حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430295501
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470077153/1444
رقم الحكم:4430295501
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470077153 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430295501 التاريخ: ٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم 4470077153 لعام 1444هـ مدعي: شركة (...) للتجارة العامه والمقاولات المدعى عليه: الشركة (...) للانشاء والتجارة المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها أن موكلتها قامت بتوريد بلاط ورخام للمدعى عليها بقيمة (298,366.80) مائتان وثمانية تسعون ألفاً وثلاثمائة وستة وستون ريالاً وثمانون هللة، ثابتة بذمتها بموجب مصادقة الرصيد المدون بها المبلغ على مطبوعات المدعى عليها والممهورة بتوقيعها وختمها بتاريخ 31 /12 /2018م ولم تسددها حتى الآن، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، وآلية التوريد بين الطرفين تتم بموجب طلب شراء من المدعى عليها موجه للمدعية ثم تقوم المدعية بالتوريد حسب المواصفات، إلا أن المدعى عليها تخاذلت عن السداد وانتهت إلى المطالبة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتها مبلغا وقدره (298366.80) مائتان وثمانية تسعون ألفاً وثلاثمائة وستة وستون ريالاً وثمانون هللة،، وقدمت سنداً لطلبها مصادقة رصيد مؤرخة في 31/ 12/ 2018م مطبوعة على مطبوعات المدعى عليها ومذيلة بتوقيع منسوب للمدعى عليها. كما قدمت طلبات شراء مطبوعة على مطبوعات المدعى عليها، وفواتير وسندات تسليم. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة الجلسة المرئية المؤرخة في 16/ 03/ 1444هـ وفيها حضرت المدعية وكالة بالوكالة رقم (...) وحضرت المدعى عليها وكالة بالوكالة رقم (...) ثم سألت الدائرة المدعية عن دعواها وبينتها فأحالت إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وانتهت إلى المطالبة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا وقدره (ريـــــ298366.80ـــــــــــــال) مائتان وثمانية وتسعون ألفاً وثلاثمائة وستة وستون ريالاً وثمانون هللة. وبعرض ذلك على المدعى عليها وكالة أجابت قائلة: نطلب مهلة ليتم التحقق من رصيد الشركة المدعية، ونطلب منكم طلب مزيد من البينات مثل العقد محل الدعوى، اسم مدير المشروع الذي تم التعامل معه والأشخاص الموقعين على الورقة المرفقة. هكذا أجابت، وبعرض ذلك على المدعية وكالة أجابت قائلة: لقد تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها، ويوجد لدى موكلتي أمر شراء صادر من المدعى عليها، ومستعدة بإرفاقه عبر تبادل المذكرات. هكذا أجابت. عليه فقد أفهمت الدائرة المدعى عليها وكالة بتقديم الجواب على الدعوى عبر الطلبات على القضية خلال خمسة أيام ففهمت ذلك، وللمدعية الرد على جواب المدعى عليها وكالة خلال خمسة أيام تالية لإجابة المدعى عليها وكالة، كما أن عليها تزويد المدعى عليها بأمر الشراء ففهمت ذلك. كما أفهمت الدائرة الطرفين أنّ المتخلف عن تقديم ما طلب منه ستجري الدائرة فيه المقتضى الشرعي والنظامي. ففهم كل منهما ذلك، وقررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيلها. وفي الجلسة المرئية المؤرخة في 06/ 04/ 1444هـ حضرت المدعية وكالة، والمدعى عليها وكالة، وتشير الدائرة إلى أن المدعية وكالة قد أرفقت مجموعة من المستندات عبر الطلبات على القضية تتضمن فواتير وأوامر شراء وسندات تسليم، وبسؤال المدعى عليها وكالة عن سبب عدم إرفاقها جواباً على الدعوى وفق ما طلب منها في الجلسة السابقة،وبطلب الجواب منها على الدعوى أجابت قائلة: لم نستطع الاطلاع على المستندات المرفقة عبر نظام ناجز؛ لأنها لم تظهر لنا حتى نستطيع الاطلاع عليها والجواب عليها. ورداً على دعوى المدعية فقد أرفقت المدعية كشف مطابقه رصيد لا نعلم عن صحته وبعد الرجوع لموكلتي أفادت بأن رصيد الشركة صفر ولابد من ختم المطابقة لتصبح نهائية ونموذج المطابقات النهائية مختلف عن المرفق، وموكلتي تنكر صدور مطابقة الرصيد منها. هكذا أجابت. وبعرض ذلك على المدعية وكالة أجابت قائلة: ما ذكرته المدعى عليها وكالة غير صحيح، وموكلتي تتمسك بمصادقة الرصيد وتطلب الحكم بها، والمصادقة صادرة من المدعى عليها وعلى مطبوعاتها، والموظف الذي وقعها يعمل لدى المدعى عليها. هكذا أجابت. وبطلب البينة من المدعية وكالة على أن الموظف الذي وقع ورقة مصادقة الرصيد هو عامل لدى المدعى عليها فأجابت قائلة: أطلب إمهالي للرجوع إلى موكلتي. هكذا أجابت. فجرى إفهامها بإرفاق جوابها عبر الطلبات على القضية ففهمت ذلك وقررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيلها. وفي الجلسة المرئية المؤرخة في 13/ 04/ 1444هـ حضرت المدعية وكالة والمدعى عليها وكالة، وبسؤال المدعية وكالة عما استمهلت لأجله أجابت قائلة: ليس لدي بينة على أن الموظف الذي وقع على ورقة مصادقة الرصيد يعمل لدى المدعى عليها. هكذا أجابت. ثم أرفقت المدعى عليها ردا مكتوبا يتضمن ما نصه: بعد الاطلاع على المستندات نفيد عنايتكم بأنه لا توجد ورقة واحدة عليها ختم الشركة (...) حيث ان موكلتي تتعامل بالأختام بشكل اساسي في توثيق التعاملات التجارية.. وعليه نطلب من فضيلتكم الزام المدعية بمزيد من البينات و في حال تعذر ذلك نطلب رد الدعوى لعدم ثبوت البينة انتهى. وبسؤال المدعى عليها عن إجابتها في الجلسة الماضية التي تضمنت أنه لا يوجد رصيد للمدعية لدى موكلتها، وأن رصيد المدعية صفر، وبطلب البينة منها على ذلك أجابت قائلة: أطلب الرجوع لموكلتي لسؤالها عن ذلك. هكذا أجابت، فجرى إفهامها بإرفاق الرد خلال ثلاثة أيام عبر الطلبات على القضية، وللمدعية وكالة الرد على ما ترفقه المدعى عليها وكالة خلال ثلاثة أيام تالية لرد المدعى عليها وكالة ففهمت كل منهما ذلك. وقررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيلها. وفي الجلسة المرئية المؤرخة في 20/ 04/ 1444هـ حضرت المدعية وكالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغ ممثلة المدعى عليها بموعد هذه الجلسة، وبسؤال المدعية وكالة مزيد إضافة قررت الاكتفاء بما تقدم. ونظرا لصلاحية هذه الدعوى للفصل فيها فقد قررت الدائرة قفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبما أن المدعية وكالة تطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (ريـــــ298366.80ـــــــــــــال) مائتان وثمانية وتسعون ألفاً وثلاثمائة وستة وستون ريالاً وثمانون هللة؛ قيمة توريد بلاط ورخام المدعى عليها. وبما أن المنازعة بين شركتين تجاريتين، ومحلها توريد رخام لصالح أعمال المدعى عليها، فإن الدعوى بذلك تكون من اختصاص المحاكم التجارية استنادا للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ. وبما أن المدعية تستند في دعواها على طلبات شراء مطبوعة على مطبوعات المدعى عليها، وفواتير وسندات تسليم، وهي تثبت وجود العلاقة التعاقدية بين الطرفين. كما تستند على ورقة مصادقة رصيد مؤرخة في 31/ 12/ 2018م، مطبوعة على مطبوعات المدعى عليها، تتضمن مصادقة المدعى عليها على الرصيد، وهو مبلغ قدره (298,366.80) مائتان وثمانية تسعون ألفاً وثلاثمائة وستة وستون ريالاً وثمانون هللة، وبعد اطلاع الدائرة على كل المستندات المقدمة في هذه الدعوى، وبما أن المدعى عليها قد تخلفت عن تقديم مذكرة دفاعها الأولى التي نص نظام المحاكم التجارية في المادة (22) منه على وجوب تقديمها قبل موعد الجلسة الأولى، كما أن وكيلتها في الجلسة المؤرخة في 16/ 03/ 1444هـ، وعند طلب الدائرة منها الإجابة على الدعوى طلبت مهلة لإرفاق جوابها على الدعوى، فأمهلتها الدائرة للإجابة على الدعوى إلا أنها لم ترفق أي إجابة، ودفعت بأنها لم تستطع الاطلاع على ملف الدعوى ومرفقاته. وقدمت جوابها على الدعوى الذي تضمن إنكارها لورقة مصادقة الرصيد، كما قررت أنه بالرجوع إلى موكلتها أفادتها بأن رصيد المدعية (صفر)، وبما أن جواب المدعى عليها بأن رصيد المدعية (صفر) هو في حقيقته دفع بالسداد، وعليه فقد طلبت الدائرة من المدعى عليها بيان ذلك، وإحضار البينة على السداد إلا أن المدعى عليها قد تخلفت عن الحضور عن الجلسة المؤرخة في 20/ 04/ 1444هـ، ولم تقدم البينة على ما دفعت به، ولم تقدم عذرا لتخلفها عن الحضور. وبناءً على ما قدمته المدعية وكالة من مصادقة الرصيد والفواتير وطلبات الشراء، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، وعليه فإن الدائرة ترى أن ما قدمته المدعية كافٍ لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة، وهو ما تنتهي معه الدائرة إلى قبول طلب المدعية. ولا ينال من هذا الحكم ما دفعت به المدعى عليها وكالة – من إنكارها لورقة مصادقة الرصيد – ؛ إذ إن المدعية قد قدمت عدة مستندات تضمنت طلبات شراء مطبوعة على مطبوعات المدعى عليها، وهي المطبوعات ذاتها التي دونت عليها مصادقة الرصيد، كما قدمت فواتير وسندات تسليم بين الطرفين. ولا ينال من هذا الحكم ما دفعت به المدعى عليها وكالة – من عدم وجود ختم منسوب للمدعى عليها في الفواتير وطلبات الشراء – ؛ إذ إن المدعى عليها لم تنازع في العلاقة التعاقدية بين الطرفين، وإنما أنكرت ورقة مصادقة الرصيد، ودفعت بأن رصيد المدعية لدى موكلتها (صفر) وهو ما اعتبرته الدائرة دفعا بالسداد، ولم تقدم المدعى عليها البينة عليه – كما تقدم –. واستنادا للمادة (30/ 1) من نظام المحاكم التجارية، والتي نصّت على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك فإن الدائرة قد عدت الخصومة حضورية، واستنادا للمادة (78) من نظام المحاكم التجارية فإن هذا الحكم خاضع للاعتراض. ولذلك كله فإن الدائرة تنتهي إلى الفصل في هذه الدعوى بالحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها: الشركة (...) للانشاء والتجارة المحدوده سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية: شركة (...) للتجارة العامة والمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (ريـــــ298366.80ـــــــــــــال) مائتان وثمانية وتسعون ألفاً وثلاثمائة وستة وستون ريالاً وثمانون هللة. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.