حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430237785

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439505733/1443
رقم الحكم:4430237785
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439505733لعام1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430237785 التاريخ: ٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم 439505733 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى في أنه سبق لوكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه أن تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (مؤسسة (...)) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض بالدائرة التجارية السابعة عشر برقم 39804753 وتاريخ 18-6- 1439 والمقيدة برقم (١٩٠٣) وتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٢٧هـ لدى دائرة الاستئناف الرابعة بشأن المطالبة بـ(فسخ العقد مع المدعى عليها لتوريد وتركيب أبواب فلتي الكائنة بحي (...) لكن تبين لي غشهم في المواد وأيضا غشهم في التنفيذ ومخالفتهم للعقد وأطالب بإلزام(...) سجل مدني رقم (...) مالك المدعى عليها مؤسسة (...) للمقاولات مع العلم ان تاريخ نشوء الحق هو يوم 18-6-١٤39 للهجرة، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة: أولاً بفسخ المبرم بين طرفي الدعوى وإلزام (...) سجل مدني رقم (...) مالك المدعى عليها مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن یدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغ وقدره (٦٠,٥٦٢) ستون الف وخمسمائة واثنان وستون ريال. ثانیا: إلزام مالك المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ٣٩٠٠ لصالح المدعي مقابل أتعاب الخبرة ورفض ماعدا ذلك من طلبات.) وذلك حسب الصك رقم (٣٩٩٢٢١٣٤٨) وتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٧هـ ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر. طالب بالآتي: 1- إلزام المدعى عليه بتعويضي بمبلغ اجمالي وقدره (105,969) مائة وخمسة الالف وتسعمائة وستة وتسعون ريال، وهي مفصلة كالتالي: 1- أتعاب عقد المحاماة المرفق بمبلغ وقدره (12,885) اثنا عشر ألف وثمانمائة وخمسة وثمانون ريال. 2- أتعاب حضور جلسات التقاضي لجميع الجلسات وعددها 18 جلسة بالمحكمة الابتدائية و 9 جلسات بمحكمة الاستئناف كما هو مثبت في موقع ناجز بمبلغ 2,000 ريال لكل جلسة وبمبلغ إجمالي (54,000) أربعة وخمسون ألف ريال. 3- مبلغ (9,084) تسعة ألاف وأربعه وثمانون ريال مقابل تفويت منفعة محققة لقيمة الضريبة المضافة حيث ان العقد كان بعام 2016 حسب العقد المرفق أي قبل فرض هذه الضريبة وحيث انه عند التعاقد مع أي جهه لنفس تفاصيل العقد مما يحتم عليه دفع تلك الضريبة بمبلغ9,084 ريال. 4- تعويض عن تضرر من ارتفاع تكاليف مواد البناء الان بالمقارنة مع تاريخ توقيع العقد وأيضا تعويضه عن غش وخداع المدعى عليه ومماطلته لأكثر من خمس سنوات وما عانيته من غشه وخداعة خلال تلك الفترة وعدم الاستفادة من الأبواب لتقوسها وبالتالي عدم استطاعة فتحها أوغلقها وأيضا تقشر الدهان وهذا ما أثبتة تقرير قسم الخبراء المرفق والموجود في ملف القضية بمبلغ (30,000) ثلاثون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- الحكم الصادر من دائرة الاستئناف الرابعة بالمحكمة التجارية بالرياض للقضية رقم 1903 وتاريخ 1442/05/27هـ والقاضي بتأييد حكم الدائرة السابعة عشر ومنطوقه: (أولاً بفسخ المبرم بین طرفي الدعوى وإلزام (...) سجل مدني رقم (...) مالك المدعى عليها مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن یدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغ وقدره (٦٠,٥٦٢) ستون الف وخمسمائة واثنان وستون ريال. ثانيا: إلزام مالك المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ٣٩٠٠ لصالح المدعي مقابل أتعاب الخبرة ورفض ماعدا ذلك من طلبات. وبالله التوفيق). 2- عقد معنون بـ (عقد عمل) مبرم بين طرفي الدعوى، تضمن قيام المدعى عليها بتنفيذ أعمال الأبواب الخشبية في فيلا للمدعي، ممهور بختم المدعى عليها، وتوقيع منسوب للمدعي. 3- تقرير خبير (مؤسسة (...) للتجارة) تضمن بيان لجميع أنواع الخشب والدهان المستخدمة في العقد. 4- خطاب (إفادة باستلام مبلغ) مطبوع على أوراق مجموعة (...) للمحاماة تضمن أن مكتب المحاماة قد استلم من المدعي مبلغ وقدره (12,892) اثنا عشر ألفاً وثمانمائة واثنان وتسعون ريال ما يمثل نسبة 20% من المبلغ المحكوم به، ممهور بختم المكتب. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 02/03/1444هـ، وملخصها: وفي هذه الجلسة حضر المدعي اصالة فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، ثم طلبت منه الدائرة تقديم ما يثبت الضرر الحاصل وتحقق اركان التعويض فطلب مهله وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 06/04/1444هـ، وملخصها: وفي هذه الجلسة حضر المدعي ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بهذه الجلسة هذا وقد تقدم المدعي وكالة بمذكرة الكترونية بموجب الطلب رقم 4410344306 وتاريخ 5/4/1444هـ تضمنت ما يلي: (بالإشارة الى طلب فضيلتكم تقديم ما يثبت الضرر الحاصل وتحقق اركان التعويض.فأشير الى التالي الخطأ: أخطأ المدعى عليه بمخالفته للعقد والذي نص عليه الحكم في الدعوى الاصلية المبني على تقرير قسم الخبراء. وعليه تم إلزام المدعى عليه بفسخ العقد وإلزامه بأن يدفع لي جميع ما دفعته له حيث نص الحكم على التالي:(وبما أن الـدائرة رأت الحاجـة لنـدب خبیر مرجـح لتقـدیم الرأي الفني بشأن النزاع في الـدعوى الماثلـة، وبما أن الخبیر الذي ندبته الدائرة انتهى الأمر عنده إلى ثبوت إخلال المدعى علیه بالعقد وخلاف صفته وأنه يوجد عیوب واضحة في المواصفات وأصول الصنعة، وأنه لا يمكن إصلاحه ولا بـد من فك جمیع الأبواب والعمل من جدیـد). أيضا نص صك الحكم الى التالي: والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة: أولاً بفسخ المبرم بین طرفي الدعوى وإلزام(...) سجل مدني رقم (...) مالك المدعى عليها مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن یدفع للمدعي(...) سجل مدني رقم (...) مبلغ وقدره (٦٠٥٦٢ ﷼) ستون الف وخمسمائة واثنان وستون ﷼. ثانیا: إلزام مالك المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ٣٩٠٠ لصالح المدعي مقابل أتعاب الخبرة ورفض ماعدا ذلك من طلبات.) وذلك حسب الصك رقم (٣٩٩٢٢١٣٤٨) وتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٧هـ. الضرر: - بسبب خطأ المدعى عليه اضطررت للتعاقد مع مكتب محاماة لتقديم الاستشارات والدفوعات الشرعية للدعوى الاصلية بمبلغ وقدره (12,885) أثنى عشر ألف وثمانمائة وخمسة وثمانون ريال. ومرفق لكم العقد الموقع مع مكتب المحاماة وأيضا ما تم دفعه للمكتب المذكور. -تسبب المدعى علية بتفويت منفعة محققة لي حيث ان العقد بالدعوى الاصلية كان قبل فرض الضريبة المضافة وقبل زيادة الأسعار وعند التعاقد حاليا بنفس العقد وبنفس المواصفات سأضطر لدفع مبلغ إضافي قدره (61631 ريال) يمثل الفارق في السعر بين سعر الأبواب في الوقت الحالي وسعر الأبواب قبل أكثر من 6 سنوات (بوقت التعاقد مع المدعى عليه).حيث ان قيمة العقد في الدعوى الاصلية كان مبلغ وقدره (83250) ومرفق لكم (العقد في الدعوى الاصلية وثلاث عروض أسعار بنفس مواصفات العقد بالدعوى الاصلية من 3 شركات وتم أخذ متوسط اسعارهم وهو (144881 ريال) - تسبب إخلال المدعى عليه بالعقد الى أهدار وقتي وبذل جهد لمتابعة القضية خلال عدة سنوات وعليه أطلب بتعويضي عن أتعاب حضور جلسات التقاضي لجميع الجلسات وعددها 18 جلسة بالمحكمة الابتدائية و 9 جلسات بمحكمة الاستئناف ومتابعتها بمحكمة التنفيذ حتى صدور أمر التنفيذ ضد المدعى علية كما هو مثبت في موقع ناجز بمبلغ 1,000 ريال لكل جلسة وبمبلغ إجمالي (27,000) سبعة وعشرون ألف ريال. - تسبب غش وخداع المدعى عليه ومماطلته لأكثر من خمس سنوات وما عانيته من غشه و خداعة خلال تلك الفترة في عدم استفادتي من الأبواب لتشوهها وتقوسها وبالتالي عدم استطاعة فتحها أوغلقها وأيضا تقشر الدهان وهذا ما أثبتة تقرير قسم الخبراء المرفق والموجود في ملف القضية وأطلب التعويض عن هذا الضرر بمبلغ وقدره 10000 آلاف ريال. العلاقة السببية: نتيجة ثبوت خطأ المدعى عليه وتسببه بالاضرار المذكورة أعلاه أطلب إلزام المدعى عليه بتعويضي عن جميع الاضرار المذكورة بمبلغ اجمالي قدره 111516 (مائة وأحد عشر الف ريال و خمسمائة وسته عشر ريال)، ثم اكتفى بما سبق تقديمه، وبناء عليه قررت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر المدعي طلبه في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (111,516) مائة وأحد عشر ألفاً وخمسمائة وستة عشر ريال، تعويضاً عن الضرر الذي لحق بالمدعي، ويتمثل التعويض في مصاريف التقاضي في الدعوى الأصلية بمبلغ قدره 12,885 ريال والمتبقي تمثل قيمة فوات المنفعة وفق التفصيل الوارد في صحيفة الدعوى وما تلا ذلك من جلسات كما تمثل قيمة عدم استفادته من الأبواب محل التعاقد من المدعى عليه، كما تتمثل في الفرق في الأسعار للأبواب مع مرور الزمن، ولما كانت المدعى عليها قد تخلفت عن الحضور في هذه الدعوى رغم تبلغها واستنادا إلى الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية:"إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك."، فإن الدائرة نظرت هذه الدعوى وحكمت بالمنطوق أدناه حضوريا في حق المدعى عليها، ولما كان المدعي قد قدم من البينات على مصاريف التقاضي المتمثلة فيما دفعه لمكتب المحاماة كأجرة استشارات قانونية، وما ذكره من المثول بنفسه أمام المحاكم لعدد كبير من الجلسات حتى انتهت الدعوى الأصلية بحكم قطعي لصالحه، ولما كان الأصل أن استحقاق المدعي لمصاريف التقاضي إجمالا ؛ هو بتقدير أجرة المثل لقاء الجهد المبذول والمدفوعات للخبرات لأجل تحصيل الحق المدعى به، ولما كانت المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصت على أنه: (يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ. جسامة الضرر ب ـ مقدار المبلغ المحكوم به ج ـ مماطلة المحكوم عليه د ـ العرف والعادة المستقرة هـ ـ رأي الخبير ــ عند الاقتضاء ــ) أهـ، ولما كان القضاء التجاري نص على استحقاق أجرة المثل لمصاريف التقاضي بما لا يتعدى 10% من المبلغ الأصلي المحكوم به في الدعوى وفي حال وجود ما يمكن أن يضاف إلى هذه النسبة من جهد مبذول أكثر وهو ما حصل في الدعوى الأصلية من الترافع لدى الاستئناف لذا فقد رأت الدائرة استحقاق المدعي لمصاريف التقاضي بنسبة 15% من قيمة المطالبة الأصلية المحكوم بها في الدعوى الأصلية وهو ما يماثل مبلغا قدره 9.084.30 ريال أما بقية طلبات التعويض التي طلبها المدعي فالجواب عنها كالتالي: 1ـ طلب الفرق في السعر بين الأبواب لمضي الزمان وارتفاع الأسعار ووجود الضرائب، فهذا لا يصح التعويض عنه لانتفاء العلاقة السببية بين الخطأ والضرر، كما كان بإمكان المدعي تلافي الموضوع مسبقا والتعاقد مع مقاول آخر ثم محاسبة المدعي حينها بفرق التكاليف إن وجدت، اما مضي الزمان فلا يصح التعويض عنه، 2 ـــــــ التعويض عن عدم الاستفادة من الأبواب لتشوهها وتقوسها فهذا بالفعل تم الحكم به مسبقا بالدعوى الأصلية، وعدم صلاحية الأبواب هي سبب الحكم بالمبلغ المحكوم، لذا فإن طلب التعويض عن ذلك في هذه الدعوى لا يصح، وبناء عليه ولما كانت الدائرة قد رأت أن استحقاق المدعي للتعويض في هذه الدعوى منحصر في طلبه التعويض عن مصاريف التقاضي فإنه تتجه للحكم بها بعد أن قامت بتقديرها من تلقاء نفسها، دون الحكم بما سوى ذلك، لذا فقد أصدرت الدائرة حكمها بالمنطوق أدناه لذلك كله. نص الحكم: لكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية رقم (...) مبلغا قدره (9,084.30) تسعة آلاف وأربعة وثمانون ريال وثلاثون هللة، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث