حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430276210

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439508574/1443
رقم الحكم:4430276210
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439508574 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430276210 التاريخ: ٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم 439508574 لعام 1443 هـ المدعي: شركة موفق للمقاولات المحدوده (شركة شخص واحد) المدعى عليه: يوسف عبدلله محمد القناص الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر الحكم فيها كلاً من: 1-عبدالمجيد صالح عبدالرحمن الجربوع (الهوية الوطنية: (...) وكيلا عن المدعية بموجب الوكالة (رقم: 441906292 وتاريخ: 1444/04/06 هـ صادرة عن الموثق/ تميم إبراهيم ناصر المقبل)، 2-محمد عبدالله محمد القناص (الهوية الوطنية: (...) وكيلاً عن المدعى عليه بموجب الوكالة (رقم: 44461363 وتاريخ 1444/01/23هـ صادرة عن الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل)، وذلك بتقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها: أنه بتاريخ 1443/06/09هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي حديد، بثمن إجمالي قدره (14.500) أربعة عشر ألفًا وخمس مئة ريال سعودي سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم كامل الثمن وقدره (14.500) أربعة عشر ألفًا وخمس مئة ريال سعودي، وختم بطلب إلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (14.500) أربعة عشر ألفًا وخمس مئة ريال سعودي. وبعد قيد دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة تحضيرية في 1443/11/29هـ إعمالاً للمادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وفيها لم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغيه عبر نظام (أبشر)، وبناء عليه وعلى المادة (30/1) من نظام المحاكم التجارية؛ فقد قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضورياً في حق المدعى عليه، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى؟ أحال على صحيفة الدعوى ومرفقاتها وأكد أنه سبق اللجوء للمصالحة وتعذر الصلح واستعد بتزويد الدائرة بنسخة منه. وفي جلسة 1444/02/08هـ لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة، ثم أفهمت الدائرة المدعي وكالة أن ما قدمه من بينات غير كافية فهل يطلب توجيه اليمين للمدعى عليه؟ فطلب توجيهها للمدعى عليه على نفي استلام المبلغ للتوريد، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة لتبليغ المدعى عليه لأداء اليمين. وفي جلسة 1444/02/10هـ سألت الدائرة وكيل المدعى عليه عن سبب عدم تقديم موكله للإجابة عن دعوى المدعية، ذكر بأن موكلة يعاني من قصور عقلي ومرض نفسي ويتعالج من ذلك في مستشفى الأمل بالرياض وأنه حضر بالنيابة عن موكله وبسؤال الدائرة له عن حالت موكلة الصحية وهل أقيم عليه ولاية شرعية من المحكمة المختصة وتعيين ولي عليه؟ فذكر بأن هذا غير صحيح وأنه ولي نفسه ثم سألته الدائرة عن الإجابة في محل الدعوى فذكر بأنه لا يعرف عنه شيء ثم أفهمته الدائرة بأن عليه تقديم ما يثبت دفعة بانعدام صحة تصرفات موكله خلال 15 يوما، وفي تاريخ 1444/03/14هـ وردت إلى الدائرة مذكرة من المدعى عليه أرفق فيها تقرير طبي صادر من تجمع الرياض الصحي الثالث فيه تشخيص لحالة مرض المدعى عليه ونوع الأدوية الموصوفة له. وفي جلسة 1444/03/15هـ وبعد اطلاع على الدائرة على ما قدمه المدعى عليه وكالة في الطلبات عبر النظام لم تجده كافياً لإثبات انعدام صحة تصرفات موكله التعاقدية، وعليه طلبت منه الإجابة عن موضوع الدعوى فأجاب بأنه يطلب من المحكمة مخاطبة مستشفى الأمراض النفسية (الأمل) للتحقق من حالة تصرفات المدعى عليه إذ أن المستشفى رفض إعطائه تقريراً للمحكمة، ثم طلبت منه الإجابة الموضوعية فذكر أنه لا يعلم عن تحويل المدعية مبالغ للمدعى عليه، ثم سألته الدائرة هل لدى موكله سجل تجاري فذكر أنه لديه سجل قديم منته منذ مدة سنتين ولم يباشر التجارة وإنما اقتصر على إصدار السجل، ثم طلبت الدائرة من المدعية وكالة إرفاق بينتها مصدقة من البنك الذي جرى التحويل عن طريقه، وعليه قررت تأجيل الجلسة. وفي تاريخ 1444/04/12هـ وردت إلى الدائرة مذكرة من وكيل المدعية أرفق فيها كشف حساب مختوم من بنك الرياض حوى حوالة صادرة من حساب المدعية إلى حساب مؤسسة المدعى عليه. وفي جلسة 1444/04/14هـ أضاف وكيل المدعى عليه أن السجل التجاري التابع لموكله قد أوقف ولم ينتهي، ثم قرر طرفا الدعوى الاكتفاء، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم المستند على التالي من: الأسباب: حيث أن المدعية انتهت في دعواها إلى طلب إلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم له لعدم توريده البضاعة المتفق عليها وقدره (14.500) أربعة عشر ألفًا وخمس مئة ريال، وبما أن النزاع ناشئ عن اتفاق بين تاجرين، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، وعن موضوع الدعوى، ولما كان المدعى عليه وكالة يدفع بأن موكله يعاني من قصور عقلي ولم تقام عليه ولاية شرعية، وحيث أن المدعية قدمت بينة على صحة دعواها تتمثل في عرض السعر المقدم من مؤسسة المدعى عليه وكشف حساب مختوم من بنك الرياض حوى الحوالة محل الدعوى التي حولت لمؤسسة المدعى عليه لذا فإن الدائرة ثبت لها تحويل المدعية لمؤسسة المدعى عليه المبلغ المطالب به، وبعدم قيام المدعى عليه بالتوريد استنادا على عدم الدفع بالتوريد كما أن الأصل عدمه، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى فسخ عقد البيع وإلزام المدعى عليه بإعادة المبالغ المستلمة، ولا ينال من ما قدمه وكيل المدعى عليه من تقرير طبي صادر من مستوصف، إذ أن التشخيص المقدم لم يثبت فيه انعدام التصرفات النظامية عن موكله، وبالتالي فإن الأصل صحتها وانعقادها، ولكل ما سبق انتهت الدائرة إلى الحكم بما ورد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: إلزام/ يوسف عبدالله محمد القناص الهوية الوطنية:(...) صاحب مؤسسة يوسف القناص للمقاولات السجل التجاري:(...) بأن يدفع لـــ/ شركة موفق للمقاولات المحدودة السجل التجاري:(...) مبلغا مقداره (14,500) أربعة عشر ألفا وخمسمائة ريال، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث