حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4470017019
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470017019/1444
رقم الحكم:4470017019
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470017019 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4470017019 التاريخ: ٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 4470017019 لعام 1444هـ المدعي: شركة الدانوب للمواد الغذائية والكماليات المدعى عليه: شركة دلة العرب للتجارة الوقائع: تلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها في أنّه تقدّم وكيل المدعية بصحيفة دعوى موكلته إلى المحكمة التجارية بجدة جاء فيها ما نصّه: (لقد سبق إقامة دعوى من شركة الدانوب للمواد الغذائية والكماليات) ضد (شركة دلة العرب للتجارة) المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (٤٢٨٢١٩٦١) وتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٥هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية الثانية) بشأن المطالبة بـ(تقدمت شركة دلة العرب بدعوى والتي تطالب فيها بتعويضها عن اعتداء المدعى عليها شركة الدانوب للمواد الغذائية والكماليات على براءة اختراعها (صانعة القهوة العربية) ومنع ايقاف التعدي وسحب المنتجات المقلدة من الاسواق اضافة الى مطالبتها بأتعاب المحاماة)، والقضية انتهت بحكم نصه (القضاء بعدم قبول الدعوى لإقامتها على غير ذي صفة) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٦٢٢١٧٢) وتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٦هـ وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: -إقامتها على غير ذي صفة مما أدى إلى (الضرر المالي المتمثل في أتعاب المحاماة)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٣٢٧,٢٥٠.٠٠) ثلاث مئة وسبعة وعشرون ألفًا ومئتان وخمسون ريال سعودي. ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر ومسوغات الطلب: عقد الأتعاب. وفي سبيل سماع الدعوى والإجابة عقدت الدائرة جلساتها، وفي الجلسة المرئية المؤرخة في 11/ 02 / 1444هـ وبحضور الطرفين وكالة المدونة بياناتهما بعالية، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى، فجرى إفهامه بتحرير دعواه، وتقديمها عبر النظام مع إرفاق جميع ما لديه من مستندات وبينات وإيضاح وجه استناده على كل مستند وذلك خلال خمسة أيام، ومن ثم يعقب المدعى عليه وكالة بالجواب خلال خمسة أيام تالية، وعليه رفعت الجلسة. ثم أرفق المدعى عليه جوابه على الدعوى بتاريخ 20/02/1444هـ وفيها دعوى المدعية غير محررة رغم افهام الدائرة لوكيل المدعية بتحرير دعوى موكلته مع ارفاق جميع مستنداته وتوضيح وجه استناده على كل مستند وذلك كله لم يحصل، كما أنها خلتْ من أركان المطالبة بالتعويض، إضافة الى تضمنها لبيانات ووقائع غير صحيحة ولا يخفى عليكم صاحب الفضيلة من عدم توجه الدعوى الى المدعى عليها حال عدم وضوحها شرعا واستناداً لما نصت عليه المادة السادسة والستون من نظام المرافعات الشرعية كذلك.لذا نطلب من فضيلتكم: صرف النظر عن الدعوى لعدم تحريرها.، وفي الجلسة المرئية المؤرخة في 09/ 03 / 1444هـ افتتحت الجلسة وفيها حضر المدعي بالوكالة رقم (421192436) وحضر المدعى عليه بالوكالة (4498541) وبسؤال المدعي عن دعواه قال أرسلتها عن طريق الطلبات وباطلاع الدائرة لم تظهر لها وعليه افهم بأرسالها عن طريق برنامج التيمز فأرسل مذكرة تتضمن لائحة الوكالة عن شركة الدانوب للمواد الغذائية والكماليات ارفع الى انظار فضيلتكم بأن وقائع الدعوى الماثلة تتخلص في ان المدعى عليها شركة دلة العرب للتجارة كانت قد اقامت دعوى امام المحكمة التجارية بجدة ضد موكلتي لمطالبتها بالتعويض عن الاعتداء على براءة اختراع بمبلغ (159ر330ر125) ريال وصدر الحكم رقم (437622172) وتاريخ 26/06/1443هـ (مستند 1) من دائرتكم الموقرة بعدم قبول الدعوى لإقامتها على غير ذي صفة وتم تأييد ذلك الحكم بحكم محكمة الاستئناف رقم (437622172) وتاريخ 26/06/1443هـ (مستند 2) وقد لحق موكلتي ضرراً مالياً عن هذه الدعوى تمثل في اتعاب المحاماة التي الجأتها الدعوى الى دفعها ومقدارها (450ر327) ثلاثمائة وسبعة وعشرون الف واربعمائة وخمسون ريال، ولان المدعى عليها كانت تعلم علم اليقين بعدم احقيتها في الدعوى مما جعلها في حكم المعتدي وبالتالي فإنها تكون ضامنه لما ترتب على دعواها من اضرار لأنها المتسببة فيها، وحيث انها تعسفت في استعمال حق التقاضي دون سبب صحيح مما يجعلها ظالمة وقد اشار سماحة الشيخ/ محمد بن ابراهيم – رحمه الله – في فتاواه ورسائله في اكثر من موضع بأنه يلزم الظالم بالتعويض عما تسبب فيه بظلمه لأنه في حالة عدم تضمينه فوات لمصلحة المجتمع في الحماية من الظلم خاصة ان المدعى عليها كانت سيئة النية لعلمها بأن حقها لدى جهة اخرى، وهذا قصد غير سليم، لذلك الطلب الزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي اتعاب المحاماة التي تسببت فيها حيث الجأت موكلتي الى الاستعانة بمحامي للدفاع عنها وهذه الاتعاب وفقا لما ورد بعقد المحامي بمبلغ وقدره (250ر327) ريال والتي استلمها (مرفق صورة) وفقكم الله وسدد على طريق الخير خطاكم. وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلا دعوى المدعية غير محررة فقد سبق افهام وكيل المدعية بتحرير دعواه في الجلسة الأولى حيث احتوت هذه الدعوى على بيانات غير صحيحة وهي قول المدعية بصدور الحكم رقم (437622172) وتاريخ 26/06/1443هـ (مستند 1) من دائرتكم الموقرة بعدم قبول الدعوى لإقامتها على غير ذي صفة وهذ غير صحيح وبقولها بأنه تم تأييد ذلك الحكم بحكم محكمة الاستئناف رقم (437622172) وتاريخ 26/06/1443هـ (مستند 2) وهذا غير صحيح فجميع المستندين التي أشارت لها المدعية تحمل ذات التاريخ ورقم الصك لذا نطلب صرف النظر عن الدعوى لعدم تحريرها رغم امهالها الوقت الكافي وتحتفظ موكلتي بحقها بالرد في الجانب الموضوعي وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى وجد فيها رقم قيد دعوى لقضية سبق نظرها من قبل الدائرة بين طرفي النزاع وفقا لما ورد في الدعوى وعليه افهم المدعي بالتحقق من البيانات وتصحيح الدعوى بما يتوافق نع البيانات الصحيحة ووفقا لما سبق نظره من الدائرة وذلك عبر النظام وعلى المدعى عليه تقديم جواب موضوعي بخصوص الدعوى متضمن دفوعه وذلك خلال خمسة ايام لكلا منهما على ان يتقدما عقب ذلك بمذكرة ختامية بخصوص ما لديهم، وفي الجلسة المرئية المؤرخة في 07/ 04 / 1444هـ حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعى عليه السابق تعريفهما وبعد الاطلاع على الحكم السابق رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: 1- ولمــا كانت العلاقة بين الطرفين تتعلق بأتعاب محاماة، ولما كان النظر في الاختصاص من أولى المسائل التي يجب بحثها قبل الشروع في نظر موضوع النزاع، وحيث تضمنت المادة (26) من نظام المحاماة، ما نصه: (تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلفاً فيه أو باطلاً قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما، بناءً على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل)، وحيـــث إن أصل النزاع محكوم فيه أمام هذه الدائرة، ومن ثم فيكون اختصاص النظر عن أتعاب الترافع عند الدائرة التي حكمت في أصل الموضوع؛ تأسيساً على أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع. وعن الموضوع، ولما كان وكيل المدعية يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (327,250)ثلاث مئة وسبعة وعشرون ألفًا ومئتان وخمسون ريال)، عن مصاريف القضية رقم (42821961) وتاريخ 5 / 7 / 1442 هـ، الصادر بها حكم هذه الدائرة برفض الدعوى المؤرخ في 17 / 4 / 1443 هـ، وتم نقض حكم الدرجة الأولى من دائرة الاستئناف وحكم فيها بعدم قبول الدعوى لإقامتها على غير ذي صفة بتاريخ 26 / 6 / 1443 هـ وبما أن المدعى عليه، قد ألجأ المدعي إلى تكبد مصاريف وتعيين محامي للدفاع عنه وحيث إن مصاريف الدعوى تعد من الأضرار المترتبة على إقامة المدعى عليه دعواه ضد المدعي ولقوله صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار)، ومن ثم فإن الدائرة ترى جبر الضرر الواقع على المدعي وأن المبلغ المستحق للمدعي بما هو منصوص عليه في عقد المحاماه المبرم بين المدعي وعلاء محمد الغامدي بمبلغ وقدره (310000) ومذيل بتوقيع الطرفين وارفق3 شيكات حول المدعي فيها الى علاء محمد الغامدي 1- بقيمة 80000 ثمانون الف ريال رقم (00115224) بتاريخ 2/ 3 / 2022 م 2- رقم الشيك (00112601) بمبلغ وقدره (80000 ثمانون الف ريال) في تاريخ 5/ 4 / 2021 م 3- (00112170) بمبلغ وقدره (150000) مائة وخمسون الف ريال بتاريخ 21 / 1 / 2021 م وتنتهي معه الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها شركة دلة العرب سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعية شركة الدانوب للمواد الغذائية سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (310000) ثلاثمائة وعشرة الاف ريال لما هو موضح بالاسباب. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530349240 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم 4470017019 لعام 1444هـ المدعي: شركة الدانوب للمواد الغذائية والكماليات المدعى عليه: شركة دلة العرب للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن وكيل المدعية تقدّم بطلب تصحيح الحكم أو تفسيره، وبإحالة الطلب إلى الدائرة حدّدت لنظره جلسة هذا اليوم 09 / 04 / 1445هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها إلكترونياً، واطلعت الدائرة على ملف القضية فاستبان لها بأن الطلب أحيل لهذه الدائرة بتاريخ 26 / 03 / 1445هـ بناءً على توجيه فضيلة رئيس المحكمة لارتباطه بالدعوى رقم (42821961)، كما اطلعت الدائرة على الطلب المقدم من وكيل المدعية بتاريخ 20 / 03 / 1445هـ في أيقونة طلب تصحيح الحكم أو تفسيره، وحاصله: (نتقدم بطلب الاستمرار في نظر الدعوى، حيث إن القضية الأساسية المقيدة برقم: (42821961) قد صدر فيها حكم نهائي بموجب الصك الصادر برقم: (4430997696) وتاريخ: 03 / 12 / 1444هـ من دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بجدة (مرفق صك الحكم).، وأكّد وكيل المدعية على أن طلبه الماثل تمّ تقديمه بتصحيح الحكم أو تفسيره وليس بطلب الاستمرار في السير في الدعوى...ثم اطلعت الدائرة على لائحة الاعتراض المقدمة من وكيل المدعى عليها على حكم الدائرة التجارية الثانية في هذه المحكمة والصادر بتاريخ 22 / 04 / 1444هـ والقاضي: (بإلزام المدعى عليها/ شركة دلة العرب -سجل تجاري رقم (...)- بأن يدفع للمدعية/ شركة الدانوب للمواد الغذائية -سجل تجاري رقم (...)- مبلغ وقدره (310,000) ثلاثمائة وعشرة آلاف ريال ؛ لما هو موضح بالأسباب.). ونص اللائحة الاعتراضية: (الوقائع: نحيل فضيلتكم إلى وقائع وأسباب الحكم المعترض عليه منعاً للتكرار. الأسباب التي بني عليها الاعتراض: 1- خالف الحكم المادة الثانية والستون في الفقرة (1/ج) من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على: 1- يجب أن يبين في نسخة الحكم الآتي: ج- عرض مجمل لوقائع الدعوى، وطلبات الأطراف، ودفوعهم الجوهرية وبالاطلاع على نسخة الحكم نجد أن الدائرة لم تتعرض للوقائع والطلبات التي أثارتها موكلتي ولا الدفوع الجوهرية التي دفعت بها واكتفت بعرض الدفوع الشكلية فقط! فلم تتعرّض للمذكرتين المرسلتين عبر بريد الدائرة الإلكتروني... والمتضمنة لدفوعها الجوهرية التي نحيل إلى ما جاء فيهما من دفوع ولا نعلم إن كانت الدائرة قد اطلعت على تلك الدفوع عند حجز القضية للحكم فيها. (مرفق لكم نسخة من البريد الإلكتروني المرسل للدائرة بخصوص المذكرتين + نسخة من المذكرتين بمرفقاتهما كمستند رقم (1). 2- تضمنت وقائع الحكم بأن القضية -محل المطالبة- بأتعاب المحاماة عنها انتهت بحكم نصه: القضاء بعدم قبول الدعوى لإقامتها على غير ذي صفة وذلك حسب الصك رقم (437622172) وتاريخ 26 / 06 / 1443هـ وقد تضرّرت المدعية بسبب هذه القضية بالآتي: إقامتها على غير ذي صفة مما أدّى إلى الضرر المالي المتمثل في أتعاب المحاماة ، وحيث ارتكزت أسباب الدائرة على الحكم المنتهي بعدم قبول الدعوى لإقامتها على غير ذي صفة وفقاً لما جاء في أسباب الحكم ونصه: وعن الموضوع: ولما كان وكيل المدعية يهدف من دعواه إلى الزام المدعى عليها بمبلغ قدره (327,250 ريال) عن مصاريف القضية رقم (42821961) وتاريخ 05 / 07 / 1442هـ الصادر بها حكم هذه الدائرة برفض الدعوى المؤرّخ 17 / 04 / 1443هـ، وتم نقض حكم الدرجة الأولى من دائرة الاستئناف وحكم فيها بعدم قبول الدعوى لإقامتها على غير ذي صفة بتاريخ 26 / 06 / 1443هـ وحيث إن موكلتي دفعت بأن الحكم -آنف الذكر- معترض عليه أمام المحكمة العليا وبأن حالة الاعتراض لا تزال قيد الإجراء وأرفقت الإفادة الصادرة من المحكمة العليا بذلك (مرفق لكم الإفادة كمستند رقم 2)، ودفعت المستأنف ضدها عن ذلك بما نصه: وما لم يتم نقضه من قبلها وهذا لم يحدث حتى تاريخه لذا ليس لدفوعه تأثير ، ونظراً لما أن الحكم الذي بنيت عليه وقائع وأسباب الحكم قد: تمّ نقضه من المحكمة العليا بموجب قرارها رقم: (6228513) وتاريخ 09 / 04 / 1444هـ -أي: بعد تاريخ جلسة النطق بالحكم المعترض عليه بيومين- حيث تمّ النطق فيه بالجلسة المؤرّخة في 07 / 04 / 1444هـ مما يستلزم من ذلك نقض الحكم في هذه الدعوى وانتفاء موجبها. (مرفق لكم الإفادة من المحكمة العليا بنقض الحكم الذي بني عليه الحكم المعترض عليه كمستند رقم 3). 3- لم تجب الدائرة في أسباب حكمها على دفع موكلتي المرصود في المذكرة المرفقة عبر بريد الدائرة الإلكتروني بأن المدعية تعلم علم اليقين بأنها هي المستوردة للمنتج -محل الاعتداء- من مصانع الصين وحاولت جاهدة التنصل من الدعوى بأنها مجرد موزع (بائع) وبأن المستورد من مصانع الصين هي مالكة العلامة امبريال)، فيما تبيّن بأن العلامة مملوكة لأحد مدراء الشركة هذا من جانب، ومن الجانب الآخر فقد تم إرفاق ما يثبت بأن المستورد من مصانع الصين لمنتجات العلامة هي المستأنف ضدها (مرفق ما يثبت استيرادها من مصانع الصين كمستند رقم 4)، مع العلم بأنها لا تزال مسؤولة لثبوت عرضها للبيع وبيعها للمنتجات محل الاعتداء بحسبان ما نصت عليه المادة (12 /2) من نظام براءات الاختراع الخليجي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تضمنت صور الاعتداء: (.. من صنع أو استخدام أو عرض للبيع أو بيع أو استيراد ذلك المنتج لهذه الأغراض إذا كان موضوع البراءة منتجا أما اذا كان موضوع البراءة عملية صناعية فله منع الغير الذي لم يحصل على موافقته من الاستخدام الفعلي للطريقة ومن استخدام أو عرض للبيع أو بيع أو استيراد على الأقل المنتج الذي يتم الحصول عليه مباشرة بهذه الطريق لهذه الأغراض)، وصفتها ثابتة بموجب الفواتير والمرفقات المقدمة في المستند رقم 1، كما ذكرت المستأنف ضدها في صحيفة دعواها ما نصه: خاصة أن المدعى عليها كانت سيئة النية لعلمها بأن حقها لدى جهة أخرى مستندة إلى الحكم القاضي بعدم قبول الدعوى لإقامتها على غير ذي صفة المنقوض من المحكمة العليا مؤخراً، علماً بأن موكلتي أرفقت لكم ما يفيد صحة صفة اختصام المدعى عليها بموجب نص المادة (12 /2) من نظام براءات الاختراع الخليجي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي الاعتداء من تضمنت صور صنع أو استخدام أو عرض للبيع أو بيع أو استيراد... وهذا كله ينفي ادّعاء سوء النية ويثبت صفة المدعى عليها بموجب ما تمّ إرفاقه في المستند رقم 1 والمستند رقم 4 المثبتة لصفة المدعى عليها، وقد جاء في مجموع فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ: (... أن من لم يتضح علمه بظلمه في مخاصمته، بل إنما خاصم ظاناً أن الحق معه، أو أنه يحتمل أن يكون محقاً، ويحتمل خلافه فهذا لا وجه شرعاً لإلزامه بتلك النفقات.). 4- سبّبت الدائرة حكمها بأن المبلغ المستحق للمستأنف ضدها هو المنصوص عليه في عقد المحاماة الذي أبرمته مع وكيلها ونصها: ومن ثم فإن الدائرة ترى جبر الضرر الواقع على المدعي وأن المبلغ المستحق للمدعي بما هو منصوص عليه في عقد المحاماة المبرم بين المدعي وعلاء محمد الغامدي بمبلغ قدره (310,000 ريال) ومذيّل بتوقيع الطرفين في حين نجد أن الدائرة خالفت العقد الذي استندت عليه فقد تضمنت المادة الخامسة من العقد المبرم بين المستأنف ضدها ووكيلها حالات استحقاق المبلغ ومنها: عند صدور حكم ابتدائي لصالح المستأنف ضدها بصرف النظر عن الدعوى أو ردها وهذا لم يحصل و عند صدور حكم نهائي لصالح المستأنف ضدها بصرف النظر عن الدعوى أو ردها وهذا لم يحصل وعليه فلم تنطبق حالات الاستحقاق على الحكم الذي استندت عليه المستأنف ضدها لمطالبة موكلتي بناءً عليه، فقد جاء في منطوقه عدم قبول الدعوى لإقامتها على غير ذي صفة . وأما بشأن ما أرفقته بشأن التحويل فإن كان صحيحاً فإنه لا يعدو إلا أن يكون إثراءً بلا سبب لا تتحمله موكلتي وهذا كله على فرض التسليم بصحة ما انتهت إليه الدائرة بأن موكلتي ألجأت المستأنف ضدها والصحيح بأن موكلتي لم تكن مضارة في دعواها بل تقدمت بما تملكه من مستندات سنداً لمطالبتها فلم: تكن ظالمة لإلزامها بالنفقات بل إن المدعى عليها هي التي ألجأت نفسها باعتدائها بموجب استيرادها وعرضها للبيع وبيعها للمنتجات -محل الاعتداء-، كما أن الحكم الذي استندت عليه المحكمة العليا، فلم يثبت نقضه من الحق لصالحها هذا من جهة، ومن جهة أخرى لم يتحقق وصف مماطلة المحكوم عليه. أقامت المستأنف ضدها دعوى سابقة إضافةً إلى القضية -محل الاستئناف- حيث سبق وأن أقامت ذات الدعوى الماثلة على موكلتي وصدر الحكم من دائرتكم الموقرة بتاريخ 04 / 02 / 1444هـ بعدم قبول الدعوى للقضية رقم (449033970) والمقيدة بتاريخ 18 / 01 / 1444هـ، ثم أقامت القضية -محلّ الاستئناف- مستندة على الحكم المنقوض من المحكمة العليا، وحيث إن تأسيس دعواها في كلا الدعويين منطبق عليها لثبوت قيامها بالاعتداء بموجب استيرادها وعرضها للبيع وبيعها للمنتجات -محل الدعوى-، معتدية بذلك على منتجات موكلتي المبنية على البراءة، ومحاولة منها لثني موكلتي عن المواصلة في حقها حيث أن الحكم التي استندت إليه حكم شكلي وتم نقضه من المحكمة العليا مؤخّراً، وبما أن المستأنف ضدها ألجات موكلتي إلى تكبد مصاريف وتعيين محامي للدفاع عنها في هذه القضية ولعدم ثبوت حقها في دعواها بعد نقض الحكم الذي استندت إليه مما يجعل وصف المماطلة ثابتاً على المستأنف ضدها ولقوله صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار) ؛ فإن ذلك موجب لنقض الحكم الصادر في القضية -محل الاستئناف- مع الحكم لموكلتي بطلباتها بأتعاب المحاماة عن نظر هذه القضية. (مرفق عقد المحاماة وصورة الشيك الصادر للدفعة الأولى كمستند رقم (5). الطلبات: بناءً على ما سبق نطلب من فضيلتكم: أصلياً: الرجوع عن الحكم الصادر في القضية -محل الاستئناف- والحكم لموكلتي بطلباتها من رفض دعوى المدعية مع الحكم لموكلتي بأتعاب المحاماة وقدرها خمسون ألف ريال. احتياطياً: إحالة الدعوى للاستئناف ونظرها مرافعة لنقض الحكم السابق والحكم لموكلتي برفض دعوى المدعية لعدم الاستحقاق والحكم لموكلتي بأتعاب المحاماة وقدرها 50,000 ريال). وأكّد وكيل المدعى عليها على ما ورد بلائحة الاعتراض، فعقب وكيل المدعية بأنه بعث بجوابه عبر حقل المحادثة ونصه (إشارة الى الحكم رقم (4430255120) وتاريخ 22 / 04 / 1444هـ القاضي بإلزام المدعى عليه شركة دلة العرب سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة الدانوب للمواد الغذائية سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (000ر310) ريال وبعد أن تمّ إعادة السير في الدعوى الماثلة رقم (4470017019) فإنني أتقدم بهذا الاستئناف الفرعي أمامكم لتعديل المبلغ المحكوم به آنف الذكر ليشمل أتعاب المحاماة الإضافية التي تكبّدتها موكلتي لتوكيل المحامي/ عمران بن ناصر العبيكان للمدافعة عنها في القضية الأساسية رقم (42821961) بعد إعادة نظرها من قبل الدائرة التجارية الثانية بهذه المحكمة بعد نقض الحكم الصادر عن الدائرة الابتدائية فيها بتاريخ 17 / 04 / 1443هـ من قبل المحكمة العليا حيث تكبدت موكلتي أتعاباً جديدة مقدارها (000ر750ر1) ريال شاملة ضريبة القيمة المضافة حيث تم دفعها إلى المحامي المذكور بموجب العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 05 / 07 / 1442هـ -الموافق 16 / 02 / 2021م- المذيل بتوقيعهما (مستند 1) والمسدّد قيمته بموجب الشيكين المسحوبين على البنك الأهلي بتاريخ 13 / 06 / 1423هـ الأول برقم (131385) بمبلغ (1,500,000) ريال (مستند 2) والثاني رقم (131386) بمبلغ (250,000) ريال ضريبة القيمة المضافة (مستند 3) ليكون إجمالي ما تم دفعه (1,750,000) ريال واستند في طلب تعديل مبلغ الحكم المستأنف ليشمل الأتعاب الإضافية السالف ذكرها إلى المادة (27) من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام الصادر بقرار معالي وزير العدل برقم (512) وتاريخ 05 / 01 / 1445هـ التي جاء بها يجوز للمستأنف ضده قبل انتهاء الجلسة الأولى للمرافعة أن يرفع أمام المحكمة استئنافاً مشتملة على البيانات الواردة في المادة العاشرة من اللائحة ، مقروءة مع الفقرة (2) من المادة (22) من اللائحة المذكورة والقاضية بأنه يجوز أمام المحكمة أن يضاف إلى الطلب الأصلي ما يزيد من التعويضات والأرباح والأجور وسائر الملحقات التي تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى ، وحيث إن الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة إلى ما رفع عنه طلب الاعتراض فقط وفقاً لما جاء بالمادة (20) من تلك اللائحة، عليه فإنني أطلب النظر في هذا الاستئناف مرافعة والحكم لصالح موكلي بإلزام المدعى عليها شركة دلة العرب سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة الدانوب للمواد الغذائية سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (310,000 ريال + 1,750,000 ريال بإجماليي (2,060,000) مليونان وستون ألف ريال.) ؛ فعقّب وكيل المدعى عليها بأنه بعث بجوابه عبر حقل المحادثة ونصه: (عدم صحة طلب تصحيح الدعوى فالاستئناف ينقل الدعوى السابقة على ما كانت عليه والاستئناف مقدم منا ونتمسك بدفوعنا بعدم ثبوت أركان التعويض وعدم الكيدية في الدعوى الأساسية)، وبعد اكتفاء الطرفين ؛ ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: وبما أن وقائع الدعوى ومستنداتها تفصح عن سبق صدور حكم الدائرة الابتدائية الثانية في المحكمة بتاريخ 22 / 04 / 1444هـ والقاضي: ((بإلزام المدعى عليها/ شركة دلة العرب -سجل تجاري رقم (...)- بأن يدفع للمدعية/ شركة الدانوب للمواد الغذائية -سجل تجاري رقم (...)- مبلغ وقدره (310,000) ثلاثمائة وعشرة آلاف ريال ؛ لما هو موضح بالأسباب.)). وعند إحالة الاعتراض المقدّم من وكيل المدعى عليها إلى دائرة الاستئناف الثالثة بهذه المحكمة أصدرت بتاريخ 22 / 06 / 1444هـ قرارها بوقف السير في نظر الاعتراض المقدّم على الحكم الابتدائي تأسيساً على ما أوردته في أسباب حكمها من: ((أن الدعوى الأساسية التي بُنيت عليها هذه الدعوى قد تمّ نقضها من المحكمة العليا بموجب قرارها الصادر برقم (6228513) وتاريخ 09 / 04 / 1444هـ وتم فتح باب الترافع فيها مجدّداً أمام دائرة الاستئناف الثانية ؛ ممّا يتعيّن معه وقف السير في نظر هذه القضية ؛ حتى يتمّ البتّ في القضية الأساسية بحكم نهائي وقطعي))؛ وعليه ولما كان الحكم الابتدائي -محل الاستئناف- قد قضى بإلزام المدعى عليها/ شركة دلة العرب بأن تدفع للمدعية أتعاب المحاماة؛ تأسيساً على ما انتهت إليه الدائرة الابتدائية من عدم أحقية المدعى عليها بإقامتها للدعوى المقيّدة في المحكمة برقم (42821961) باعتبار صدور الحكم فيها بعدم قبول الدعوى في مواجهة شركة الدانوب للمواد الغذائية والكماليات؛ لإقامتها على غير ذي صفة. وبما أنه قد تبيّن من خلال حكم المحكمة العليا رقم (6228513) وتاريخ 09 / 04 / 1444هـ بأن دعوى المدعية (المدعى عليها في الدعوى الماثلة/ شركة دلة العرب للتجارة) منعقدة في مواجهة المدعى عليها (المدعية في الدعوى الماثلة/ شركة الدانوب للمواد الغذائية والكماليات)؛ وبالتالي يكون ما شيّدت عليه الدائرة الابتدائية حكمها -محلّ الاستئناف ومحلّ طلب السير في نظر الاعتراض- محلّ نظر تأسيساً على ثبوت انعقاد الصفة في مواجهة المدعى عليها (المدعية في الدعوى الماثلة)، وبما أن واقعات تلك الدعوى وحيثياتها أتت على نحو من انعدام الصفة، فإن نشوءها ومن ثَمّ الحكم الصادر فيها كان على هذا النحو، وهو بخلاف ما انتهى إليه حكم العليا، إذا تقرّر هذا فإن دعوى الأتعاب (الماثلة) هي عن دعوى (مقرّر عدم الصفة فيها)، والفرع نشأ عن ذلك الأصل، إلا أن الأصل ثبت عدم صحته وانعدم وجوده بقرار المحكمة العليا، فيكون الفرع لاحقاً به انعداماً، وعليه فإن هذه الدائرة تنتهي إلى العدول عن الحكم الصادر بوقف السير في الدعوى وإلغاء الحكم الابتدائي القاضي بإلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة -محل الاستئناف- والحكم مجدّداً برفض دعوى المدعية بحالتها الراهنة. نص الحكم: حَكَمَتِ الدَائِرَةُ بِما يَليْ: أولاً: العدول عن الحكم الصادر بـ (وقف السير في الدعوى) من دائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بجدة بالصك رقم (4430505213) وتاريخ 22 / 06 / 1444هـ. ثانياً: قبول الاعتراض شكلاً، وفي الموضوع: بإلغاء حكم الدائرة التجارية الثانية في المحكمة التجارية بجدة المؤرخ في 22 / 04 / 1444هــ، في القضية رقم (4470017019) والحكم مجدّداً: برفض الدعوى بحالتها الراهنة ؛ لما هو موضّح بالأسباب. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.