حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430267537
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470039666/1444
رقم الحكم:4430267537
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470039666 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430267537 التاريخ: ٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٣٩٦٦٦ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مصنع (...) للصناعة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنّه سلّم للمدعى عليه مبلغاً قدره (٥٠.٠٠٠) ريال، على أن يقوم المدعى عليه باستثماره في (تعبئة الزيوت وتوزيعها)، موضحاً أنّ المدعى عليه سلّمه من الأرباح (١.٣٠٠) ريال ثم امتنع بعد ذلك عن تسليمه أي مبالغ، وكذلك لم يعد له رأس المال، وانتهى إلى طلب الحكم بإعادة رأس المال. وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها كما هو مبين في محضر ضبطها. وفي جلسة اليوم المنعقدة عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية ، تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليه رغم ثبوت تبلغه بموعدها كما يتبين من كتاب الإبلاغ بواسطة نظام "أبشر"، فيما تمسك المدعي بطلبه الوارد بلائحة دعواه، ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة, وأصدرت حكمها هذا علناً مبنياً على التالي من: الأسباب: وعن موضوع الدعوى ولمّا كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بأن يعيد له رأس المال المسلّم له في شراكة المضاربة والبالغ قدره (٥٠.٠٠٠) ريال، إضافة لإلزامه بأداء أتعاب المحاماة؛ ولمّا كان من البيّن عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعاً رغم ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسة، كما يتبين من نموذج الإبلاغ عن طريق نظام "أبشر"، ولمّا كان هذا الإبلاغ متفقاً وصحيح النظام استناداً على ما تضمنته المادتين التاسعة والعاشرة من نظام المحاكم التجارية، وما تضمّنه قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩هـ، المبني على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ، بشأن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية؛ ولمّا كان المدعي قد طلب السير في الدعوى والحكم له بالمبلغ المدّعى به، ولمّا كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، أمَا وقد تبين ذلك، وثبت للدائرة من نظرها لمستندات الدعوى تسلّم المدعى عليه لرأس المال المدعى به، ولمّا كان المدعي بجلسة اليوم قد قرر بصحة تسلّمه لمبلغ (١.٣٠٠) ريال من المدعى عليه: ما يقتضي معه والحال ما ذكر عدم صحة اعتبار ما تسلّمه المدعي أرباحاً في هذه الشراكة, ويتعين حسمها واعتبارها من رأس ماله، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة لإلزام المدعى عليه بأداء المتبقي من رأس المال وقدره (٤٨.٧٠٠) ريال للمدعي، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام مصنع (...) للصناعة سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع لـ/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره (٤٨.٧٠٠) ثمانية وأربعون ألفاً وسبعمئة ريال.