائة وخمسة واربعون ريال وأنه قد سدد منها مبلغ (٦٤.٥٤٥) أربعة وستون ألف وخمسمائة وخمسة وأربعون ريال فهذا صحيح وأما ما ذكر بأن لهم مبلغ مستحق قدره (١٢.٠٠٠) اثتني عشر ألف ريال فهذا غير صحيح والصحيح أن الاتفاق كان على أن تستحق المدعية المبلغ المتبقي (١٢.٠٠٠) اثني عشر ألف ريال بعد تسليم المشروع والتأكد من خلوه من العيوب الإنشائية والملاحظات ولكن المدعى عليها قامت بأنهاء الأعمال ولم تقم بتسليم المشروع إلى المختص من جهتنا كما أنه يوجد بعض الملاحظات الإنشائية على الأعمال وقد طلبنا من المدعى عليها مررا إكمال العمل وإصلاح الملاحظات الإنشائية حسب بنود العقد الموقع معهم إلا أن المدعية لم تلتزم ببنود العقد. وفي جلسة بتاريخ ٠٩/٠٩/١٤٤٣ه المنعقدة عن بعد حضر الطرفان وذكر وكيل المدعى عليه بأن لديه خطاب يفيد بأن العمل لم يتم الانتهاء منه ولم يستلم فأفهمته الدائرة بإرفاق الخطاب عن طريق تبادل مذكرات وافهمته الدائرة بتقديم ما لديه خلال ١٠ أيام من تاريخ ٩/٩/١٤٤٣ ثم يقدم وكيل المدعية ردها خلال ١٠ أيام من تاريخ ١٩/٩/١٤٤٣ فاستعد بذلك. وفي جلسة بتاريخ ٢٥/١٢/١٤٤٣ه المنعقدة عن بعد حضرت وكيلة المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها وطلبت الدائرة من وكيلة المدعية تقديم ما يثبت قيام موكلتها بتسليم الاعمال محل العقد كما طلبت منها نسخة من المطابقة على الرصيد تكون أوضح من المقدمة حيث ان الختم لا يظهر بشكل واضح و أفهمتها بتقديم ما لديها خلال ١٥ يوم من تاريخ ٢٥/١٢/١٤٤٣ هـ. وفي جلسة بتاريخ ٠١/٠٢/١٤٤٤ ه المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية بموجب وكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) هوية رقم (...) تاريخ ميلاد ١/٩/١٤٠٣ بموجب وكاله رقم (...)، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عما طلب منها اجابت انها باننا قدمنا مطابقة رصيد واضحة عبر النظام وبسؤالها عما يثبت قيام موكلتها بتسليم الاعمال أجابت ليس عندي الا كشف الحساب والفواتير ثم ذكر المدعى عليه بأنه يطلب مهله أخيره لتقديم رده على ذلك. وتأجلت الجلسة لذلك. وفي جلسة بتاريخ ١٦/٠٤/١٤٤٤ ه المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية المدونة وكالته سابقاً كما حضر وكيل المدعى عليها المدونة وكالته سابقاً، وبسؤال طرفي الدعوى هل لديهما اضافه ذكر وكيل المدعى عليها بأن ما ذكرته المدعية ان الضمان بحوزتها فإن موكلتي لا تستفيد من هذا الضمان لكون المدعية لم تقم بإكمال الاعمال وانما موكلتي هي من قامت بإكمال ذلك وقد سألت الدائرة وكيل المدعية هل لديها إضافه ذكرت أنها تكتفي بما سبق وأنها قدمت شهادة الضمان عبر البريد و لصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة تمهيداً للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان وحيث لم تقدم المدعية بينة موصلة على إنهاء وتسليم الأعمال مع إنكار المدعى عليها إنهاء الأعمال والتسليم النهائي ولما كان الأصل عند النزاع بين الطرفين الرجوع لنصوص العقد بين الطرفين وهو الحاكم في ذلك، وحيث نص العقد في فقرته السابعة أن الدفعة الأخيرة يتم تسليمها بعد إنهاء الأعمال ولما كان العرف أن الدفعة الأخيرة المقصود به ضمان إنهاء وحسن التنفيذ، ولما كان عرف التجار تسليم الاعمال بشكل رسمي ووجود شهادة تسليم وحيث لم تقدم المدعية مايفيد ذلك في أوراق القضية ولا ينال من ذلك ما قدمته المدعية من وجود مصادقة فهي ليس بالضرورة بينة قاطعة على إنهاء الأعمال وسلامة وحسن التنفيذ وفق ما نص عليه العقد، حيث أن العقد هو الفصل بين الطرفين حال النزاع. ولقرينة سكوت المدعية مدة طويلة في إقامة الدعوى ولما قرره المجلس الأعلى للقضاء في المبدأ القضائي رقم ٦٣١/٤: (أن السكوت عن الطلب مع قيام دواعيه وانتفاء موانعه له أثره). ولما نصت عليه المادة ٩٤ من الأدلة الإجرائية لنظام الاثبات من عدم توجيه اليمين للشخصية الاعتباريه مما تنتهي الدائرة للحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى.