حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430297189
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470237893/1444
رقم الحكم:4430297189
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470237893 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430297189 التاريخ: ٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4470237893 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة 13/ 4/ 1444ه حضرت وكيلة المدعية/ (...)بموجب وكالة رقم: ((...)) وتاريخ: 16/3/1444ه الصادرة من الموثقين، كما حضر مالك مؤسسة (...)للمقاولات العامة، وذكر بأن التعاقد مع هذه المؤسسة وليس مع الشركة المدعى عليها، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها؛ قدمت لائحة دعوى عن طريق (التيمز) ونصها: "تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها بتاريخ 3/ 3/ 2022 على أن تقوم بتنفيذ أعمال عبارة عن مقاولة تركيب، وذلك في تنفيذ وتشطيب أعمال ديكورات، ولمدة تسعون يوماً ابتداءً من تاريخ توقيع العقد المبرم بين الطرفين، وقد كان الاتفاق بين موكلتي والمدعى عليها بموجب العقد المبرم بينهم على مبلغ وقدره: (700,700) سبعمائة ألف وسبعمائة ريال، سددت موكلتي مبلغ وقدره: (210,210) مئتان وعشرة آلاف ومئتان وعشرة ريالات؛ تتمثل في الدفعة الأولى من العقد، بموجب الحوالة البنكية -مرفق لفضيلتكم صورة من الحوالة- على أن تقوم المدعى عليها بالأعمال المتفق عليها، إلا أن المدعى عليها لم تقم بتنفيذ الأعمال المطلوبة منها حسب ما تم الاتفاق عليه في العقد. أطلب من فضيلتكم 1- فسخ العقد المبرم بين الطرفين، وإلزام المدعى عليها بإعادة المبلغ المسلم إليها وقدره: (210.210) مئتان وعشرة آلاف ومئتان وعشرة ريالات"، ثم عقبت المدعية بأنها ترغب في تعديل المدعى عليها ليكون: (...) سجل مدني رقم: (...) بصفته صاحب مؤسسة (...) للمقاولات العامة مدعى عليه في الدعوى، وذكرت أن التعاقد كان مع مؤسسته، فقررت الدائرة إدخاله كمدعىً عليه في الدعوى، وطلبت منه الإجابة إلكترونيًا خلال ثلاثة أيام، فاستعد بذلك. وفي جلسة 20/ 4/ 1444ه حضر طرفا الدعوى، ثم اتفق الطرفان صلحاً على الآتي: أولًا/ يدفع المدعى عليه(...)للمدعية مبلغاً قدره: (185,000) مئة وخمسة وثمانون ألف ريال، على أقساط شهرية لمدة ستة أشهر. ثانيًا/ يحل القسط الأول بتاريخ هذا اليوم 20/ 4/ 1444ه والقسط الثاني: 20/ 5/ 1444ه، والقسط الثالث: 20/ 6/ 1444ه، والقسط الرابع: 20/ 7/ 1444ه والقسط الخامس: 20/ 8/ 1444ه، والقسط السادس: 20 / 9 / 1444ه. ثالثًا/ قيمة كل قسط: (30,833.33) ثلاثون ألفاً وثمانمائة وثلاثة وثلاثون ريالاً وثلاث وثلاثون هللة. وبناءً عليه؛ رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولاً على ما يلي من: الأسباب: وبما أن طرفي الدعوى قد توصلا إلى الصلح المقر به أمام الدائرة، الذي يقطع النزاع بينهما، وقررا تراضيهما عليه، والتزامهما به، واعتباره منهيًا للخصومة بينهما بموجب اتفاقهما الوارد أعلاه، ولما كانت الشريعة ترغب في الصلح وقطع مادة الخصومة بين الناس؛ فقد ورد الترغيب والحض عليه بنص كتاب الله في قول الله -جل وعلا-: ﴿والصُّلحُ خَير﴾، وقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "الصُّلحُ جَائزٌ بَيْنَ المُسلِمِينَ، إِلَّا صُلحًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَو أَحَلَّ حَرامًا"؛ وبما أنهما طلبا إثبات ما تصالحا عليه، وإمضائه، وإلزامهما به؛ فقد انتفى ركن النزاع في الدعوى وفق ما تقدم، وحيث لم تجد الدائرة فيه ما يخالف الأصول الشرعية؛ فلا ترى ما يمنع إثباته وإجراء مضمونه على الوجه المتفق عليه بينهما، باعتباره صلحًا صحيحًا منتجاً لآثاره، ويتعين الإلزام به وفق ما تم الاتفاق عليه؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى حكمها الوارد بمنطوقه أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات الصلح المبرم بين المدعية مطعم (...) لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم: (...) لصاحبتها (...)سجل مدني رقم: (...) والمدعى عليه (...)سجل مدني رقم: (...) والزامهم بتنفيذه، والله الموفق.