حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430214957
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439349720/1443
رقم الحكم:4430214957
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439349720 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430214957 التاريخ: ٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم 439349720 لعام 1443 هـ المدعي: مؤسسة (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنّه سبق أنّ تقدّم وكبل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها إنَّه بتاريخ 1442/09/07هـ الموافق 2021/04/19م اتفق أطراف الدعوى على أنّ تبيع المدعية للمدعى عليها (مواد غذائية) وبدء التعامل فيما بينهم، بثمن إجمالي قدّره (37,759.1) سبعة وثلاثون ألفاً وسبعمائة وتسعة وخمسون ريالاً وهللة واحدة، واستلمت المدعى عليها كامل المبيع، واتفق الطرفان على أنّ يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ 1442/09/07هـ كامل المبلغ، علماً أنّ نشوء الحق كان بتاريخ الاتفاق بين الطرفين، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي من قيمة البضاعة الموردة (منتجات غذائية) وقدّره (37,759.1) سبعة وثلاثون ألفاً وسبعمائة وتسعة وخمسون ريالاً وهللة واحدة. وقدّم سنداً لطلبها المستندات الآتية: 1- كشف حساب، للفترة من تاريخ 2021/01/01م حتى تاريخ 2022/01/7م، والمتضمن مبلغ قدّره (33,759.10) ثلاثة وثلاثون ألفاً وسبعمائة وتسعة وخمسون ريالاً وعشر هللات. 2- فاتورة مبيعات رقم (0003-WWHRYDH-630)، وتاريخ 2021/04/19م، على مطبوعات المدعية، والممهورة بتوقيع المستلم، والمتضمنة مبلغ إجمالي قدّره (37,759.1022) سبعة وثلاثون ألفاً وسبعمائة وتسعة وخمسون ريالاً وتقريباً عشر هللات. 3- طلب فتح حساب آجل، على مطبوعات المدعية، الممهور بختم وتوقيع المدعى عليها، ومصدّق من غرفة الطائف. ولم تقدّم المدعى عليها جوابها على الدعوى. وقدّ عقدت الدائِّرة جلسة مرئية في تاريخ 1444/02/03هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال الدائِّرة لوكيل المدعية عن الدعوى أحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها والطلب الوارد بها، وبسؤاله عن البينّة أحال إلى ما سبق تقديمه، وأشارت الدائِّرة إلى حضور طرف باسم (...) ولم يتجاوب مع الدائِّرة وأفاد عبر المحادثة الكتابية بأنَّ لدية مشكلة تمنع وصول الصوت والصورة، فأفهمته الدائِّرة بالجواب عن الدعوى إن كان حاضراً عن المدعى عليها، كما أفهمت وكيل المدعي بأنَّ عليه تقديم مزيد بينّة أو الرجوع لموكله بخصوص طلب يمين المدعى عليه على نفي الدعوى فأستعد بذلك. وقدّ عقدت الدائِّرة جلسة مرئية في تاريخ 1444/03/29هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها، وذكر وكيل المدعية بأنّه صدر حكماً لموكلته بذات موضوع هذه الدعوى بالقضية رقم (4470009350)، المقيدَّة لدى هذه المحكمة، والمتضمن: (إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدّره (33,759.10) ثلاثة وثلاثون ألفاً وسبعمائة وتسعة وخمسون ريالاً وعشر هللات)، وهو مبلغ المطالبة بهذه الدعوى، ثم قرّر اكتفاءه بما سبق، وقرّرت الدائرة وقفل باب المرافعة ثم أصدرت حكمها الماثل. الأسباب: بما أن وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته إلى طلب إلزام المدعى عليها دفع مبلغ 33,759.10 ريال قيمة توريد منتجات غذائية للمدعى عليها ولم تسدد ثمنها، وبما أن وكيل المدعية قرر بموجب وكالته رقم (...) التي تخوله حق الإقرار بأنّه سبق أن صدر حكماً لموكلته بذات موضوع هذه الدعوى بالقضية رقم (4470009350)،ولما كان من المقرر أنه لا يجوز النظر في دعوى سبق الفصل فيها ونصت (76) من نظام المرافعات الشرعية نصت على أن: "الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها، أو بسبب نوع الدعوى وقيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة، أو الأهلية، أو المصلحة، أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها" وبما أن هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة فإن هذا الحكم الصادر في هذه الدعوى يعتبر نهائيا استنادا للمادة 78 من نظام المحاكم التجارية وقرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم 1544 لعام 1441هـ الذي قضى بأن الدعاوى أيا كان نوعها التي لا تزيد قيمة المطالبة فيها عن خمسين ألف ريال لا تقبل الاعتراض بالاستئناف تدقيقا ومرافعة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو وارد في منطوقها أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم جواز نظر هذه الدعوى لسابقه الفصل فيها، وبالله التوفيق.