حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في بريدة رقم 4430512886

أحكام محكمة الاستئنافتجاريبريدة٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470006150/1444
رقم الحكم:4430512886
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470006150 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430512886 التاريخ: ٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم٤٤٧٠٠٠٦١٥٠ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) التجارية المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها وإصدار الحكم بأن المدعية تقدمت بصحيفة ادعاء مفادها أنها وردت للمدعى عليها تمور بثمن إجمالي قدره مليون (١,٠٠٠,٠٠٠) ريال، وجرى تسليم المدعى عليها كامل المبيع وسدد منه مبلغا قدره خمس مئة وثمانية وسبعون ألفًا وأربع مئة وستون (٥٧٨,٤٦٠) ريالا، وطلبت المدعية إلزام المدعى عليها بتسليم المبلغ المتبقي وقدره أربع مئة وواحد وعشرون ألفًا وخمس مئة وأربعة عشر (٤٢١,٥١٤) ريالا، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة حضرها وكيل المدعية والمدعى عليها أصالة، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى ذكر وفق ما جاء في عاليه وطلب إلزام المدعى عليها أن تدفع لموكلته مبلغا قدره أربع مئة وواحد وعشرون ألفًا وخمس مئة وأربعة عشر (٤٢١,٥١٤) ريالا، وبعرض ذلك على المدعى عليها أصالة قالت صحيح ما جاء في دعوى المدعية من التوريد محل الدعوى بالمبلغ المذكور إلا أن المبلغ المتبقي قدره مئتان وستة وخمسون ألفا وخمس مئة واثنا عشر (٢٥٦٥١٢) ريالا وطلبت المدعى عليها مهلة لسداده وبعرض ذلك على وكيل المدعية قال صحيح ما ذكرته المدعى عليها من المبلغ المتبقي وحصر دعواه بالمبلغ المقر فيه من قبل المدعى عليها ووافق على إمهال المدعى عليها إلى حين موعد الجلسة القادمة، وفي الجلسة التالية حضرها طرفا الدعوى، وبسؤال المدعيان هل تم السداد فقالا لا، وعليه قررت الدائرة الفصل في الدعوى. الأسباب: تأسيسا على ما جرى إيراده في الوقائع سالفة البيان وبعد سماع الدعوى والإجابة، ولما كانت المدعة تهدف من إقامة دعواها إلى الحكم بإلزام المدعى عليها أن تدفع ما نشأ في ذمته نتيجة شرائها تمور من المدعية بملغ قدره أربع مئة وواحد وعشرون ألفًا وخمس مئة وأربعة عشر (٤٢١,٥١٤) ريالا، وحيث إن الثابت الدائرة إقرار المدعى عليها أصالة بالتعامل مع المدعية حسب ما جاء في الدعوى وحيث أقرت المدعى عليها أن المبلغ المتبقي للمدعية قدره مئتان وستة وخمسون ألفا وخمس مئة واثنا عشر (٢٥٦٥١٢) ريالا، وحيث حصرت المدعية دعواها بالمبلغ المقر فيه من قبل المدعية، وحيث إن الإقرار إذا صدر صحيحاً يكون حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القاضي، وحيث إن أقرت المدعى عليها بالمبلغ المحصور فيه الدعوى فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده وإلزام المقر بما أقر به والحكم بموجبه، الأمر الذي ثبت استحقاق المدعية لما تدعيه. نص الحكم: إلزام المدعى عليها أن تدفع للمدعية مبلغا قدره مئتان وستة وخمسون ألفا وخمس مئة واثنا عشر (٢٥٦٥١٢) ريالا. علما أن هذا الحكم قابل للاعتراض بطريق الاستئناف وذلك خلال ثلاثين يوما تبدأ من اليوم التالي من استلام نسخة الحكم الإلكترونية، وفي حال مضي المدة دون تقديم الاعتراض فإن الحق فيه يسقط لمضي المدة والله ولي التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة القصيم رقم الحكم: 4430512886 التاريخ: ٩ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى استئناف وبناء على القضية رقم٤٤٧٠٠٠٦١٥٠ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) التجارية المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص واقعات هذه القضية بما أورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل إليه الدائرة وفقًا للمادة (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجارية، وقد أصدرت الدائرة ناظرة القضية حكمها فيها القاضي بإلزام المدعى عليها أن تدفع للمدعية مبلغا قدره مئتان وستة وخمسون ألفا وخمس مئة واثنا عشر (٢٥٦٥١٢) ريالا؛ وذلك للأسباب الواردة في الحكم وتحيل إليها الدائرة وفقًا للمادة المشار إليها أعلاه، ثم تقدم المدعى عليه (المستأنف) باعتراضه على الحكم خلال المدة النظامية، وقد تضمن (أنه بعد الحكم تبين أن المبلغ المحكوم به غير صحيح والصحيح أنه تم سداد جزء من المبلغ قدره خمسون ألف أثناء سير الدعوى ليصبح المبلغ المتبقي في ذمتي مئتان وستة آلاف وخمس مئة واثنا عشر ريالاً)، وختم اعتراضه بطلب إلغاء الحكم محل الاعتراض والحكم بالمبلغ المتبقي، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة، باشرت دراستها وتفحص مستنداتها ودراسة الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ثم حددت لنظرها جلسة يوم الأربعاء ١٨ /٠٦ /١٤٤٤هـ حيث افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي (عن بعد) وحضرها وكيل المدعي (...)، سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (...) كما حضرها المدعى عليها اصالة (...) سجل مدني رقم (...) وبعد الاطلاع على ملف القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه؛ رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، ورفعت الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: بما أن طلب الاستئناف قدّم في المدة النظامية فهو مقبول شكلا بهذا الخصوص، وبما أن المادة (٥١) من لائحة نظام المحاكم التجارية نصت على أنه:"يجب أن يكون رفع جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة وجميع طلبات الاستئناف من محام، ويستثنى من ذلك الآتي: أـ الدعاوى المنصوص عليها في الفقرات (٢) و (٨) و (٩) من المادة السادسة عشرة من النظام. ب- الدعاوى اليسيرة المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة الثامنة والسبعين من النظام. ج ـ طلبات الاستئناف على الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة في الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة"، وبما أن النزاع في هذه الدعوى ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين وهما المدعية / شركة (...) التجارية (المستأنف ضدها)، والمدعى عليها/ مؤسسة (...) التجارية(المستأنفة) ؛ فهو داخل في الفقرة (١) من نظام المحاكم التجارية ؛ وبالتالي فإنه يشترط أن يكون الاستئناف مقدم من محامي ؛ وبما أنه لم تتحقق الصفة النظامية في شخص طالب الاستئناف كونه لم يقدم من محامٍ، فإنه واستناداً للمادة (٥٦) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؛ تنتهي الدائرة إلى المنطوق أدناه، وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الاستئناف شكلاً ؛ لما هو مبين في الأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث