حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430254793

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470178710/1444
رقم الحكم:4430254793
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470178710 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430254793 التاريخ: ٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4470178710 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: بأن موكله يتقدم بهذه الدعوى ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة ناصر التجارية للخدمات التجارية وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ 2020/07/23م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تحمل المدعى عليه المسؤولية في مخالفة المادة الثانية والخمسون بعد المئة من نظام الشركات المادة الثالثة والخمسون بعد المئة. وطالب بإلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (300,000) ثلاثمائة ألف ريال. وقدم لطلبه المستندات الآتية: 1-عقد توريد فواكه، محرراً على أوراق شركة (...) التجارية للخدمات التجارية ومذيلاً بتوقيعها وختمها، برقم (96940)، وتاريخ 23 /07 /2020م. 2- سند لأمر، محرراً على أوراق شركة (...) التجارية للخدمات التجارية ومذيلاً بتوقيعها وختمها بمبلغ قدره (300,000) ثلاثون ألف ريال، برقم (96940)، وتاريخ 23 /07 /2020م. 3- قرار قضائي، صادر من دائرة التنفيذ الثالثة عشر بمحكمة التنفيذ بجدة، برقم (400464300700440)، وتاريخ 1443/02/07هـ. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/04/07هـ وملخصها: وفيها حضر وكيل المدعي ولم يتبين حضور المدعى عليه أو من ينوب عنه شرعاً رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة، وبسؤال وكيل المدعي من قبل الدائرة أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وبعرضها من قبل الدائرة على وكيل المدعى عليه أجال قائلاً: بأنه قد أرفق جوابه عبر النظام، عليه وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية قررت صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: لما كانت الدعوى من الدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات، فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقاً للفقرة الرابعة من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية. ولما كان المدعي يدّعي أن المدعى عليه خالف نظام الشركات وذلك بمخالفته المادة 152و153 من نظام الشركات وأنه صدر حكم في التعاقد بينه وبين المدعى عليه الوارد فيه المخالفة ويطلب إثبات المسؤولية التضامنية للمدعى عليه في المبلغ الصادر به الصك رقم: ((...)) المؤرخ في: 16/ 09 / 1443هـ وقدره (300.000) ثلاثمائة ألف ريال، وفقاً لما ورد في وقائع الدعوى، وبما أن المدعي يطلب إثبات مسؤولية المدعى عليه (...)التضامنية مع شركة (...) التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد، لمخالفته لأحكام المادة الثانية والخمسون بعد المئة من نظام الشركات والمادة الثالثة والخمسون بعد المئة من نظام الشركات، وحيث ثبت للدائرة مخالفة المدعى عليه للمادة (الثالثة والخمسون بعد المئة) حيث بين في الصك أن التعاقد بين الطرفين كان عبارة عن عقد مضاربة واستثمار للغير في الشركة ذات المسؤولية المحدودة، ولما كانت هذه المخالفة تجاوزاً من مدير الشركة للصلاحيات المخولة له وتجاوزاً لنطاق عمل الشركة، ولما كان هذا التجاوز في أمر نظمه المنظم لتقوية ضمان الشركة للدائنين، حيث إن الشركة ذات المسؤولية المحدودة ضمانها أضعف من ضمان شركة المساهمة، ولما كانت هذه المخالفة تتعلق بالقدرة المالية للشركة والضمانات الموجودة فيها، فإن المدعى عليه بذلك مسؤول عن هذا النقص ويكون ضامنا لالتزامات الشركة الخاصة بهذه المخالفة، إضافةً إلى أن الشركة ذات المسؤولية المحدودة جاءت على خلاف الأصل وهو التضامن، ووضع المنظم لهذه الشركة شروطا وحدوداً، وعندما يتجاوز المدير هذه الحدود فإن جدار الحماية الذي وضعه المنظم لهذه الشركة والمتمثل في مسؤوليتها المحدودة يسقط في التعامل محل المخالفة، ويقع عبء ذلك على عاتق المخطئ وهو مدير الشركة الذي تجاوز الحدود المسموحة بها نظاماً، مما تنتهي معه الدائرة لما هو ثابت في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة بثبوت مسؤولية المدعى عليه(...) هوية وطنية رقم: (...) التضامنية في المبلغ المحكوم به على شركة (...) التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...) وقدره: (300.000) ثلاثمائة ألف ريال، في الصك الصادر برقم: ((...)) المؤرخ في: 16/ 09 / 1443هـ. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث