حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430300493
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439391153/1443
رقم الحكم:4430300493
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439391153 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430300493 التاريخ: ٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 439391153 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة (شركة شخص واحد) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي (...)، هوية وطنية رقم (...)، بالوكالة رقم (...)، وترخيص المحاماة رقم (421447) تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها: أ- تم إبرام عقد تخزين بين شركة (...) الطبية والمدعى عليها بتاريخ 23/ 07/ 2020م لتخزين عدد (٨٧٤) كرتونًا من الكمامات الطبية (مرفق). ب- بتاريخ 10/ 01/ 2021م تنازلت شركة (...) الطبية عن الكمامات الطبية محل العقد المشار إليه إلى المدعي، وحل المدعي محل شركة (...) في عقد التخزين، وبذلك أصبح أطراف عقد التخزين المدعي والمدعى عليها. ت- سافر المدعي خارج المملكة لظروف العمل، وعند عودته تفاجأ بأن المدعى عليها تصرفت بكامل المخزون دون الرجوع له (مرفق)، وأكدت المدعى عليها أنها تضمن سداد المشتري الذي باعت له المخزون، وحتى تاريخه لم يتم سداد قيمة الكمامات الطبية التي تصرفت بها المدعى عليها دون موافقة المدعي وضمنت سدادها رغم محاولة المدعي الوصول للمشتري دون نتيجة. عليه، ولتصرف المدعى عليها بكامل مخزون الكمامات دون الرجوع للمدعي وضمانها سداد المشتري الذي لم يسدد حتى تاريخه، نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها سداد مبلغ (655،500) ستمائة وخمسة وخمسون ألفًا وخمسمائة ريال وهي القيمة التي ضمن سداد المشتري لها. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة 27/ 11/ 1443هـ موعدًا لنظرها... وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر وكيل المدعي، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الحاضر أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلًا وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم عرضت الدائرة الصلح على الحاضر وانتهاء الدعوى وديًا فطلب مهلة لذلك، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن طلب موكله في هذه الدعوى فأجاب قائلاً: بأن موكله يطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (655.500) ريالاً قيمة كمامات مملوكة لموكله وقامت المدعى عليها ببيعها نيابة عنه، وذكر بأن بينة موكله على ذلك العقد المبرم بين الطرفين، ولعدم حضور المدعى عليها قررت الدائرة تحديد موعد آخر. وفي جلسة 25/ 01/ 1444هـ حضر الطرفان، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن دعوى موكله فأحال إلى لائحة الدعوى، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب صورة من لائحة الدعوى مع مرفقاتها، وأفهمت الدائرة وكيل المدعي بأن عليه إرفاق اللائحة مع مرفقاتها خلال خمسة أيام، وعلى المدعى عليها الجواب خلال خمسة عشر يومًا، وعلى المدعي الجواب على جوابها خلال عشرة أيام، وعلى المدعى عليها الجواب خلال عشرة أيام من خلال ناجز. وفي جلسة 13/ 03/ 1444هـ لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم إبلاغها، وطلب وكيل المدعية الفصل في الدعوى، وبسؤاله عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد في صحفية الدعوى، وبسؤاله عن بينته طلب مهلة لذلك. وفي جلسة هذا اليوم 21/ 04/ 1444هـ لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم إبلاغها، وطلب وكيل المدعي الفصل في الدعوى، وبسؤاله عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد في صحفية الدعوى، وبسؤاله عن بينته ذكر بأنها تتمثل في العقد وورقة المبايعة المرفقة بملف الدعوى. ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: لما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره ستمائة وخمسة وخمسون ألفًا وخمسمائة ريال، ولما كانت المدعى عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغها عن طريق نظام التبليغات الالكتروني، وحضور وكيلها في جلسة سابقة، وبناء على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/ 03/ 1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/6/39) وتاريخ 12/ 04/ 1439هـ المتضمن: أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجًا لآثاره النظامية وتبليغًا لشخص المرسل إليه وفق الآتي 1/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة ، واستنادًا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المُبلغ برقم (1505/ت) وتاريخ 05/ 10/ 1441هـ، وقرار وزير العدل المُبلغ برقم (13/ت/8135) وتاريخ 05/ 10/ 1441هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه: 1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وحيث قدم وكيل المدعي بينة موكله على الدعوى والمتمثلة في العقد وورقة المبايعة؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعى عليها. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) للتجارة، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ (...)، سجل مدني رقم (...) مبلغًا قدره (655.500) ستمائة وخمسة وخمسون ألفًا وخمسمائة ريال. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.