حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430285138

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430285138

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439554237 لعام1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430285138 التاريخ: ٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 439554237 لعام1443ه المدعي: (...) المدعى عليه: مصنع شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٣/٧هـ الموافق ٢٠١٩/١١/٠٤م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه ايجار صندوق التخطي ١٢٠م٣ لمدة (٢١) واحد وعشرون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (١١٠) مائة وعشرة ريال، بثمن إجمالي قدره (٨٧,٧٩٧) سبعة وثمانون ألفًا وسبع مئة وسبعة وتسعون ريال،والمبالغ حالة السداد هي (٨٧,٧٩٧) سبعة وثمانون ألفًا وسبع مئة وسبعة وتسعون ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/١٣هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٣٠م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:1-استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤١/٠٣/٨هـ الموافق ٢٠١٩/١١/٠٥م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤١/٠٣/٨هـ الموافق ٢٠١٩/١١/٠٥م حتى ١٤٤٣/٠٢/٢٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٣٠م.2- الضرر بسبب هذه القضية بمماطلة المدعى عليه مما أدى إلى الاستعانة بشركة محاماة لرفع الدعوى.وطالب بـإلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٨٧,٧٩٧) سبعة وثمانون ألفًا وسبع مئة وسبعة وتسعون ريال،والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨,٧٨٠) ثمانية آلاف وسبع مئة وثمانون ريال.وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- مجموعة فواتير عددها (13) على مطبوعات مؤسسة (...) من تاريخ 30/9/2020م حتى تاريخ 30/9/2021م بمبلغ قدره (87,797.50) سبعة وثمانون ألفًا وسبع مئة وسبعة وتسعون ريال وخمسون هللة ممهور بختم المدعى عليه شركة (...).2- كشف حساب على مطبوعات مؤسسة (...) بتاريخ 7/12/2021م بمبلغ قدره (87,797.50) سبعة وثمانون ألفًا وسبع مئة وسبعة وتسعون ريال وخمسون هللة ممهور بختم المدعى عليه شركة (...).وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 10/2/1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي ووكيل المدعى عليه، وبناء على ما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أبرز نسخة من لائحة الدعوى جاء فيها: "إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٣/٧هـ الموافق ٢٠١٩/١١/٠٤م تعاقد موكلي مع المدعى عليه على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه ايجار صندوق التخطي 120م3 الكمية (1) الوحدة (ايه يو) سعر الوحدة (110) المبلغ (115)، بثمن إجمالي قدره (87,797.50) سبعة وثمانون ألفًا وسبع مئة وسبعة وتسعون ريال وخمسون هللة، يتم طلبه بأمر شراء على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (٧,٠٤٢) سبعة آلاف واثنان وأربعون ريال الحالة بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/١٣هـ، و الدفعة رقم اثنان قيمتها (١٠,١٧٢) عشرة آلاف ومائة واثنان وسبعون ريال الحالة بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/١٣هـ، و الدفعة رقم ثلاثة قيمتها (١٠,٠١٦) عشرة آلاف وستة عشر ريال الحالة بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/١٥هـ، والدفعة رقم أربعة قيمتها (١٣,٣٠٢) ثلاثة عشر ألفًا وثلاث مئة واثنان ريال الحالة بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٦هـ، و الدفعة رقم خمسة قيمتها (٩,٧٠٣) تسعة آلاف وسبع مئة وثلاثة ريال الحالة بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/١٨هـ، و الدفعة رقم ستة قيمتها (٨,٢٩٤) ثمانية آلاف ومئتان وأربعة وتسعون ريال الحالة بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/١٦هـ، و الدفعة رقم سبعة قيمتها (٧,٣٥٥) سبعة آلاف وثلاث مئة وخمسة وخمسون ريال الحالة بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١٨هـ، و الدفعة رقم ثمانية قيمتها (٢,٩٧٣) ألفان وتسع مئة وثلاثة وسبعون ريال الحالة بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/١٨هـ، و الدفعة رقم تسعة قيمتها (٣,٩١٢) ثلاثة آلاف وتسع مئة واثنا عشر ريال الحالة بتاريخ ١٤٤٢/١٠/١٩هـ، و الدفعة رقم عشرة قيمتها (٨,٦٠٧) ثمانية آلاف وست مئة وسبعة ريال الحالة بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٠هـ، و الدفعة رقم أحد عشر قيمتها (٤,٨٥١) أربعة آلاف وثمان مئة وواحد وخمسون ريال الحالة بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢١هـ، و الدفعة رقم اثنا عشر قيمتها (١,٤٠٩) ألف وأربع مئة وتسعة ريال الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٢هـ، و الدفعة رقم ثلاثة عشر قيمتها (١٥٧) مائة وسبعة وخمسون ريال الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٣هـ والمبالغ حالة السداد هي (٨٧,٧٩٧) سبعة وثمانون ألفًا وسبع مئة وسبعة وتسعون ريال، لذا أطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليه بـ: 1-الأجرة المتبقية وقدرها (87,797.50) سبعة وثمانون ألفًا وسبع مئة وسبعة وتسعون ريال وخمسون هللة، عن الفترة من ١٤٤١/٠٣/٨هـ الموافق ٢٠١٩/١١/٠٥م إلى ١٤٤٣/٠٢/٢٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٣٠م. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨,٧٨٠) ثمانية آلاف وسبع مئة وثمانون ريال"، وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة أجاب بأن مستندات الدعوى لا تظهر في النظام، وطلب تزويده بمستندات الدعوى، فأفهمت الدائرة وكيل المدعي بتقديم مستندات الدعوى بعد الجلسة لوكيل المدعى عليه، وأفهمت الدائرة وكيل المدعى عليه بأن عليه تقديم رده الجوابي على الدعوى خلال 9 أيام كما أفهمت وكيل المدعي بتقديم رده بعد الاطلاع على مذكرة وكيل المدعى عليه خلال 9 أيام فاستعد الطرفان بذلك.وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 13/4/1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي فيما تخلف عن الحضور من يمثل المدعى عليه، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: تأسيساً على ماسبق، وحيث حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٨٧,٧٩٧) سبعة وثمانون ألفًا وسبع مئة وسبعة وتسعون ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨,٧٨٠) ثمانية آلاف وسبع مئة وثمانون ريال، وبما أن المدعي طلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٨٧,٧٩٧) سبعة وثمانون ألفًا وسبع مئة وسبعة وتسعون ريال،وبما أن المدعي وكالة قدم للدائرة كشف حساب وفواتير مختومة من قبل المدعى عليه بمبلغ المطالبة، وحيث يعد حجة على المدعى عليه بناءً على ما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات، على أنه "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، كما أن المدعى عليه تبلغ بالحضور بموعد هذه الجلسة عن بعد ولم يحضر ولا من ينوب عنه، مما تعتبر الدائرة كشف الحساب والفواتير المقدمة من المدعي مطابقة لأصلها بموجب نص المادة آنفة الذكر، وعليه ترى معه الدائرة بأن ذلك كافياً لثبوت الحق المطالب به، وأما عن مطالبته بـالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨,٧٨٠) ثمانية آلاف وسبع مئة وثمانون ريال،وبما أن المدعى عليه قد ماطل في سداد ما عليه وألجأ المدعي إلى المحكمة لأخذ حقه، وبما أن الدائرة عند نظرها لمبلغ أتعاب المحاماة تستحضر عدة اعتبارات من أهمها أن تكون أتعاب المحاماة على الوجه المعتاد، مراعية في ذلك الجهد والضرر الذي لحق صاحب الحق، كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في الاختيارات إذ قال: "ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد"، وقال الإمام المرداوي –رحمه الله– في الإنصاف: "لو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل،وبما أن مبلغ الأتعاب معقول عرفاً الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: - حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ مصنع شركة (...) الحديثة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي/ (...) هوية وطنية رقم: (...)، مبلغا قدره (96.577) ستة وتسعون ألفا وخمسمائة وسبعة وسبعون، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث