حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430190594

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439437890/1443
رقم الحكم:4430190594
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439437890 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430190594 التاريخ: ٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم 439437890 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم، في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تضمنت: طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (28,232) ثمانية وعشرون ألفاً ومائتان واثنان وثلاثون ريال سعودي، تمثل المتبقي من قيمة بيع منتجات حصوية من كسارة المدعية للمدعى عليها، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (2,823) ألفان وثمان مئة وثلاثة وعشرون ريال سعودي. وبإحالة الدعوى للدائرة عقدت لنظرها جلسة تحضيرية في 1443/11/07هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي وفيها حضر ممثل المدعية: (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر من يمثل المدعى عليها: (...)، هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (90) والمادة (244) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبعد إفهام الطرفين بنص المادة (245) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية التي تنص على: "في جميع الأحوال لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات أو بينات أو دفوع لم يتم إبداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية "، ثم عرضت الدائرة الصلح على الطرفين وانتهاء الدعوى ودياً فذكرا بأنه لا مانع لديهما من الصلح وطلبا مهلة لذلك، وبسؤال الدائرة ممثل المدعية عن الدعوى أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى المرفقة، وبسؤاله عن بيناته وأسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر أنه يستند على العقد و كشف الحساب وفواتير الشراء وسندات استلام المواد، وبعرض ذلك على ممثل المدعى عليها طلب مهلة للصلح والإجابة على الدعوى فأفهمته الدائرة أن عليه إرفاق نتيجة الصلح والإجابة عبر أيقونة تبادل المذكرات في نظام ناجز فاستعد بذلك. وفي جلسة 1443/12/19هـ المنعقدة عن بعد حضر –المشار إليهما أعلاه-ثم طلبا تمديد مدة الصلح لحين اكتماله فاستجابت الدائرة لطلبهما. وفي جلسة 1444/01/17هـ المنعقدة عن بعد حضر –المشار إليهما أعلاه-، وبسؤالهما عن نتيجة الصلح التي أمهلتهما الدائرة لأجلها؟ فأجابا: بأنهما لم يتوصلا إلى صلح في هذه الدعوى، ثم أرفق ممثل المدعى عليها جوابه والمتضمن مانصه: "نتقدم بالإجابة على الدعوى بعدم الدفع الشكلي بعدم تقديم المصالحة بما يلي:1- غير صحيح بما ورد بالدعوى كاملاً وموكلتي أنهت أعمالها قبل سبعة سنوات.2- المدعية لم تقدم الدليل على صحة تنفيذ العقد إن صح عقدها.3- العقد غير واضح كما هو ظاهر ولا نعلم هل هو توقيع موكلتنا أم لا ولا يوجد توقيع للمدعية.4- كما تعلمون أن مثل هذه الأعمال تكون لها كميات ويتم المصادقة أو ما يثبت قيام هذه الأعمال ولم تقدم المدعية أي إثبات. عليه نأمل صرف النظر عن دعوى المدعية لعدم صحتها". وباطلاع ممثل المدعية على ما سبق، أرفق مذكرة رد في ذات اليوم تضمنت مانصه: "1- بداية و قبل الخوض في الرد على ما أثارته المدعى عليها في الجلسة المشار إليها نود أن نُشير إلى طلب المدعى عليها للصلح في جلستين متتاليتين و هما 1443/11/07هـ و 1443/12/19هـ هذا بالإضافة إلى أن الزميل المحامي: (...) ممثل المدعى عليها قد تواصل معنا بعد جلسة 1443/12/19هـ وطلب الاطلاع على مستندات الدعوى وأفاد بأن مبلغ المطالبة بسيط وموكلته لن تتورع في سداده، وبالفعل تم تزويده بكافة بيانات الدعوى والأسانيد و تم محاولة التواصل معه هاتفياً ولم يجب. 2-إن طلب المدعى عليها الصلح في الجلسة الأولى وطَلبِها الإمهال لإتمام الصلح في جلسة لاحقة هو إقرار ضمني بصحة المطالبة. 3-بخصوص ادعاء المدعى عليها بعدم صحة ما ورد بالدعوى وأن موكلته قد أنهت أعمالها منذ سبعة سنوات، نفيد فضيلتكم بأن طبيعة العقد محل الدعوى هو عقد بيع مواد حصوية، والمدعى عليها هي المشترية والمدعية هي البائع، فما هي الأعمال التي تقصدها المدعى عليها والتي قامت موكلته بإنهائها حيث أن من أنهت الأعمال هي المدعية بتسليم المدعى عليها كامل الكميات المشتراة واستلامها جزء من الثمن، والأعمال تتلخص في فاتورتين (فاتورة بمبلغ وقدره (132,440) ريال وتحمل الرقم (0720) وتاريخ 2013/12/31م وتم سدادها بالكامل بموجب الشيك رقم (201) المسحوب على البنك (...) والمؤرخ 2014/01/01م) و(فاتورة بمبلغ وقدره (87,232) ريال وتحمل الرقم (0730) و تاريخ 2014/01/31م و تم سداد مقابلها مبلغ (20,000)ريال بشيك رقم (236) المسحوب على البنك (...) والمؤرخ 2014/04/24م و مبلغ (20,000) ريال تم استلامه نقداً ومبلغ (10,000) ريال بشيك رقم (309) المسحوب على البنك (...) والمؤرخ بـ 2014/09/01م) وبذلك يكون مبلغ المطالبة منحصراً في المتبقي من قيمة الفاتورة الثانية وهو مبلغ وقدره (28,232) ثمانية وعشرون ألفاً ومائتان واثنان وثلاثون ريال سعودي. 4-وما ورد أعلاه يُثبت بما لا يدع مجالاً للشك بأن المدعية قامت بتنفيذ التزامها بتسليم المدعى عليها كامل المبيع، وتقاعس المدعى عليها سداد المتبقي من القيمة بموجب الفواتير المرفقة والمشار إليها، وأن السداد الجزئي لقيمة الفاتورة لهو دليل كافٍ على صحة قيمتها وإلا بناءً على ماذا سددت المدعى عليها تلك المبالغ. 5-بخصوص ادعاء المدعى عليها عدم وضوح العقد المقدم في الدعوى وأنه لا يوجد توقيع للمدعية عليها، نُجيب بأنه وإن كانت صورة العقد غير واضحة فهي مقروءة وهي صورة ملونة من الأصل، أما عدم وجود توقيع للمدعية فلا يقدح ذلك في صحة العلاقة التعاقدية فضلاً عن أن العقد على مطبوعات المدعية بل وإتمام المدعية التزاماتها بحسب ما هو موضح أعلاه.6- رغم اطلاع المدعى عليها على الفواتير و الدفعات إلا أننا لم نجدها قد قامت بالرد على الفواتير أو تبرير المبالغ الصادرة عن المدعى عليها مما يُعد نكولاً وإقراراً ضمنياً بمضمون هذه المطالبة يسند ما قدم في إثباتها، و أن دفوع المدعى عليها ماهي إلا التفاف حول الإجابة غرضه التنصل من سداد متبقي قيمة المواد الموردة و إطالة أمد التقاضي". وفي 1444/01/23هـ أرفقت المدعى عليها مذكرة رد لم يخرج في مضمونها عما ذكرته سابقاً. وفي جلسة 1444/01/24هـ حضر طرفا الدعوى-المثبتة بياناتهما أعلاه- ثم قررا الاكتفاء بما سبق تقديمه وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل نظر القضية للدراسة. وفي جلسة هذا اليوم في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر من يمثل المدعية- المثبتة بياناته أعلاه-، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (180690898)، ثم طلب الحاضر حصر دعواه بالمبلغ محل الدعوى البالغ قدره (28,232) ثمانية وعشرون ألفًا ومئتان واثنان وثلاثون ريال سعودي بالإضافة إلى التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (2,823) ألفان وثمان مئة وثلاثة وعشرون ريال سعودي، وباطلاع الدائرة على مرفقات الدعوى تبين صلاحية الدعوى للفصل فيها وبناء عليه قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (58) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت الدائرة حكمها محمولا على مايلي من: الأسباب: بناء على ما تقدم ذكره ولما كان منشأ هذه الدعوى متعلق بين تاجرين، الأمر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوى منعقد للمحاكم التجارية استناداً على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، أما ما يتعلق بموضوع الدعوى: فإن المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (28,232) ثمانية وعشرون ألفاً ومائتان واثنان وثلاثون ريال سعودي، تمثل المتبقي من قيمة بيع منتجات حصوية من كسارة المدعية للمدعى عليها، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (2,823) ألفان وثمان مئة وثلاثة وعشرون ريال سعودي، وقدمت لإثبات دعواها صورة من العقد وكشف الحساب وفواتير الشراء وسندات استلام المواد متضمنةً المبلغ محل المطالبة، ولما كانت طبيعة العقد – محل الدعوى- هو عقد بيع مواد حصوية،ولما كانت المدعى عليها لم تنازع بالفواتير المقدمة من قبل المدعية، وبالأخص المتبقي من الفاتورة الثانية والتي هي أساس المطالبة، ولم تقدم ما يدحض هذه المستندات موضوعيا، وإنما جل ما دفعت به المدعى عليها هو عدم وضوح العقد المبرم بين الطرفين، وعليه فإن الدائرة ترى حجية ما قدمته المدعية من المستندات وأنها مثبتة للعلاقة بين الطرفين، وعلى ثبوت المبلغ في ذمة المدعى عليها، قال ابن فرحون:" وإن قال لفلان عندي أو قِبلي كذا وكذا بخط يده قضى عليه؛ لأنه خرج مخرج الإقرار بالحقوق"(تبصرة الحكام لابن فرحون 1/447)، وبما أن نظام الإثبات نص على اعتبار المحرر العادي صادراً ممن وقعه أو خُتم عليه أنه يعد حجة عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقرة (1) من المادة (29) وفق النص الآتي:" يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق."، وأما طلب المدعية أتعاب التقاضي فإن من المقرر فقهاً وقضاء أن من ألجأ شخصاً للمطالبة بحقه الثابت فإنه يكلف بأتعاب مرافعته، قال ابن تيمية رحمه الله: (وإذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد)، وقال البهوتي رحمه الله: (ولو مطل المدينُ ربَّ الحق حتى شكا عليه فما غرمه ربُّ الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق)، ولأن للدائرة سلطتها التقديرية في التعويض عن أتعاب المرافعة، مع الأخذ بالاعتبار الجهد الذي بذلته المدعية، والجلسات التي حضرتها في الدعوى، ومبلغ المطالبة، استناداً لما نصت عليه المادة الرابعة والستين بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة:-أولا: بإلزام المدعى عليها / شركة (...)سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية / شركه (...)للمقاولات مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (28,232) ثمانية وعشرون ألفًا ومئتان واثنان وثلاثون ريال سعودي. ثانيا: بإلزام المدعى عليها / شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية / شركه (...) مقفلة سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (2000) ألفا ريال تمثل التعويض عن أضرار التقاضي، ورفض ما زاد عن ذلك، لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث