حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430267674
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439456260/1443
رقم الحكم:4430267674
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439456260 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430267674 التاريخ: ٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 439456260 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (....) بلائحة ادعاء يختصم فيها مع المدعى عليها، ومفادها: أن تعاقدت شركة (....) للتجارة والخدمات البحرية مع شركة (...)بتاريخ الثامن من شهر مايو عام 2019م على أن تقوم المدعية بتوريد المواد الازمة لاستغلال السفن ولصيانتها المملوكة لشركة (...) وقد أصدرت المدعى عليها عدد(50) أمر شراء للمدعية وكان أولها بتاريخ 10/06/2021م وأصدرت المدعية عدد (98) فاتورة أول فاتورة كانت بتاريخ 11/06/2021م وبلغ إجمالي قيمة الفواتير مبلغ وقدره (5,171,609.29) خمسة ملايين ومئة وواحد وسبعون ألفاً وستمائة وتسعة ريالات وتسعه وعشرون هلله سددت المدعى عليها مبلغ وقدره (1,118,866.72) مليون ومئة وثمانية عشر ألفاً وثمانمائة وستة وستون ريال واثنا وسبعون هلله وتبقى في ذمتها مبلغ وقدره (4,052,742.57) أربعة ملايين واثنا وخمسون الفاً وسبعمائة واثنا واربعون ريالاً وسبعة وخمسون هلله. ثم ختم لائحته بطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغًا قدره (4,052,742.57) أربعة ملايين واثنا وخمسون الفاً وسبعمائة واثنان وأربعون ريالًا وسبعة وخمسون هللة. قيدت القضية وتم تحديد جلسة 9/11/ 1443هـ لنظرها وفيها حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها وطلب وكيل المدعية ملهة لبحث الصلح مع المدعى عليها. وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعية طلب مهلة في أكثر من جلسة لوجود بوادر صلح بين الطرفين وأمهل لذلك. وفي جلسة 13/4/1444هـ، حضر وكيل المدعية (...) (...)الجنسية سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (....) وأفاد بأن المدعى عليها سددت مبلغ المطالبة للمدعية صلحا ويرغب بإثبات انقضاء الخصومة وبعد اطلاع الدائرة على وكالة الحاضر عن المدعية تبين أنها تخوله بحق الصلح وعليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث إن وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (4,052,742.57) أربعة ملايين واثنا وخمسون الفاً وسبعمائة واثنان وأربعون ريالًا وسبعة وخمسون هللة؛ وذلك مقابل توريد المدعية للمدعى عليها المواد اللازمة لاستغلال السفن وصيانتها. وحيث حضر وكيل المدعية في آخر جلسة وأفاد بأن موكلته استلمت مبلغ المطالبة من المدعى عليها صلحًا وأنه يرغب بإثبات انقضاء الخصومة في هذه الدعوى، وبعد اطلاع الدائرة على وكالة الحاضر عن المدعية تبين أنها تخوله حق الصلح؛ وحيث إن الدعاوى تكون منقضية ومنتهية بحق المدعى عليه إما بالوفاء أو الإبراء وحيث أفاد وكيل المدعية في هذه الدعوى بأن موكلته اصطلحت مع المدعى عليها وأن المدعى عليها سددت لها مبلغ المطالبة؛ الأمر الذي تذهب الدائرة معه إلى إثبات انقضاء الخصومة بين الطرفين في هذه الدعوى وتقضي به وفق المنطوق أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بانقضاء الخصومة في الدعوى المقامة من المدعية/ شركة (....)للتجارة والخدمات البحرية المحدودة ذات السجل التجاري رقم (...) ضد المدعى عليها/ شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...). والله الموفق، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.