حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430270582
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470265132/1444
رقم الحكم:4430270582
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470265132 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430270582 التاريخ: ٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470265132 لعام 1444هـ المدعي: مؤسسة (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها (إنه بتاريخ 1444/01/4هـ الموافق 2022/08/02م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه عبارة عن منظفات (صابون سائل، منظف صحون، مطهر ارضيات، شامبو عباية، ملمع زجاج) وتاريخ ابتداء التعامل 1444/01/4هـ الموافق 2022/08/02م بثمن إجمالي قدره (11,293.00) أحد عشر ألف ومئتان وثلاثة وتسعون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ 1444/02/6هـ الموافق 2022/09/02م بمبلغ قدره (11,293.00) أحد عشر ألف ومئتان وثلاثة وتسعون ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/01/4هـ الموافق 2022/08/02م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فاتورة).2- أضرار تقاضي)؛ انتهى فيها إلى طلب أولاً: تسليم الثمن وقدره (11,293.00) أحد عشر ألف ومئتان وثلاثة وتسعون ريال. ثانياً: التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (2,500.00) ألفان وخمسمائة ريال؛ فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في 07/04/1444هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في 14/04/1444هـ، فيها حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغه بموعد الجلسة حسب افادة نظام التبليغات الالكتروني، وطلب وكيل المدعية السير بالدعوى وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته وطلب حصر طلباته وبيناته واستنادا لما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية أحال إلى صحيفة الدعوى وإلى الطلبات والاسانيد فيها، وبسؤاله هل سبق لجأت موكلته للمصالحة عبر منصة تراضي أجاب أنه لا يحضره حيث أنه بعد تحقق الدائرة من الدعوى وشروط قبولها قررت الدائرة رفع القضية للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: لما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع النزاع النظر في صحة قيد الدعوى، وحيث نصت الفقرة (ب) من المادة (58) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441هـ على أنه: (يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: ب- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة الحادية عشرة من اللائحة)، إذ نصت الفقرة (1) من المادة الحادية عشرة من اللائحة على: (أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال)، والتي من ضمنها هذه الدعوى محل الحكم، وبسؤال وكيل المدعية سبق لجأت موكلته للمصالحة عبر منصة تراضي أجاب أنه لا يحضره، وبما أنه ثبت لدى الدائرة بعد الاطلاع على صحيفة الدعوى ومرفقاتها عدم تقديم المدعي ما يثبت اللجوء إلى المصالحة قبل رفع الدعوى، باعتبار ذلك شرطاً من شروط قبول الدعوى في المحكمة التجارية؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى رقم (4470265132) وذلك لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.