حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430242636
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439482015/1443
رقم الحكم:4430242636
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439482015 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430242636 التاريخ: ٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم 439482015 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مصنع (...) للتعبئة والتغليف الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالةً الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه 10 عربات تنظيف لمدة سنتين ميلاديتين، بثمن إجمالي قدره (240,000) مئتان وأربعون ألف ريال، على أن يكون السداد دفعات ومازال العقد مستمراً، ولم يسدد كامل الأجرة. وطالب بإلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (190,000) مئة وتسعون ألف ريال. وقدم سندًا لطلبه المستند التالي: عقد الإيجار المبرم بين الأطراف على مطبوعات المدعى عليه بتاريخ 15/04/2018م ممهور بتوقيع المدعي وختم منسوب للمدعى عليه. وقد عقدت الدائرة جلسة مرافعة في تاريخ 1444/01/06هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وسألت الدائرة وكيلة المدعي عن دعوى موكلها، فأحالت إلى ما ورد بلائحة الدعوى ومرفقاتها، ثم جرى سؤالها عن البينة، فأحالت إلى العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 1439/07/29هـ الموافق 2018/04/15م والمعتمد من المدعى عليه بالختم الممهور عليه، والمتضمن في البند خامساً بأن مدة العقد سنتين تبدأ من الشهر التالي للتعاقد، ثم عقبت بأن المدعى عليه سدد مبلغ قدره (50,000) خمسون ألف ريال قيمة أجرة أول خمسة أشهر من العقد، فأفهمتها الدائرة بإبلاغ موكلها للحضور في الجلسة القادمة لأداء اليمين، فاستعدت بذلك، ورفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة في تاريخ 1444/04/07هـ عبر الاتصال المرئي فيها حضر المدعي أصالة ولم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة عبرالتبليغات الالكترونية، ثم سألت الدائرة المدعي عن دعواه فأحال إلى ما سبق طالبا إلزام المدعى عليها دفع مبلغ 190,000 ريال قيمة أجرة عربات تنظيف من تاريخ 29/9/1439هـ الموافق 13/6/2018 إلى 29/9/1441 الموافق 22/5/2020م مستندا على العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 29/7/1439هـ الموافق 15/4/2018 المعتمد من المدعى عليه بالختم الممهور عليه، ثم سألته الدائرة عن استعداده لأداء اليمين فأبدى استعداده لأدائها بعد تذكيره بعظم أمر اليمين قائلا: (أقسم بالله العظيم بأن كل ما جاء في دعواي صحيح وأنني أستحق في ذمة المدعى عليها مبلغ 190 ألف ريال قيمة المتبقي من أجرة العربات الواردة بالعقد وأنها لم تقم بسداد المبلغ بشكل مباشر أو غير مباشر والله العظيم) هكذا أداها، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ثم أصدرت حكمها الماثل. الأسباب: بما أن المدعي يهدف من دعواه إلى طلب إلزام المدعى عليها دفع مبلغ 190,000 ريال قيمة أجرة عربات تنظيف من تاريخ 29/9/1439هـ الموافق 13/6/2018 إلى 29/9/1441 الموافق 22/5/2020م، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الدعوى عن طريق التبليغات الإلكترونية بموجب التبليغ رقم 167606104 وبناء على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/4/1439هـ المتضمن أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي 1/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة ونصت الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) وبما أن المدعي قدم سندا لدعواه نسخة من العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 29/7/1439هـ الموافق 15/4/2018 المعتمد بختم مؤسسة سواعد قادرين المملوكة للمدعى عليها، المتضمن تأجير المدعي عدد 10 عربات للمدعى عليها بقيمة 10,000 عشرة آلاف ريال كل شهر، تسدد نقدا للمدعي عبر الحساب البنكي المدون في العقد، وبما أن المادة الخامسة بعد المائة من نظام الإثبات نصت على: توجة المحكمة اليمين المتممة لمدعي إذا قدم دليلاً ناقصاً في الحقوق المالية، فإن حلف حكم له.. وبما أن المدعي أدى اليمين على الصيغة المرصودة في الوقائع أعلاه، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو وراد في المنطوق أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام (...) سجل مدني رقم (...) بصفتها صاحبة مصنع (...) للتعبئة والتغليف سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره 190,000 مائة وتسعون ألف ريال، وبالله التوفيق.