حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430223266

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470208026/1444
رقم الحكم:4430223266
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470208026 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430223266 التاريخ: ٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٠٨٠٢٦ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...). المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها أنه بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/١٤م اتفق أطراف الدعوى على أن تورّد المدعية للمدعى عليها عبوات كرتون بأحجام مختلفة، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٥/٢٧هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٣١م بثمن إجمالي قدره (١٤٢,٦٥٤.٢٨) مائة واثنان وأربعون ألفًا وست مئة وأربعة وخمسون ريال وثمانية وعشرون هللة، سُدّد منها مبلغ قدره (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وآلية التوريد بين الطرفين: تقوم المدعية بتسليم طلبات توريد المبيع للمدعى عليها مقابل التزام المدعى عليها بسداد الفواتير في تاريخ الاستحقاق على ألا تتخطى الفاتورة الواحدة مبلغ (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، و طالبت الحُكم بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١١٧,٦٥٤.٢٨) مائة وسبعة عشر ألفًا وست مئة وأربعة وخمسون ريال وثمانية وعشرون هللة، وقدَّمت سندًا لطلبها المتضمن مطابقة رصيد محررة على أوراق المدعية ومصادق عليها بختم وتوقيع المدعى عليها. وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٠١-٠٤-١٤٤٤هـ وفيها حضر المدعي وكالة وَ مدير المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى، ثم ذكر بأنه تقدم بمذكرة الكترونية بموجب الطلب رقم ٤٤١٠٣٠٦٥٤٩ وتاريخ ٢٧/٣/١٤٤٤هـ تضمنت ما يلي: (طلب إثبات الصلح قبل رفع الجلسة الأولى لنظر الدعوى، لما سبق قيام المدعى عليها بسداد كامل المديوينة محل المطالبة بهذه الدعوى لصالح موكلتنا، وعليه قامت موكلتنا بإصدار مخالصة وبراءة ذمة للمدعى عليها حتى تاريخه والمرفقة طيه. وعليه نأمل من فضيلتكم بموجب الفقرة رقم (٢) من المادة التاسعة والعشرون من نظام المحاكم التجارية إثبات الصلح في محضر الجلسة واعتبار الدعوى منقضية بذلك قبل رفع الجلسة الأولى لنظر الدعوى بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/١هـ وذلك لإعفاء المدعى عليها من رسم التكاليف القضائية على الدعوى بموجب الفقرة رقم (٦) من المادة السادسة عشرة من نظام التكاليف القضائية). وبعرضه على المدعى عليه أجاب بصحة ما ذكره المدعي وكالة، وبناءً عليه قررت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت المدعية طلبها إلى الحُكم بإلزام المدعى عليها بتسليمها مبلغًا قدره (١١٧,٦٥٤.٢٨) مائة وسبعة عشر ألفًا وست مئة وأربعة وخمسون ريال وثمانية وعشرون هللة لقاء توريدها عبوات كرتون بأحجام مختلفة لصالح المدعى عليها، وبما أن وكيل المدعية أقرَّ في الجلسة المنعقدة بتاريخ ٠١-٠٤-١٤٤٤هـ أن المدعى عليها قامت بسداد مبلغ المُطالبة وطلب الحكم بانقضاء الخصومة، ولأن الخصومة التي كانت قائمة بين الطرفين في هذه الدعوى قد انتهت وانتفى فيها ركن النزاع بإقرار من له حق الإقرار بسداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة ولم يعد في ذمتها مطالبة تتعلق بالدعوى الماثلة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بانقضاء هذه الدعوى والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث