حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430285066

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449008898/1444
رقم الحكم:4430285066
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449008898 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430285066 التاريخ: ٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٠٨٨٩٨ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى في أنه سبق لوكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه أن تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/١٥م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه معدات ثقيلة مع سائق لمدة شهر وقيمة الأجرة (٤٩٧,٢٢٩) أربع مئة وسبعة وتسعون ألفًا ومئتان وتسعة وعشرون ريال وقد استلم المدعى عليه العين المؤجرة وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وعليه طالب بإلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٤٩٧,٢٢٩) أربع مئة وسبعة وتسعون ألفًا ومئتان وتسعة وعشرون ريال، عن الفترة من ١٤٤٣/٠٤/٢هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٠٧م إلى ١٤٤٣/٠٤/١٦هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٢١م، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عدد (١٦) فاتورة بإجمالي مبلغ قدره (٥٠٤,٢٨٩.٢٥) خمسمائة وأربعة آلاف ومائتان وتسعة وثمانون ريال وخمسة وعشرون هللة، ممهورة بختم مؤسسة (...) للمقاولات العامة (...)، ومذيلة بتوقيع استلام. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٣/٠٤/١٤٤٤ه، وملخصها: حضر طرفي الدعوى وكالة وحضر المدعي أصالة، وبسؤال وكيلة عليها عن جوابها على الدعوى، أجابت بأن موكلها يقر بأن المطالبة صحيحة وتقر باستحقاق المدعي لمبلغ قدره (٤٠٠.٤٧٥.٧٩) أربعمائة ألف وأربعمائة وخمسة وسبعون ريالاً وتسعة وسبعون هللة، وتطلب من المدعية تقسيطها للمبلغ، وبعرض ذلك على المدعي أصالة رفض ذلك وطلب إلزام المدعى عليها بسدادها حالاً، ونظرا لتهيئ القضية للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على مايلي: الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث حصر وكيل المدعي طلبه في إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (٤٠٠,٤٧٥.٧٩) أربعمائة ألف وأربعمائة وخمسة وسبعون ريالاً وتسعة وسبعون هللة، يمثل أجرة معدات ثقيلة، وأجمل وكيل المدعى عليه جوابه في إقراره باستحقاق المدعي للمبلغ وطلب من المدعي تقسيطه وحيث رفض المدعي ذلك وطلب إلزامه بالمبلغ كاملاً، وبما أن وكيل المدعى عليه أقر بالمبلغ في الجلسة، وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه، ولما نصت عليه المادة (١٤) من نظام الإثبات على: (يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة.)، مما تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعي وتنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ (...). هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعي/ (...) هوية وطنية رقم: (...)، مبلغا قدره (٤٠٠.٤٧٥.٧٩) أربعمائة ألف وأربعمائة وخمسة وسبعون ريالاً وتسعة وسبعون هللة، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث